خلْف التصريحات المتفائلة لمسؤولي القطاعات الحكومية المعنية بمحاربة العنف ضدّ النساء، بإمكانية الحدّ من هذه الظاهرة عبر الترسانة القانونية بعد تعزيزها بالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء، كشف مشاركون في ندوة نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنَّ القانون المذكور بحاجة إلى مُراجعة وتطوير، لتحقيق الغاية التي أُحدث من أجلها. "كان الله في عوْن القُضاة" في مستهلّ الندوة حرِصتْ سعيدة الإدريسي، رئيس الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على تبديد "سوء الفهم" مع الحكومة، بقولها إنّ المغربَ خطَا خطوات مهمّة على درْب محاربة العنف ضدّ النساء، منذ أن بدأت مرافعات الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة سنة 1997، مضيفة "نحن لسنا عدميّات، وحين ننتقد نواقص القوانين التي تُعدها الحكومة، وآخرها القانون رقم 103.13، فلأننا نطمح إلى ما هو أحسن وأفضل". وفيما أبْدت عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة في المغرب إحباطها من القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء، واعتبرتْ أنّه لنْ يضمن الحماية المنشودة للنساء من العنف، شدّد أنس سعدون، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، على أنَّ القانون المذكور الذي عرَّف العنف "ليسَ ترَفا فكريا، بل هو ضرورة لمساعدة الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في عملهم الميداني؛ لأن المشرّع لم يتعرّض إلى كل النوازل مثل الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي وغيرها". وأضاف سعدون أنّ محاربة العنف ضدّ النساء في السابق كانت تقتصر فقط على البُعْد الزجري، وكانت القضاة مجبرين على تجريم أفعال لم يجرّمْها المشرّع وفقا لاجتهاداتهم الخاصّة؛ بيْنما وفّر القانون الجديد لمحاربة العنف ضدّ النساء تدابيرَ جديدة كالوقاية والحماية، وجرّم أفعالا لم تكن مجرّمة في السابق، كالتحرش الجنسي ومنه التحرش في الفضاء الإلكتروني. وعلى الرغم من إيجابيات القانون رقم 103.13، فإنّ تطبيقه سيصطدم بكثير من العقبات، أولاها كيفية ملاءمته مع المذكّرة الأخيرة للنيابة العامة المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأشخاص، وبين اعتماد تصوير أفعال العنف التي تطال النساء في الأماكن الخاصة، على اعتبار أنّ هناك جرائمَ لا يُمكن إثباتُها بوسائل الإثبات التقليدية، مثل التحرش الجنسي في فضاءات العمل والرشوة الجنسية، والتي يقتضي إثباتُها لجزء الضحايا إلى توثيق تعرضهن للاعتداء بالصورة، مضيفا أنّ ثمّة حاجة إلى اجتهاد قضائي وطني لتجاوز هذه الإشكالية. إشكالية أخرى تُواجه القضاة الذين ينظرون في القضايا المتعلقة بالعنف ضدّ النساء، طرحها نائبُ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وتتعلق بمفارقة في مسألة تبديد الممتلكات، حيث جرّم المشرّع في القانون 103.13 تبديد ممتلكات الزوج بسوء نية، ووجود تدبير آخر يتعلق بإشعار الزوج بعدم تصرفه في الممتلكات المشتركة، مضيفا "التجريم يتعلّق بتبديد الممتلكات الشخصية للزوج، بينما التدبير الحمائي يتحدث عن الأموال المشتركة". وأوضح المتحدث ذاته "حين تعرض الضحية قضيّتها على خلية الاستماع في المحكمة، تقول إنها على وشك الطلاق، وأنّ زوجها أصبَح يقوم بتفويت ممتلكاته الشخصية إلى أقاربه، وفي هذه الحالة فإنّ التدبير الذي يخوّله القانون للنيابة العامة هو أن تُشعر الزوج بأنه يُمنع عليه أن يتصرف في الأموال المشتركة، والحال أنه يتصرف في الممتلكات الشخصية، وحين تحصل الزوجة على الطلاق وتطلب بتنفيذ حُكم النفقة، تجدُ أنّ الزوج قدّ فوّت كلّ شيء إلى أقاربه، من أجل التحايُل على المقتضيات المتعلقة بمدونة الأسرة". تدبير حمائي آخرُ ضمن قانون محاربة العنف ضدّ النساء قال أنس سعدون إنّه يحتاج إلى توضيح، ويتعلق بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية، فعلى الرغم من أهمّية هذا التدبير الذي يُعتبر من التدابير الحمائية التي أخذتْ بها عدد من البلدان كالولايات المتحدةالأمريكية، فإنّ طريقة تطبيقه "ما زالت غامضة بالنسبة إلى الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، حيث لم تتحدّد طريق منع المحكوم من الاتصال بالضحية، هل باستعمال السوار الإلكتروني لمراقبة نطاق تحرّكه، أم بإبعاده عن مكان إقامة الزوجة، أم ماذا"، يقول سعدون. "حَيْرة" نساء ورجال القضاء في كيفية تطبيق بعض مقتضيات قانون محاربة العنف ضدّ النساء، الذي دخلَ حيّز التنفيذ شهر شتنبر، عبّرت عنه القاضية فدوى الفيلالي، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، بقولها "كان الله في عوْننا أثناء تطبيق فصول هذا القانون"، مشيرة في هذا الإطار إلى إشكالية عدم تسليم بعض المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لرُخص الانتقال إلى التلاميذ في حال وقوع الطلاق واضطرار أطفال الطليقيْن إلى الانتقال رفقة الأم إلى منطقة أخرى، مضيفة أنّ ابتدائية سلا عرفت حالة من هذا النوع، حيث لم يلتحق أحد التلاميذ بفصول الدراسة إلا في شهر أكتوبر، بسبب هذا الإشكال. استياء من القانون 103.13 وفي الوقت الذي يُعوَّل على القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء، لتوفير الحماية للمغربيات من العنف بمختلف أنواع، عبّر الحسين الراجي، رئيس جمعية النخيل بمراكش، عن عدم اقتناعه بجدوى القانون المذكور في الحد من ظاهرة العنف ضدّ النساء في المغرب، وذهب أبعدَ من ذلك بالقول "القانون الحالي تحايُلٌ تشريعي، لأنه جاء لتعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وبدل أن ندخل غمار محاربة العنف ضدّ النساء من بابه الواسع دخلناه من النافذة عبر بوابة قانون مناهضة العنف ضد النساء". وأضاف رئيس جمعية النخيل بمراكش: "في الوقت الذي كنا ننتظر كمُجتمع مدني أن يكون قانون محاربة العنف ضد النساء ملائما للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ولروح وفلسفة الدستور المغربي، جاء في مُجمله عبارة عن نصوص تتعلق بتعديل مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وهذا نوع من التحايل التشريعي نتمنى أن يُصلح مستقبلا، وأن يُوضع قانون لمحاربة العنف بكل أنواعه، من أولها إلى آخرها". وانتقد الراجي إبعادَ المجتمع المدني عن مضمار محاربة العنف ضدّ النساء، حيث تنصّ المادة السابعة من القانون رقم 103.13 على أنّ الجمعيات لا يمكنها أن تنتصب طرفا في قضايا العنف ضدّ النساء المعروضة على المحاكم إلا إذا توفّر فيها شرْطان أساسيان، وهما الحصول على إذن كتابي من الصحية والتمتع بصفة المنفعة العامة، قائلا "الجميع يعلم أنّ 265 جمعية فقط هي التي تتمتع بصفة المنفعة العامة في المغرب، وأغلبها لا يشتغل في مجال الدفاع عن حقوق النساء. أما إلزامية الحصول على إذن كتابي من الضحية ففيه شخصنة للعنف، وكأنّ العنف مرتبط بالضحية وحدها، والحال أنّ يهمّ المجتمع ككل". ودعا المحامي بهيئة مراكش إلى القول إنّ هناك تفاوتا كبيرا بين الإرادة المعَبَّر عنها من لدن الدولة لمحاربة العنف ضدّ النساء، عبر وضع دستور متقدم والتصديق على المواثيق الدولية ذات الصلة، وبين ما يتم تنزيله من قوانين من لدن الحكومة، وزاد موضحا: "هناك إستراتيجيتان، واحدة حدَّدها الدستور وواحدة حددتها الحكومة، وقانون محاربة العنف ضدّ النساء لا صلة له بمقتضيات الدستور وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". أرقام مهولة على الرغم من أنّ جمعيات المجتمع المدني تُناضل من أجل محاربة العنف منذ أزيد من عشرين سنة، وعلى الرغم من تشديد العقوبات المتعلقة بممارسة العنف ضدّ النساء؛ فإنّ هذه الظاهرة ما زالت منتشرة بشكل كبير في المغرب، إذ بلغ عدد النساء ضحايا العنف اللواتي استقبلتهن خلايا التكفل بالنساء بالمحاكم خلال سنة 2017، حسب الأرقام التي قدمتها أمينة جميل، رئيسة قسم المرأة برئاسة النيابة العامة، 80495 امرأة، وبلغ عدد النساء اللواتي استمعت إليهن الجهة ذاتها 83174 امرأة. ووصل عدد الجلسات القضائية المفتوحة من أجل جرائم العنف ضد النساء إلى 4727 قضية، نتج عنها إقامة الدعوى العمومية على 16873 قضية، تُوبع بمقتضاها 18097 شخصا من أجل جرائم تتصل بالعنف ضدّ النساء. وعلى الرغم من "المدلول المخيف" لهذه الأرقام، كما قالت المسؤولة بالنيابة العامة، فإنها "لا تعني أنّ منفرد بظاهرة العنف ضدّ النساء"، تضيف المتحدثة التي أشارت إلى أنّها ظاهرة عالمية؛ فقد بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن لاعتداءات جسدية ونفسية في فرنسا 225 ألف امرأة. ويبْدو أنَّ إنفاذ مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء ستكتنفه كثير من الصعوبات، ففضلا عن الإشكالات التي ذكرها كل من أنس سعدون وفدوى الفيلالي، ثمّة إشكالٌ إجرائي آخر أشارت إليه أمينة جميل، ويتعلق بصعوبة اقتحام البيوت من لدن الضابطة القضائية في حال توصلها بإخبارية تفيد حصول عنف قائم على النوع، موضحة "في ثقافتنا ما زالت هناك حُرمة خاصة للمنزل، ولا يمكن مسايرة بعض الدول المتقدمة التي تستطيع فيها الضابطة القضائية اقتحام البيت في أي وقت في حال وقوع عنف ضد المرأة". ويظهر أنَّ ورْش وضع القوانين والتدابير الكفيلة بمحاربة العنف ضدّ النساء سيعرف مستجدّات جديدة، خاصة في الشق المتعلق بتوفير الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف؛ فقد طرَح رشيد أمزيان، رئيس مصلحة قضايا المرأة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، فكرة إحداث وكالة وطنية لتعويض الضحايا وحمايتهنّ والتكفل بهن. جاءت هذه الفكرة ردا على المحامي الحسين الراجي، الذي انتقد بشدّة تنصيص القانون الجنائي على تسمية ما يتمّ الحكم به على المتهمين في قضايا العنف ضدّ النساء ب"الغرامات" وليس تعويضات للضحايا، قائلا بسخرية "وكأن الدولة تريد أن تغتني حتى من العنف ضدّ النساء"، وقال رشيد أمزيان "نحنُ نَعتبر أنّ ما يتمّ الحُكم به هو تعويض للضحايا". خلايا الاستماع.. جهاز فعّال لكن.. ندوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب كانت فرصة لعدد من المساعدات الاجتماعيات لإيصال معاناة يُكابدْنها أثناء أداء عملهن إلى المسؤولين القضائيين الذين حضروا الندوة، إذ كشفتْ ناشط سمية، مساعدة اجتماعية بالمستشفى الإقليمي سيدي الحسن بمدينة تمارة، أنّ المساعدات الاجتماعية عن مفارقة تتمثل في كون المساعدات الاجتماعيات اللواتي يُفترض أنْ يحمين النساء من العنف، يعشْن بأنفسهن وسط مخاطرَ شتّى، قائلة "حين نقوم بزيارة المنازل نكونُ عُرضة للتعرُّض للاعتداء. وتُعاني المساعدات الاجتماعيات من غياب ضعف قنوات التواصل مع الجهات القضائية، "ففي كثير من الأحيان، نحتاج إلى استشارات قانونية لتوجيه الضحايا إلى الوجهة الصحيحة؛ لكننا لا نجد مَن نخاطب، ونضطرّ إلى الاتصال بزميلاتنا المساعدات الاجتماعيات عسانا نظفر بمعلومة تُسعفنا على مساعدة الضحية"، تقول ناشط سمية، مضيفة أنّ مراكز الاستماع إلى النساء ضحايا العنف تَرد عليها حالات في غاية الخطورة تصل أحيانا إلى عاهات مستديمة. وعلى الرغم من أنّ وزارة الصحة توفر إلى حدّ الآن 96 وحدة مندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فإنّ عدمَ توفّر عدد من المراكز الصحية على التجهيزات الطبية الضرورية، وخاصة المتعلقة بإثبات تعرض الأطفال للاغتصاب قصد تسليمهم الشواهد الطبية، يضرب في الصميم عمل هذه الخلايا، حيث يتمّ توجيه الضحايا إلى المستشفيات الجامعية، "فيضيع حقّ الضحية بسبب اندثار آثار الاعتداء، خاصة إذا كان الضحية يقطن بعيدا عن المستشفى الجامعي"، حسب تعبير ناشط سمية. وتشتكي المساعدات الاجتماعيات من قلّة مراكز إيواء النساء ضحايا العنف، وانعدامها في كثير من المدن المغربية، إذ لا يوجد في المغرب سوى عشرة مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف وهو ما يحُول دونَ إيوائهن، وبالتالي تعرّضهن للتشرد. في هذا الإطار، قال خالد مصباح، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنكرير، إنّ أغلب مراكز إيواء النساء ضحايا العنف على قلّتها تفتقر إلى الموارد البشرية الكافية تشرف عليها جمعيات المجتمع المدني، ويعتمد أغلبها على الإمكانات الذاتية للجمعيات، مضيفا: "الدولة غائبة تماما في هذا المجال"؛ بينما قالت حمومي حنان، مساعدة اجتماعية بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، إن "العمل الذي نقوم به يُضرب في الصفر بسبب غياب مراكز إيواء النساء ضحايا العنف اللواتي نستقبلهن". مزاجية تطبيق القانون مداخلات المُساعِدات الاجتماعيات كشفتْ عنْ جُملة من المُعطيات التي يبْدو أنها لا تصل إلى المسؤولين الذين يهندسون مخططات القضاء على العنف ضدّ النساء في العاصمة الرباط، إذ قالت مساعدة اجتماعية من تازة إنّ بعض الأطباء يرفضون استقبال ضحايا الاغتصاب من النساء والأطفال إلا بأمر من النيابة العامة؛ وهو ما يؤدّي إلى ضياع حقوق الضحايا، خاصة إذا تزامنت واقعة الاعتداء مع نهاية الأسبوع، حيث تندثر آثار الاعتداء، فضلا عن كون الضحايا في الغالب من الطبقة الفقيرة وتُعوزهم الإمكانات المادية للتنقل من الهوامش إلى المدن حيث توجد المحاكم. رفْض بعض الأطباء باستقبال ضحايا الاغتصاب إلا بأمر من النيابة العامة ينطوي على "مزاجية" تطبيق القانون، وأرجعه المحامي الحسين الراجي إلى عدم تفعيل بعض الوكلاء العامّين للملك لم يعمّموا دورية موجّهة إلى اللجان الجهوية المكلفة بموضوع العنف ضدّ النساء، والتي يرأسها الوكلاء العامون للملك، وتضمّ كافة المتدخّلين وجميع المصالح المعنية، مشيرا إلى أنّ الوكيل العام للملك بمراكش حين تأسست اللجنة الجهوية، أصدر أمْرا بضرورة تمكين كل ضحية للاغتصاب بالشهادة الطبية. التفاوت في التعاطي مع قضايا ضحايا الاغتصاب حسب المناطق زكّته أيضا مداخلة أمينة العلوي، رئيسة خلية استقبال النساء ضحايا العنف بولاية أمن طنجة، التي أوضحت أنَّ ضحايا الاعتداءات الجنسية في طنجة لا يواجهون إشكال ضرورة وجود أمر من النيابة العامة من أجل استقبالهم من لدن الأطباء المختصين، إذ تكتفي خلية الاستقبال بولاية الأمن بكتابة تقرير من لدن ضابط الشرطة ورئيسه ويُقدّم إلى الطبيب الذي يستقبل الضحية دونما حاجة إلى أمر من وكيل الملك. وقدّم المتدخلون في الندوة جُملة من التوصيات ستُرفع إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، حيث أجمعوا على ضرورة تشبيك الجهود وتكثيفها، واعتماد مقاربة تقوم التشارك، وفتح قنوات التواصل بين كلّ القطاعات والجهات المعنية بمحاربة العنف ضدّ النساء، لتجاوز إشكالية تشتت الجهود الذي يسم الاشتغال على هذه الجبة، والذي عبّرت عنه إحدى المساعدات الاجتماعيات بالقول "نحن نشتغل ولكننا نشعر وكأننا نعاني من إعاقة".