يوسع دائرة المتهمين ويتضمن عقوبات حبسية تصل ل15 سنة للملتحقين بالجماعات الإرهابية تنكب وزارة العدل والحريات على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وخصوصا قانون مكافحة الإرهاب، يسعى إلى توسيع مفهوم الجريمة الإرهابية، حيث يعتبر الالتحاق، أو محاولة الالتحاق بكيانات، أو جماعات إرهابية، يدخل في إطار الجريمة الإرهابية. ويتضمن مشروع القانون عقوبات حبسية تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية ما بين 50 إلى 500 ألف درهم. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج، التي تعد من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب بفعل دورها أيضا في الفكر الإرهابي ونشر الإيديولوجية المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، فضلا عن إخضاع الملتحقين بها لتداريب شبه عسكرية. ويعتبر المشروع، الذي تنكب وزارة العدل والحريات على إعداده، أن الالتحاق، أو محاولة الالتحاق بكيانات، أو تنظيمات، أو جماعات إرهابية، مهما كان شكل هذه التنظيمات وأهدافها، أو مكان تواجدها، حتى لو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحه، يدخل في إطار الجريمة الإرهابية. ويعاقب كل شخص التحق أو حاول الالتحاق بهذه التنظيمات بعقوبة ما بين خمس سنوات حبسا إلى خمسة عشرة سجنا نافذا، وغرامة ما بين 50 إلى 500 ألف درهم. وإذا كان الفاعل معنويا فإن العقوبة تتراوح بين 250.000 درهم و2.500.000 درهم، مع الحكم بحله واتخاذ التدابير الوقائية لذلك، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة و يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة هذه الكيانات الإرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب. وتطبق نفس العقوبة السجنية والغرامة في حق كل من قام بأية وسيلة بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها، أو دفعه للقيام بها، أو تحريضه على ذلك، طبقا للمشروع، الذي يروم توسيع مفهوم مكافحة الإرهاب في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وينص المشروع في سياق توسيع مفهوم الجريمة الإرهابية على أن الأفعال الإرهابية تشمل الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي، أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم بكيانات، أو تنظيمات، أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها وأهدافها، أو مكان تواجدها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها، وتلقي تدريب، أو تكوين كيفما كان شكله، أو نوعه، أو مدته داخل أو خارج أراضي المملكة، سواء وقع الفعل المذكور، أو لم يقع، تجنيد، أو تدريب، أو تكوين شخص، أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات، أو عصابات، أو جماعات داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال.