ظهر ما يسمى بالحوار الاجتماعي في القرن العشرين في إدارة العمل في العالم ، وهو شكل أساسي وقاعدة مهمة تنص عليها تشريعات العمل الوطنية في معظم الدول، قياساً على ما نصت عليه المواثيق الدولية للعمل بشأن إلزامية تنظيم الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال. وأصبح الحوار الاجتماعي حقاً من الحقوق العمالية، مثله مثل حرية التنظيم النقابي وحرية الإضراب وغيرها من الحقوق العمالية، ونجد أن الحوار الاجتماعي في مجال علاقات العمل ظهر حلاً مهماً وجوهرياً لكل المشاكل التي قد تؤدي إلى المظاهرات العمالية أو الإضرابات، باعتباره مرحلة مهمة يتحاور فيها أصحاب الشأن، لعلهم يجدون الحلول المناسبة قبل تفاقم المشكلة والدخول في الإضرابات التي غالبا ما يكون لها جوانب سلبية على سير دولاب العمل والإنتاج. وقد نظمت العديد من الدول عملية الحوار الاجتماعي في العمل حيث أنشأت له مجالس يلتقي فيها: شركاء الإنتاج من أصحاب الأعمال، والعمال بتنظيماتهم المختلفة، والحكومة باعتبارها المسئولة عن إدارة العمل داخل المجتمع. كما نصت بعض التشريعات على أن يكون الحوار سنوياً، وأخرى نصت أن يكون نصف أو ربع سنوي، والبعض الآخر ينظم الحوار عند الحاجة إليه، وفي بعض الدول تنشأ أمانة سر خاصة بالإشراف على تنظيم جلسات الحوار، ويكون لها مقر دائم يتم من خلاله جلسات الحوار، التي غالبا ما تكون من الوزارة المختصة بشأن العمال واتحاد نقابات العمال واتحادات أصحاب الأعمال ولكن قبل تحديد الاشكالية التي يطرحها الموضوع لا بأس من التطرق الى تحديد مفهوم الحوار الاجتماعي. مفهوم الحوار الاجتماعي : الحوار لغة يعني تراجع الكلام، كما ورد في لسان العرب لابن منظور تحت الجذر (حور) وهم يتحاورون أي: يتراجعون الكلام. والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة. واصطلاحًا، الحوار هو نشاط عقلي ولفظي يقدم المتحاورون الأدلة والحجج والبراهين التي تبرر وجهات نظرهم بحرية تامة من أجل الوصول إلى حل لمشكلة أو توضيح لقضية ما. ومع بدايات القرن العشرين، ظهر ما مصطلح الحوار الاجتماعي، ويقصد به، كما تشير أدبيات منظمة العمل الدولية مشاركة العمال وأصحاب العمل والحكومات في صنع القرار بشأن مسائل العمالة والعمل»، وتضيف «وهو يشمل كافة أنواع المفاوضة والتشاور وتبادل المعلومات فيها بينها بشأن المصالح المشتركة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وسياسة العمل أهمية الحوار الاجتماعي يهدف الحوار الاجتماعي بهذه الصيغة إلى إيجاد أرضية لضمان استمرار العملية الانتاجية والاقتصادية وحل الاشكاليات بين أطرافها، الذين غالبًا ما تتسم مصالحهم بالتضارب، بأسلوب يسمح لجميع الاطراف بتبادل واستعراض وجهات نظرها بشأن القضايا موضع الخلاف، بد لا من الاتجاه إلى التصلب في المواقف الذي قد ينشأ عنه تزايد حدة الخلاف وتأثر العملية الانتاجية بالتوقف أو التباطؤ. ويساهم الحوار في تعزيز وتنمية العلاقات الاجتماعية في مكان العمل والسعي إلى تحقيق قدر من العدالة في علاقة العمل، إضافة إلى تحسين السياسات المرتبطة بسوق العمل. كما أن للحوار الاجتماعي تأثيرًا مباشرًا على الأمن والسلم الاهلي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في معادلة التنمية، ذلك أن قيام نزاع من العمال ونقاباتهم وبين أصحاب الأعمال له بالغ الأثر والنتائج السلبية على الطرفين . من خلال تأثيره على استقرار علاقات العمل 4 وتذهب بعض أدبيات منظمة العمل الدولية إلى أبعد من ذلك حينما رأت بأن للحوار الاجتماعي تأثيرًا مباشرًا على خفض حالات الفقر وتحسين ظروف الفئات المهمشة من العمال ، وقدرته، أي الحوار،على تمرير عمليات إعادة هيكلة أسواق العمل في ظل الازمات الاقتصادية أو خلال مراحل الانتقال الاقتصادي من نهج إلى آخر. اشكالية الموضوع: الى أي حد يمكن الحديث عن ملاءمة التشريع الوطني المنظم للحوار الاجتماعي مع الاتفاقيات الدولية؟ ان الاجابة عن هاته الاشكالية تقتضي منا معالجة الموضوع وفق المحاور التالية: المحور الاول :اقرار الحوار الاجتماعي ومستوياته من خلال الاتفاقيات الدولية المبحث الاول: الاعتراف بالحق في الحوار الاجتماعي لقد عنت منظمة العمل الدولية بالحوار الاجتماعي منذ أن تأسست في العام 1919 ، وعززت هذا التوجه في العام 1944في مؤتمر فيلادلفيا بعد الحرب العالمية الثانية، ويعد هذا المفهوم العمود الفقري الذي يقوم عليه هيكل المنظمة وأحد الاهداف الاربعة لبرنامج العمل اللائق. ويمكن الجزم بالقول، بأنه لا يخلو صك من صكوك منظمة العمل الدولية من مادة أو أكثر تؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي لإنفاذ المبادئ التي تحتويها تلك الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمة، وبضرورة التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا للعمال ولأصحاب العمل، إلا أن اتفاقية ،الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم87) واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98 تعدان من أبرز الاتفاقيات المؤصلة لمبدأ الحوار الاجتماعي والتي جاءت ضمن الاتفاقيات الثمان المشكلة لإعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل، إضافة إلى اتفاقية المشاورات الثلاثية رقم 107 )، واتفاقية إدارة العمل رقم ( 150 والتوصية المرفقة بها رقم) 158( وقد أكدت المنظمة على جميع المبادئ الواردة في الصكوك الصادرة عنها بشأن الحوار الاجتماعي خلال مؤتمر العمل الدولي في العام 1996حول موضوع التشاور الثلاثي على الصعيد الوطني بشأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وجددت هذا الالتزام في العام 2008 م في إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة الذي أعتمد أربعة أهداف رئيسية من ضمنها تعزيز الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي. وشهد مؤتمر العمل الدولي في دورته( 102 ) خلال العام 2013، طرح موضوعين من موضوعات المؤتمر حول الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. إضافة إلى تقرير المدير العام( نحو مئوية منظمة العمل الدولية ) الذي أكد في أكثر من موضع على أهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والتمثيل الثلاثي لاسيما في ظل الازمة المالية التي شهدها العالم ومازالت آثارها حاضرة على سوق العمل بشكل خاص. المبحث الثاني: مستويات الحوار الاجتماعي حددت المعايير الدولية ثلاث مستويات للتشاور والحوار (الحوار الاجتماعي) وهي : 1) مستوى المؤسسة. 2) مستوى الصناعة أو المهنة. 3) المستوى الوطني. أولاً : على مستوى المؤسسة : وردت المعايير الدولية الخاصة بهذا المستوى من الاستشارة في ثلاث توصيات أصدرتها منظمة العمل الدولية وهي : أ-/ التوصية رقم 94 بشأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على مستوى المؤسسة ، وأهم ما ورد فيها: * ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لتهيئة الفرص للتشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال في المؤسسة في المسائل ذات الأهمية المشتركة والتي لا تدخل في إطار إجراءات التفاوض الجماعي. * أن يتم التشاور إما اختيارياً باتفاق الأطراف المعنية أو بموجب القوانين والأنظمة التي تصدر لغايات إنشاء هيئات التشاور وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها وتشكيلها وكيفية أداء مهامها. * تشمل مواضيع التشاور ما يتعلق بالحياة اليومية للمؤسسة والعاملين فيها والمشكلات التي قد تشوب العلاقة بين المؤسسة وعمالها وما يتطلبه ذلك من خدمات ومعالجات توفق بين مصالح الطرفين. ب-/ التوصية رقم 129 بشأن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المؤسسة ، وأهم ما ورد فيها: * ضرورة أن يقر كل من العمال وأصحاب العمل وممثلي كل منهم بأهمية إيجاد جو من التفاهم والثقة المتبادلة في المؤسسة باعتبار أن ذلك يحقق مصلحة العمال وفاعلية المؤسسة. * أن تحقيق جو التفاهم والثقة يتم عن طريق الإعلان وتبادل البيانات والمعلومات بموضوعية حول مختلف أوجه شؤون المؤسسة والأحوال الاجتماعية للعاملين فيها. * ضرورة كفالة إتمام التشاور وتبادل البيانات قبل اتخاذ الإدارة لقراراتها ذات الأهمية الكبرى بشرط أن لا يكون في هذا التبادل ما يضر بمصلحة أي من الطرفين. ج/ التوصية رقم 130 بشأن فحص الشكاوى في المؤسسة بغية تسويتها ، وأهم ما ورد فيها : * ضرورة إتباع الأسلوبين الوقائي والعلاجي بخصوص شكاوى العمال التي لا تدخل في إطار المطالب الجماعية. * أن يتمثل الأسلوب الوقائي بوضع سياسة راسخة لشؤون الأفراد في المؤسسة تضع في اعتبارها وتقديرها حقوق ومصالح العمال. * أن يتمثل الأسلوب العلاجي في السعي لتسوية شكاوى العمل داخل المؤسسة نفسها وفق إجراءات فعالة ودون أن يحدد ذلك من حق العامل في التقدم بشكواه إلى السلطات المختصة الإدارية أو القضائية مباشرة. * أن يتم وضع وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالشكاوى في المؤسسة بشكل مشترك بين العمال وأصحاب العمل. ثانياً : على مستوى الصناعة أو المهنة : عالجته التوصية رقم 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى المهني ، وأهم ما ورد فيها : * وجوب إتخاذ التدابير الملائمة للظروف الوطنية لتشجيع التشاور والتعاون الفعال على مستوى الصناعة والمستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال وكذلك بين كل من منظمات أصحاب العمل والعمال أنفسها. * أن يستهدف هذا التشاور والتعاون تشجيع التفاهم المتبادل وحسن العلاقة بين الأطراف الثلاثة ، وكذلك بين طرفي العمال وأصحاب العمل للنهوض بالاقتصاد وبتحسين شروط العمل ورفع مستوى المعيشة. وقد تم تعزيز هذه المبادئ بالاتفاقية رقم 150 بشأن إدارة العمل التي أكدت في هذا المجال على : * على الدولة اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف الوطنية لتكفل قيام هذه المشاورات والتعاون والمفاوضات بين الأطراف الثلاثة أو بين ممثلي العمال وأصحاب العمل. * من الممكن اتخاذ هذه الترتيبات على مستوى قطاعات النشاط الاقتصادي. * إتاحة الخدمات لأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بموجب القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية بقصد تشجيع قيام هذا التشاور والتعاون. ثالثاً : على المستوى الوطني : تمت معالجة شؤونه في معايير العمل الدولية من خلال عدد من المواثيق أهمها: أ-) الاتفاقية رقم (150) بشأن إدارة العمل ، وورد فيها : * أن على الدولة اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف الوطنية لتكفل قيام مشاورات وتعاون ومفاوضات بين السلطات العامة والمنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال. * أن تتخذ هذه الترتيبات على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية. * إتاحة الخدمات لأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم التي تساعد على تشجيع قيام تشاور وتعاون فعالين بين الأطراف الثلاث وكذلك بين طرفي العمال وأصحاب العمل. ب-) الاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ، وأهم ما ورد فيها: * الالتزام بإجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي كل من أصحاب العمل والعمال بشأن معايير العمل الدولية. * أن تحدد الإجراءات اللازمة للمشاورات بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. * أن تجري المشاورات مرة كل سنة على الأقل. ج) التوصية رقم 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى المهني ، وورد فيها: * يجب أن يستهدف التشاور والتعاون لتحقيق التقدير المشترك من منظمات العمال وأصحاب العمل في المسائل ذات الأهمية المشتركة للوصول إلى حلول متفق عليها. * ضمان إطلاع السلطات العامة على وجهة نظر هذه المنظمات وتعاونهم في مجالات إعداد التشريعات التي تؤثر في مصالحهم وتطبيقها ، وفي تشكيل وإدارة الهيئات الوطنية التي يعهد إليها تنظيم المواضيع ذات العلاقة بالعمل من مختلف جوانبه ، ووضع وتنفيذ المشاريع الخاصة بالتنمية الاجتماعية . * أن يتم تحقيق هذا التشاور إما اختيارياً بإدارة الأطراف نفسها أو بتشجيع من السلطة العامة أو بموجب القوانين والأنظمة، أو بجميع هذه الوسائل المحور الثاني: الاعتراف بالحوار الاجتماعي ومستوياته من خلال التشريع المغربي وفي المغرب، شكل الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات عامة ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية أحد الأهداف الأساسية للمسئولين. ومن أجل تحقيق ذلك بادر المشرع المغربي إلى وضع ترسانة قانونية هامة تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج. وقد تعددت هذه الأجهزة سواء من حيث تكوينها أو مجال عملها ومستوياتها. ولقد حدد الخطاب الملكي ليوم 16 ماي 1995 إطار وفلسفة الحوار الاجتماعي وأهدافه، مركزا على أهمية التشاور المستمر بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف الوصول إلى تحقيق شراكة حقيقية تضم كل من المقاولات والنقابات العمالية وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان التوازن بين حاجيات العمال ودخولهم. كما نص القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي صادق عليه البرلمان المغربي خلال صيف 2004، على عدة مقتضيات من شأنها إرساء أسس المفاوضة بين أطراف الإنتاج وحثها على المزيد من التشاور لتجاوز كل الخلافات الناشئة عن الشغل(1). ومن أهم هذه المقتضيات: تدعيم تمثيلية العمال داخل المقاولة ووضع مساطر وآليات جديدة للمفاوضة الجماعية. ويشكل دستور 2011 وثيقة اساسية نحو اقرار اليات الحوار الاجتماعي التي تتمثل في حرية الممارسة النقابية وكذا الحقوق المرتبطة بها كالحق في التظاهر والاضراب يمكن حصرها في: الفصل 8 * تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. * يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. * تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. * يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها. الفصل 19 * يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. الفصل 29 * حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. * حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته المبحث الثاني: مستويات الحوار الاجتماعي في التشريع المغربي على ضوء مدونة الشغل أ- على الصعيد الوطني : يتعلق الأمر ب: مجلس المفاوضة الجماعية (المواد من 92 الى 103 من مدونة الشغل) * مهمته : * تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها. * تركيبته : يتألف بالإضافة إلى رئيسه ، من : * 6 ممثلين عن الحكومة، * 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، * 7 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تنتدبهم هذه المنظمات. * الأعضاء ينتدبون لمدة ثلاث سنوات. المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل: (المواد من 522 إلى 525 من مدونة الشغل) * مهمته : - استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني؛ * تركيبته : يتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من : - 6 ممثلين عن الحكومة - 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين تقترحهم هذه المنظمات، - 7 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا تقترحهم هذه المنظمات، - الأعضاء ينتدبون لمدة ثلاث سنوات. مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية : (المواد من 332 الى 335 من مدونة الشغل) * مهمته : - تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بمفتشيات طب الشغل، والمصالح الطبية للشغل، وحفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية؛ * تركيبته : يتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من : - 9 ممثلين عن الحكومة، - 10 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين تقترحهم هذه المنظمات، - 10 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا تقترحهم هذه المنظمات، - الأعضاء ينتدبون لمدة ثلاث سنوات. اللجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت: (المواد من 496 إلى 506 من مدونة الشغل) * مهمتها الأساسية : - السهر على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت؛ * تركيبتها : تتألف، بالإضافة إلى رئيسها، من : - 6 ممثلين عن الحكومة، - 6 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين تقترحهم هذه المنظمات، - 6 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا تقترحهم هذه المنظمات، - الأعضاء ينتدبون لمدة ثلاث سنوات. اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة : (المادة 564 من مدونة الشغل) * مهمتها الأساسية : - البت في النزاعات الجماعية التي تمتد إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني، أو تلك التي لم يحصل بشأنها اتفاق على صعيد اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة * تركيبتها : - يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه وتتكون بالتساوي من ممثلي عن الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا. ب - على المستوى الجهوي والإقليمي : أحدثت مدونة الشغل أليتين للحوار الاجتماعي : الأولى تهم تسوية نزاعات الشغل الجماعية، والثانية متخصصة في الحوار حول التشغيل. اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة: المادة 557 من مدونة الشغل ما بعدها من مواد. * مهمتها : تسوية نزاعات الشغل الجماعية، والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف وذلك داخل أجل لا يتعدى 6 أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها. * تركيبتها : يترأسها عامل العمالة أو الإقليم وتتكون بالتساوي من ممثلي الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا. المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل : المواد من 522 إلى 525 من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل * مهمتها : - استشارية، ويعهد إليها بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في قضايا التشغيل جهويا وإقليميا؛ * تركيبتهم : يترأسهم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنهم، ومن : - 5 ممثلين عن الحكومة، - 6 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين تقترحهم هذه المنظمات، - 6 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا تقترحهم هذه المنظمات. ت - على مستوى المقاولة : أحدثت مدونة الشغل مجموعة من آليات التشاور والحوار على مستوى المقاولة الغاية منها دمقرطة العلاقات المهنية وإقرار مبدأ التشارك في تدبيرها. وهي كالتالي : مؤسسة مندوبي الأجراء : * يتم انتخابهم في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين لمدة 6 سنوات. الممثلون النقابيون : * يتم تعيينهم على مستوى المقاولة من قبل النقابة الأكثر تمثيلا التي حصلت على نسبة 35% على الأقل من مجموع مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة. لجنة المقاولة : * تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل. لجان السلامة وحفظ الصحة : * يتم إحداثها لدى المقاولات التي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل. التوصيات * العمل على تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين و وضع برامج خاصة تهدف الى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال. * العمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي وذلك من خلال توسيع دائرة المنظمات المشاركة وإشراك ممثلي فئات اجتماعية اخرى كممثلي المعطلين والمتقاعدين والقضاة والصحافيين والمحامين وأطباء القطاع الخصوصي والاقتصادية والجمعيات الحقوقية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. * وضع اطار تشريعي ومؤسساتي في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من ايجاد حلول للقضايا المطروحة في مجال العمل وتيسير مشاركتها في صياغة سياسة تنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي. * العمل على تنظيم حملات وطنية تهدف الى نشر ثقافة الحوار بإشراك كافة وسائل الاعلام والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والجمعيات الحقوقية ونشر مضمون جميع الاتفاقيات العربية والدولية المرتبطة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الاساسية في العمل. * دعم الحوار الاجتماعي على مستوى المنشاة او المؤسسة الانتاجية او القطاع من خلال اطر منظمة ومتكافئة بين النقابات وأصحاب العمل بهذه المنشاة (لجنة المقاولة على سبيل ما ورد في مدونة الشغل المغربية). * تفعيل مختلف آليات الحوار وفضاءاته على صعيد الجهة والإقليم والقطاع والمقاولة، اعتبارا لكونها الإطار الأنسب لحل النزاعات وإيجاد الحلول المناسبة محليا وقطاعيا؛ * تعزيز المشاركة والمساهمة المسؤولة * مواصلة جهود تعزيز تشريع الشغل؛ * ضرورة تحويل الحوار في القطاع الخاص وفي بعض المجالات من حوار ثلاثي إلى ثنائي ومباشر بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين؛ * اقتصار الحوار الثلاثي على القضايا الكبرى؛ * تشجيع المفاوضة الجماعية وطنيا وقطاعيا؛ * إقرار قانون تعاقدي ملائم لخصوصية القطاعات والأنشطة الاقتصادية؛ * استكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات المهنية عبر استصدار : * قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب (من أجل ضمان وحماية حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير الغير المضرب وتحديد التزامات الأطراف) * قانون جديد للنقابات المهنية (يحدد الأدوار والوظائف الموكولة لها ويساعد لا محالة على الرقي بالعلاقات المهنية وتأطيرها ويعزز الممارسة الفعلية للحرية النقابية ويوفر الحماية القانونية للممثلين النقابيين)، * قانون عمال المنازل(في إطار محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال). * إشكاليات القطاع الغير مهيكل التي تحول دون التطبيق السليم لتشريع الشغل. * مازالت أمامنا انتظارات وطموحات الشغيلة المغربية فيما يخص تفعيل كل مقتضيات تشريع الشغل وفي إعمال مفهوم العمل اللائق في بعض القطاعات. * ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي خلال هذه السنة بأجندة متوافق عليها، من شأنها أن تساهم في تلبية طموحات الشغيلة المغربية وتحسن أوضاعها المادية والمعنوية، وتساعد المقاولات على مواجهة إكراهات الظرفية الاقتصادية ودعم قدراتها التنافسية.