بعد المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة مؤخرا، قدم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، أمام لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب صباح اليوم الإثنين. وفي هذا الصدد، اعتبر الرميد في كلمته أمام اللجنة البرلمانية أن "معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب،" وذلك نظرا ل"دورها في ترويج الفكر الإرهابي ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية،" تجعل هؤلاء بمثابة "قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم، بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إجرامية. " إلى ذلك، ذكر الوزير في كلمته أمام البرلمانيين بأن الاجتهاد القضائي بالمغرب "دأب منذ سنوات على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي، أولى مراحله المشاركة في الحروب إلى جانب منظمات إرهابية، وآخرها ما يتوقع منه عندما يعود إلى وطنه من ممارسة إرهابية،" وفي هذا السياق جاء مشروع القانون هذا "تأكيدا للاجتهاد القضائي ومسايرة للمستجدات التشريعية الدولية في هذا الباب." حسب الوزير دائما. ويذكر أن التعديلات موضوع مشروع القانون تتعلق بمجموعة من مواد القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بإضافة فصل جديد يعتبر مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر "التوتر الإرهابية" جناية يعاقب عليها بالسجن من خمس الى خمسة عشر سنة، وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف درهم. وتتجلى هذه الأفعال حسب مشروع القانون في "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية " وذلك حتى لو كانت هذه التنظيمات "لا تستهدف الإضرار بالمملكة أو بمصالحها." هذا إلى جانب تلقي أي شكل من التدريبات داخل أو خارج المغرب أو "محاولة ذلك"، بنية ارتكاب فعل إرهابي داخل المملكة أو خارجها،" سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع." من جهة أخرى، جاء مشروع القانون بتعديلات تعيد النظر في عقوبات "التحريض على ارتكاب فعل إرهابي أو الإشادة به"، بتخصيص عقوبات خاصة لهذه التهم بدل إلحاقها بالعقوبة الأصلية للفعل الإرهابي نفسه، والتي قد تصل الى الإعدام، وذلك بمعاقبة التحريض أو الإشادة بالإرهاب بالسجن من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة وغرامة بين 50 ألف و500 ألف درهم، مع تمكين القضاء من "استعمال سلطته النقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول."