نشرت الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم يقضي باعتماد الهيئات التقنية التي يمكنها دون غيرها من عرض الخدمات التقنية في المجال النووي والإشعاعي، وذلك في موقعها الإلكتروني في إطار مسطرة العرض على العموم للتعليق قبل الإحالة على المجلس الحكومي. ويتعلق الأمر بتنزيل مقتضيات المادة 127 من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجاليين النووي والإشعاعي، والتي تنص على إحداث هيئات تقنية معتمدة، تمكن المستغلين من الاستجابة للالتزامات المتعلقة بالأمن النووي أو الإشعاعي أو السلامة النووية أو الإشعاعية. وستوكل لهذه الهيئات مهمة مراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة، ومعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة، ثم قياس النشاط الإشعاعي المحدد من لدن الوكالة. ويتعلق الأمر أيضا بمهام "المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب"، ثم "مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية التي يوفرها المستغل بهدف الاستجابة لمتطلبات الأمن المنصوص عليها في القانون"، وأيضا "تكوين الأشخاص المختصين في مجال الحماية الاشعاعية واختبار معارفهم". ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المذكور، فإن هذا الأخير يهدف إلى "تحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات التقنية"، كما يحدد طبيعة المعلومات التي يتعين على الهيئات المعتمدة أن تبعثها إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة، في المجالين النووي والإشعاعي بصفة منتظمة، ثم أخيرا "تتميم قائمة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد بخدمتين جديدتين تهنان الخبرة التقنية في الحماية من الإشعاع وصيانة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستخدمة للأغراض الطبية".