أتطرق في هذا المقال الثاني في قضية علي أنوزلا لسؤالين جوهريين : هل يوجد نص في القانون المغربي يسمح بمتابعة علي أنوزلا؟ وهل من فائدة في متابعته؟ أتطرق في هذا المقال الثاني في قضية علي أنوزلا لسؤالين جوهريين : هل يوجد نص في القانون المغربي يسمح بمتابعة علي أنوزلا؟ وهل من فائدة في متابعته؟ أولا : هل تنطبق فصول المتابعة التي سطرتها النيابة العامة ؟ حسب بلاغ النيابة العامة المؤرخ ب 24/09/2013 فإنها تقدمت لقاضي التحقيق بطلب إجراء تحقيق من أجل ثلاثة جرائم : 1) تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أعمالا إرهابية ؛ 2) تقديم أدوات لتنفيذ جرائم إرهابية ؛ 3) الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية . هذه الجرائم منصوص عليها بالقانون الجنائي المغربي وهي الفصول 218-6 بالنسبة للجرائم 1 و2 و218-2 بالنسبة لجريمة الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية . وكلها فصول حملها قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 والملاحظة الأساسية الأولى تكمن في أن الوسيلة التي ارتكبت بها الجرائم المثارة كانت هي النشر على موقع "لكم" ، فهي إذا تدخل بالضرورة في جرائم النشر وكان يجب ان تتم المتابعة منطقيا بقانون الصحافة والنشر (1958 وتعديلات 2002) لا بقانون الإرهاب متى تحققت شروطها . إذ يلاحظ أن الفصل 2-218 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية ، جعل هذه الإشادة تتم بالوسائل المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الصحافة والنشر ، أي الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية . وبالتالي كان يجب أن يكون هذا الفصل داخلا في قانون الصحافة ضمن الباب الرابع في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر وخاصة القسم الأول "التحريض على ارتكاب الجرائم " والدليل على ذلك أن جنح التحريض على الإرهاب أو الإشادة به توجد ضمن المادة 24 من قانون الصحافة الفرنسي (قانون 1881 كما تم تعديله ) إن إدخال هذا الفصل 218-2 حول الإشادة بالإرهاب ضمن القانون الجنائي يجعل عملا يتم عن طريق النشر يعاقب بمقتضيات القانون الجنائي ؛ والأخطر من ذلك يخصه بمسطرة جنائية قاسية خاصة بالجرائم الإرهابية بخصوص إجراءات الوضع تحت الحراسة (قد تمتد إلى 12 يوما) واختصاص محكمة الاستيناف بالرباط حصريا في جرائم الإرهاب، كما يخصه بعقوبات قاسية . والتي يمكن أن extra- juridiques و في الحقيقة ، ومن وجهة نظري ، وعدا عن البواعث خارج القانونية تفسر المتابعة بالشكل الذي تمت به - فإنه لا يوجد في قانون الصحافة ولا في القانون الجنائي نفسه ، بما فيه قانون الإرهاب، ما يسمح بالمتابعة في هذه الحالة التي بين أيدينا . ولننظر إلى المسألة منهجيا : إن التهمتين الأولى والثانية تستندان على الفصل 6-218 الذي ينص : " بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا ا لقانون، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، أو مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك ... فالتهمة الأولى - تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية : يصعب نسبتها لعلي أنوزلا لأنها تستوجب الجواب على مجموعة أسئلة : ما هي الأعمال الإرهابية التي تمت والتي تستوجب معاقبة أنوزلا كشريك فيها ؟ وما هو شكل المساعدة التي قدمها أنوزلا لمرتكب هذه الأعمال ؟ وأين هو العمد والقصد الجنائي لصحفي تقوم مهمته على نشر الأخبار والمعلومات ؟ وأين هي العلاقة المباشرة مع الشخص أو الأشخاص الذين ارتكبوا عملا إرهابيا ؟ الفصل 218- 6 ليس قابلا للتطبيق هنا أما التهمة الثانية أي تقديم أدوات لتنفيذ أعمال إرهابية المستمدة بدورها من الفصل 218-6 فيصعب نسبتها بدورها لعلي أنوزلا لأنها تستوجب الجواب على سؤال رئيسي : هل نشر الرابط الذي يوصل للشريط يمكن اعتباره بمثابة تقديم أداة لتنفيذ أعمال إرهابية ؟ إن المشرع عندما كتب هذا الفصل كان يتصور شخصا قدم لمن قام أو يريد القيام بعمل إرهابي محدد (أسلحة أو متفجرات أو أي وسيلة لتنفيذ عمل إرهابي) مع علمه بأنها سوف تستخدم في اقتراف ذلك العمل الإرهابي ، والحالة أن نشر مقال يتضمن رابطا يوصل للشريط تم في إطار ممارسة إعلامية اعتيادية للصحفي على أنوزلا وهذا النشر ليس أداة أو وسيلة مما يدخل في الوسائل المباشرة لممارسة الإرهاب كفعل مادي عنيف مرة أخري الفصل 218- 6 ليس قابلا للتطبيق هنا التهمة الثالثة - الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية ينص على هذه الجريمة الفصل 2-218 كما يلي : "يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية." سبق أن قلنا أن مكان هذا الفصل هو قانون الصحافة والنشر لأنه فعل يتم عن طريق النشر . وهذه الجريمة قد تتحقق إذا تمت الإشادة بعمل إرهابي . وفي غياب تعريف قانوني للإشادة يبقى للقضاء مسؤولية تقدير الأفعال التي تشكل إشادة . فالإشادة بالإرهاب تعني في المفهوم اللغوي وفي هذه الحالة أن يقوم الشخص على إثر عمل إرهابي بالتعبير العلني عن تثمينه لهذا العمل واعتباره عملا رائعا يستحق التنويه أو الإعجاب ويستحق أصحابه إضفاء الصفات الحميدة عليهم . فهل عبر أنوزلا عن إشادته بعمل إرهابي أو بالإرهاب كظاهرة حتى نطبق عليه الفصل 218-2؟ نعم يمكن المعاقبة عن التحريض وعن الإشادة بالإرهاب ولكن عند تحقق شروطهما طبقا للقانون . الإشادة بالإرهاب في القانون و القضاء المقارن لقد أتيح للقضاء المقارن في متابعات بهذه التهمة أن حدد ما يشكل إشادة بالإرهاب ووافقت المحكمة الأروبية محدد. contexte لحقوق الإنسان على هذا التفسير في إطار بتاريخ 2 أكتوبر التي أصدرت فيها المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان قراراLeroy c Franceففي قضية 2008 قام رسام كاريكاتور من إقليم الباسك في 13 شتنبر 2001 أي يومين فقط بعد أحداث 11 شتنبر 2001 ضد ناطحتي السحاب بنيويورك وضد بناية البانتاغون بنشر رسم في جريدة يسارية في جنوبفرنسا (مدينة بايون) يصور العملية كالتالي : أربع عمارات عملاقة تتهاوى في سحابة من الغبار بعد صدمها بطائرتين مع شعار يقول " نحن حلمنا جميعا بهذا... حماس فعلتها " تمت متابعة الرسام و مدير الجريدة من طرف النيابة العامة بتهمة الإشادة بالأرهاب والمشاركة في ذلك ، وفي 8 يناير 2002 حكمت محكمة بايون على الرسام والمدير بتهمة المشاركة في الإشادة بالإرهاب وقضت في حقهما بغرامة 1500 أورو لكل منهما ونشر الحكم في جريدتين على نفقتهما وبمصاريف الدعوى مع إمكانية الإكراه البدني وقد اعتبرت المحكمة أن إرفاق الرسم بشعار يمجد العنف ويجعل من عمل زرع الموت والدمار يرقى إلى مستوى حلم أي يعطيه مغزى رائعا تكون التهمة تحققت طعن المدانان في الحكم ولكن محكمة الاستيناف أكدت الحكم الابتدائي في 24 شتنبر 2002 . ومما جاء في تعليلها أن المتهمين قد أضفوا على العمل الإرهابي طابعا مثاليا برفعه إلى مستوى الحلم باستعمال فعل حلمنا ، فأعطوا بذلك تثمينا لا لبس فيع لفعل القتل ، وإن استعمال ضمير المتكلم الجماعي "نحن " لفعل مدمر قدم كما لو كان تحقيقا لحلم ، من شأنه أن يشجع بشكل غير مباشر قارئا محتملا على تقييم إيجابي لنجاح فعل إجرامي . وبهذا تتم الإشادة بنجاعة عمل إرهابي وبآثاره المفيدة ... طعن المدانان بالنقض في الحكم ودفعا بان نيتهما لم تتجه أبدا للإشادة بالإرهاب لكن محكمة النقض اعتبرت في 25 مارس 2003 أن الحكم الاستينافي صادف الصواب وكان معللا جيدا . وقبلت الطعن فقط في نقطة واحدة تتعلق بالإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامة معتبرة أنه لا يمكن الحكم به في قضايا ذات طبيعة سياسية ويجب أن نلاحظ هنا 1) أن الحكم تم بناء على قانون الصحافة (المادة 24 من قانون الصحافة الفرنسي) 2) حوكم الصحفيان دون اعتقال 3) تم الحكم بغرامة 4) رفض الإكراه البدني من طرف محكمة النقض 5) حكمت القضية في آجل معقول فمن الابتدائي والاستيناف حتى النقض استمرت القضية 14 شهرا و17 يوما لجأ العارضان للمحكمة الأروبية لحقوق الإنسان في 12 نونبر 2003 بدعوى انتهاك فرنسا للمادة 10 من الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير في تعليلها رأت المحكمة الأوروبية من جهة أولى ،أنه وإن كان الصحفيون ملزمين بمراعاة القيود المشروعة المستمدة من اعتبارات الأمن العام والوقاية من الجريمة فإنهم في نفس الوقت مطوقون بواجب تبليغ المعلومات والأفكار بما في ذلك تلك التي تزعج وتقسم الرأي العام . ذلك أنه إضافة لوظيفة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والأفكار يوجد أيضا حق العموم في تلقيها . وبسبب وضيفتها فإن حرية الصحافة تتضمن اللجوء أحيانا إلى قدر من المبالغة بل ومن الاستفزاز ولكن المحكمة الأروبية اعتبرت من جهة ثانية أن تعليل المحاكم الوطنية مان في محله وأن الإدانه لم تخرق المادة 10 من الاتفاقية خاصة أن العقوبة بغرامة كانت معتدلة ومتناسبة . نخلص من كل ما سبق إلى أن فصول المتابعة بالإشادة بالإرهاب لا يمكن تطبيقها على هذه الحالة لأن أنوزلا لم يثمن الإرهاب ويعتبره عملا إيجابيا لا كظاهرة ولا كعمل محدد . ثانيا: هل يمكن تطبيق بعض فصول قانون الصحافة والنشر ؟ إن الفصل الذي يتبادر للذهن هو الفصل التاسع والثلاثون الذي ينص : "يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق (أي الفصل 38 الذي يشير لوسائل النشر المختلفة ) إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول ؛ ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة ، وتطبق نفس العقوبات على من يستعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل الثامن والثلاثين للإشادة بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة" لا يمكن تطبيق هذا الفصل لأن أنوزلا لم يحرض مباشرة على ارتكاب اي جريمة ولم يشد بأي جريمة . هل نطبق الفصل السابع والستون من قانون الصحافة الذي ينص : "يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي : - 1- مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛ - 2-أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون؛ - 3- أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقالات؛ - 4- البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع؛ 5- وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع إن منطق هذا الفصل هو أنه إذا نشرت على الملأ معلومات أو آراء تشكل جرائم نشر (كالقذف والتحريض على الجرائم وغيرها) فإنه يجب معاقبة أي شخص استطعنا وضع يدنا عليه في حالة تعذر الإمساك بمرتكب الجريمة أو أي مسؤول آخر عن اقترافها . وهكذا فإن لم نعتر على مدير النشر فسنتابع صاحب المقال ، فإن تعدر ذلك نتابع صاحب المطبعة ، فإن تعذر ذلك نتابع البائع أو الموزع ، فإن نشرت التعبيرات التي تشكل جريمة بالخارج أو تعذرت متابعة أو معرفة مرتكبها نعاقب بصفته فاعلا أصليا كل من استطعنا الوصول إليه : صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع ... هل سنعتبر أنه يتعذر معاقبة من بث الشريط أول مرة بموجب الفصل 39 السابق الذي يعاقب التحريض على الجرائم ، وأنه في هذه الحالة يجب معاقبة أنوزلا طبقا للفصل 67 بصفته موزعا إلكترونيا قياسا على الموزع التقليدي للمنشورات الورقية ؟ وكيف سنحترم مبدأ الشرعية باعتبار الفصل 39 لا ذكر فيه للتحريض على الإرهاب كجريمة ؟ هل سنعتبر الإرهاب متضمنا للجرائم الموجودة في الفصل 39 ؟ وإذا تجاوزنا هذه العقبات كيف نعاقب شخصا تقوم وظيفته على نشر الأخبار والمعلومات ونفترض حسن نيته وغياب أي قصد جنائي في سلوكه ويستحق الاستفادة من قرينة البراءة التي ارتقت لمبدإ دستوري ؟ وكيف نعاقبه كما لو كان وسيلة النشر الوحيدة التي تتيح الوصول إلى الشريط في الوقت الذي يمكن الولوج إليه بمواقع أخرى غير موقع "لكم" ؟ كلمة أخيرة : الدولة بإمكانها أن تكون أكبر من كل هذا ما فائدة معاقبة شخص إذا كانت الجريمة المفترضة "نشر الشريط " جريمة مستمرة ومقترفة من قبل آخرين و لا سلطة للدولة على وضع حد لها بفعل طبيعتها والصعوبات التقنية المحيطة بها ؟ وهل أسلوب الردع الجنائي هو المناسب في هذه الحالات ؟ ألن يدفع ذلك إلى طلب كبير على الشريط والقيام بأكبر إشهار له ؟ وهل نستمر إذا أصبحت الأضرار التي تشكلها المتابعة أكبر من منافعها بسبب الشروط القانونية والسياسية الداخلية والدولية المحيطة بها ؟ إن الدولة بإمكانها أن تكون أكبر من كل هذا ، ولهذا نترك لها المبادرة لوضع حد لهذه القضية ، ففي أفق إصلاح قوانين الصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وفتح الورش الكبيرلإصلاح القضاء فإن إطلاق سراح على أنوزلا هو انسجام مع تيار الإصلاح ودعم لمصداقيته و انتصار للمكاسب التي وحدها تخدم المصالح العليا للبلاد .