يناقش المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب مجلس الحكومة في احتماع سابق (ماب) وكانت وزارة العدل والحريات أعدت، أخيرا، هذا القانون بسبب الخطر المحتمل لتنظيم "داعش" ومقاتليه. وتأتي مناقشة الحكومة لهذا المشروع في أعقاب إحباط مصالح الأمن المغربية عدة محاولات لالتحاق بعض العناصر بتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا ب"داعش"، آخرها إعلان وزارة الداخلية في الأسبوع الماضي عن تفكيك خلية لاستقطاب مجندين للسفر إلى الخارج قصد الانضمام إلى التنظيم الإرهابي المذكور. وترتكز التعديلات، حسب المذكرة التقديمية للمشروع الجديد، على إدراج الالتحاق ومحاولة الالتحاق بالجماعات المتطرفة في خانة الأفعال الإرهابية، إذ سيعاقب القانون الجديد على هذا الالتحاق سواء كان بشكل فردي أو جماعي، وفي إطار منظم أو غير منظم بكيانات أوتنظيمات أو عصابات أوجماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها. كما نصت التعديلات، وفق مذكرة المشروع، التي ستناقشها الحكومة اليوم، على عقوبات صارمة تتحدد بخمس سنوات إلى خمس عشرة سنة سجنا، وغرامةتتراوحبين 50 ألفا و500 ألفدرهم على الالتحاق، أو محاولة الالتحاق بكيانات أوجماعات إرهابية أو بمعسكرات تدريبية بالخارج، والسفر إلى مناطق القتال. وحذر القانون من تلقي تدريب، أو تكوين كيفما كان شكله، أو نوعه، أو مدته داخل أوخارج أراضي المملكة، سواء وقع الفعل المذكور، أو لم يقع، وكذا تجنيد، أو تدريب، أو تكوين شخص، أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات، أو عصابات، أوجماعات داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال". كما تطبق العقوبات السجنية والغرامة نفسها (من 5 سنوات إلى 15 سنة وغرامة من 50 ألفا إلى 500 ألف درهم) في مواجهة كل من قام بأي وسيلة، بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أودفعه إلى القيام بها أو تحريضه على ذلك، وتلقي التدريب أو التجنيد، إذ شمل القانون فقرة تجرم أي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أوالجماعات الإرهابية، وهو ما يثير مخاوف المتتبعين الحقوقيين، من استعمال هذه الفقرة بالخصوص في منع النشر أو حق المواطن في الحصول على المعلومة. وحسب المذكرة نفسها، فإن مشروع هذا القانون،جرت المراعاة فيه بين مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب، من خلال إعادة النظر في العقوبة المقررة بخصوص فعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية، والتي كانت عقوبتها تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، فيما جرت توسعة مجال حرية القاضي في استعمال سلطته التقديرية، بشكل يوازن بين العقوبة والجرم أو التحريض عليه، وما ينتج عن الأخير من تأثير أو ضرر.