أعلنت حكومة عبد الاله بنكيران عن حظر ممارسة جميع الأنشطة النووية بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، كما أعلنت عن إحداث "وكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي" تخضع لوصاية الدولة. ووضعت الحكومة لهذا الغرض مشروع قانون ينص على عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى 750 مليون سنتيم في حق كل شخص ضبط يمارس أنشطة نووية دون الحصول على رخصة أو امتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية، أو إهمالها أو إتلافها، أو خالف معايير نقلها فوق التراب الوطني.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة على إحداث "وكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي" ستخضع لوصاية الدولة، و ستتكلف اللجنة بمراقبة الأنشطة المتعلقة بالمواد النووية، وتحديدا منح الرخص والتصاريح والاعتمادات والتفتيش والمراقبة، كما أن كل الاختصاصات التي يمارسها قطاعي الصحة والطاقة سيصبحان تحت مراقبة اللجنة المزمع إحداثها، بما فيها الوثائق والملفات التي كانت في حوزة القطاعين.
وأكدت بعض المصادر أن إحداث الوكالة جاء في سياق تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين، وتنفيذا لالتزامات المغرب اتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، وكذا تجاوزا لمحدودية القانون الجاري به العمل في المغرب، الذي يشكو من غياب وعدم كفاية الأحكام المتعلقة بالسلامة والحماية المادية للمنشات والمواد النووية، والضمانات وتدبير النفايات المشعة ونقلها والتقنيات المعتمدة في المجال.
كما يمنع القانون إضافة المواد المشعة في صنع المواد الغذائية ومواد التجميل والسلع والمنتوجات ذات الاستعمال المنزلي والخاص بمواد البناء، واستعمال تلك المواد في صنع اللعب، واستيراد او تصدير النفايات المشعة، ومنع إرسال الوقود أو النفايات المشعة بهدف تخزينها في مستودع ما بشكل نهائي.
وفي السياق ذاته فان القانون الجديد سيعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح مابين 25 مليون و40 مليون كل صاحب رخصة استيراد أو نقل المواد النووية، و صاحب رخصة استغلال منشأة نووية، أو شخص عاين ضياع تلك المواد عن طريق سرقتها أو إتلافها، ولم يبلّغ عنها مصالح الشرطة أو الدرك في اجل حدد في أربعة وعشرين ساعة، كما سيعاقب بنفس العقوبة كل من حاول المساس بالأمن النووي.