وضع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مشروع قانون رقم 86.14 والذي يشمل مجموعة من المقترحات المتممة والمعدلة لأحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب . وعزا الرميد هذا التعديل إلى الخطر الذي أصبح يمثله المغاربة الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية والتداريب التي يتلقونها هناك. وقال الرميد خلال كلمة ألقاها اليوم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،:" إن الاجتهاد القضائي بالمغرب دأب منذ سنوات على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي أولى مراحله المشاركة في الحروب إلى جانب منظمات إرهابية". واقترح وزير العدل والحريات على مستوى مراجعة القانون الجنائي ، إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمسة عشر سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية،وشملت التهم ، "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها".كما شملت "تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها". ومراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب، يروم مشروع هذا القانون حسب الرميد أيضا "إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك نحو تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمسة عشر سنة وغرامة تتراوح بين 50.000 و500.000 درهم بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة حسب الأحوال المنصوص عليها في الفصل 218.7 من نفس القانون". وعلى مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، تم إضافة مادة " تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية بغض النظر يضيف وزير العدل عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية.