كشفت مصادر نقابية عن توصل المركزيات النقابية الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ب”مشروع قانون حول النقابات المهنية” في أفق استطلاع آرائها وملاحظاتها حوله. ومن المعلوم أن دستور فاتح يوليوز 2011 في فصله الثامن، قد تضمن مقتضيات جديدة تتعلق بتأسيس المنظمات المهنية والنقابية والمفاوضة الجماعية، وأن القانون ينبغي أن يضع القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم وكيفية رقابة تمويلها، حيث نص على ما يلي: ”تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. كما يشير المشروع إلى أنه يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. كما تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها”. ويشار إلى أن عددا من الأسئلة الشفوية البرلمانية وبعض المركزيات النقابية ما فتئت تركز على أولوية إخراج قانون للنقابات المهنية في حين يتوجس بعضها الآخر من إخراج هذا القانون، كما أن اتفاق 25 أبريل 2019 وكذا اتفاق 26 أبريل 2011 قد جعل من بنوده إخراج قانون منظم للعمل النقابي ضمن محور التشريع الاجتماعي دون أن يقع تقدم في هذا الجانب من التشريع الاجتماعي، كما تضمن التصريح الحكومي التزاما بإخراج هذا القانون. وحسب نفس المصادر، فإن المشروع جاء ليجمع المقتضيات المرتبطة بالعمل النقابي، سواء تلك المرتبطة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين ويحدد العلاقة بينها، حيث شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين؛ والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها؛ وتحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة. كما تضمن مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال وللمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب. المشروع يحتوي أيضا على تحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وسريان أحكام القانون على اتحادات نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين؛ معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص؛ والتنصيص على إمكانية إحداث تنسيقيات نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة؛ بالإضافة إلى تحديد معايير ومستويات التمثيلية المتعلقة بالمنظمات المهنية للمشغلين؛ مع مراجعة وتدقيق بعض المقتضيات المرتبطة بالتمثيلية أخذا بعين الاعتبار أن بعض مكونات مجلس المستشارين تنبثق من هيئة ناخبة ناتجة هي الأخرى عن انتخابات تمثيلية لمنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، ومقتضيات متعلقة بالتسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي؛ وجوانب المتعلقة بتوقيف وحل نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين؛ كما تضمن أيضا تنصيص بعض الأحكام العامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي ومأسسته. ومعلوم أن اتفاق 25 أبريل 2019 قد تضمن التزامات تتعلق بالتشريع الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالتشاور في مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية، وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية، مع تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل. وكذلك يشمل تعزيز مجال التشريع والحريات النقابية والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.. ناهيك عن إطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء. وكذا العمل على إخراج إطار قانوني خاص بحوادث الشغل في الوظيفة العمومية ومواصلة التشاور بشأن مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.