من المنتظر أن يتدارس مجلس الحكومة في أحد اجتماعاته القادمة، مشروع قانون يجرم السفر الى مناطق القتال او الانضمام الى الحركات المسلحة مثل "داعش" وغيرها من التنظيمات المسلحة، كما يجرم التحريض على ذلك. ويتعلق الأمر بإدخال تعديلات على مجموعة من مواد القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الارهاب، وذلك بإضافة فصل جديد يعتبر مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر "التوتر الإرهابية" جناية يعاقب عليها بالسجن من خمس الى خمسة عشر سنة، وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف درهم. وتتجلى هذه الأفعال المعاقب عليها، حسب مشروع القانون في "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية "، حتى لو كانت هذه التنظيمات "لا تستهدف الإضرار بالمملكة أو بمصالحها." هذا إلى جانب تلقي أي شكل من التدريبات داخل أو خارج المغرب أو "محاولة ذلك"، بنية ارتكاب فعل إرهابي داخل المملكة أو خارجها،" سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع." هذا المشروع الحكومي يأتي ، حسب ما جاء في مذكرته التقديمية، لكون المشاركة في معسكرات التدريب الإرهابية " من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، " وذلك نظرا ل"دورها في ترويج الفكر الإرهابي ونشر الإديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم واستقبالهم". من جهة أخرى، جاء مشروع القانون بتعديلات تعيد النظر في عقوبات "التحريض على ارتكاب فعل إرهابي أو الإشادة به"، بتخصيص عقوبات خاصة لهذه التهم بدل إلحاقها بالعقوبة الأصلية للفعل الإرهابي نفسه، والتي قد تصل الى السجن المؤبد او الإعدام، وذلك بمعاقبة التحريض أو الإشادة بالإرهاب بالسجن من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة وغرامة بين 50 ألف و500 ألف درهم، مع تمكين القضاء من "استعمال سلطته النقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول."