لتفادي الفراغ الحاصل في مجال الأمن النووي، قدم وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة صباح اليوم بالبرلمان مضامين مشروع قانون 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها. وبمقتضى القانون الجديد، سيتم إحداث وكالة مهمتها منح التراخيص للمنشآت التي تستعمل المواد النووية والشعة، وكذا مراقبتها. ويهدف المشروع، حسب وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات المؤينة بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش مطابق للمعايير الدولية، وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والتي ستتكلف لحساب الدولة، بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ويشمل مجال تطبيق مشروع القانون "المنشآت والأنشطة النووية الحالية والمستقبلية، واستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض أخرى طبية وصناعية، والأمن النووي والإشعاعي، وتدبير النفايات المشعة، ونقل المواد النووية والمشعة، والاستعداد لحالة الطوارئ النووية والإشعاعية، والحماية المادية للمنشآت والمواد النووية، والضمانات وعدم الانتشار، والخدمات التقنية المعتمدة في مجال الأمن والسلامة". ويفرد مشروع القانون الجديد بابا للمخالفات والعقوبات، التي ستؤول مهمتها إلى مفتشين مؤهلين ومنتدبين خصيصا لهذا الغرض من قبل الوكالة المحدثة. أما فيما يخص مهام الوكالة الجديدة، فستقوم بدراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت، ودراسة التصاريح وملفات طلبات الترخيص ومنح الرخص، فضلا عن مراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات المؤينة بما فيها المواد النووية والمواد المشعة.