ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقديم مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما أمام لجنة نيابية
نشر في أخبارنا يوم 07 - 04 - 2014

قدم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما.
وأكد السيد اعمارة أن هذا المشروع يأتي استجابة للالتزامات الدولية للمغرب في ما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وعدم الانتشار من أجل وضع إطار تشريعي وتنظيمي يخص جميع الأنشطة والمنشآت ذات الصلة بالأمن والسلامة، وإحداث سلطة مستقلة تتوفر على الموارد البشرية والمادية والمالية، للقيام بالمهام المخولة حاليا لقطاعي الطاقة والصحة في ما يخص الترخيص ومراقبة الأنشطة النووية، ويتعلق الأمر بوكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تأهيل الترسانة التشريعية والتنظيمية من خلال قبول مقدمي الخدمات التقنية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتحسيس العموم، ووضع مخطط وطني للتدخل السريع في الحالات الاستعجالية ومنظومات وطنية للحماية من الأشعة النووية ومراقبة المواد النووية.
وتتمثل مهام الوكالة بالخصوص في دراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة (1) ودراسة التصاريح وملفات طلبات الترخيص ومنح الرخص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة (2) ومراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات المؤينة بما فيها المواد النووية والمواد المشعة ومنح الاعتمادات للهيات التقنية المختصة واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي للإدارة فضلا عن تقديم الاستشارة إلى السلطات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في بلدان أخرى وكذا مع منظمات دولية أو إقليمية.
وبخصوص تدبير الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة نص المشروع على انه لا يجوز لأي كان أن يتخلص في البيئة بأي شكل من الاشكال من إحدى النفايات المشعة غير المعفية إذا لم يكن حائزا على رخصة بالتخلص تسلمها الوكالة تحدد فيها مستويات تحرير هذه النفايات، مؤكدا أن كل الأنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة ماعدا المواد النووية ومنشآت تخزين النفايات المشعة تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أو لتصريح لدى هذه الاخيرة طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما نص المشروع على وجوب استجابة تدبير النفايات المشعة لمجموعة من المبادئ تتعلق بالخصوص ببلوغ مستوى عال من الأمن في ما يتعلق بتدبير الوقود المستهلك وتدبير النفايات المشعة والحفاظ على ذات المستوى وضمان حماية مناسبة للإنسان والبيئة والاجيال القادمة من الاثار الضارة الناتجة عن الاشعاعات المؤينة دون المساس بقدراتهم على تحقيق تطلعاتهم والوقاية من الحوادث والتخفيف من عواقبها.
وتطرق مشروع القانون أيضا للعقوبات الادارية المطبقة على المنشآت والانشطة من فئة (1) وفئة (2) وكذا للعقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والانشطة من فئة (1 ) وفئة (2).
ويمكن أن تصل العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والانشطة من فئة (1) والمتعلقة بالخصوص بامتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية وإهمالها أو تشتيتها وإفسادها أو إتلافها الى عقوبة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات سجنا وغرامة ما بين 5 ملايين درهم وسبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم.
كما يمكن أن تصل العقوبات إلى ما بين ثلاثة أشهر وسنة وغرامة يتراوح قدرها ما بين 50 ألف درهم أو 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك في الحلات المتعلقة بالخصوص باستيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون الحصول المسبق على رخصة في هذا الشأن ومباشرة او ممارسة نشاط من الفئة (2) دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها وتقديم معلومات أو إثباتات مغلوطة لدعم طلب الرخصة أو عند إيداع التصريح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.