تعتبر المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة آلية إرادية لمعالجة القضايا الاجتماعية والمهنية و التدبيرية الآنية، وآلية لا محيد عنها في التدبير الاستراتيجي والتشاركي للرهانات والتحديات المستقبلية ، وفي تحقيق التنمية المستدامة في كل ابعادها؛ وهي وسيلة للارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للأجراء وتحسين ظروف عملهم؛ حيث تساعد على ترسيخ أسس الحوار المستمر والمسؤول، وتثبيت قواعد الثقافة التشاركية بين المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء، قوامها النظرة الواقعية والتعاون البناء من أجل تحقيق النمو الإقتصادي الذي يمكن بفضله إنتاج الثروات الوطنية وتوزيعها في إطار الشفافية والعدالة الإجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية، وإيجاد التوازن بين الإنصاف والمرونة والقدرة التنافسية. كما تساهم في البحث عن بناء التوافقات بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالسياسة الاقتصادية والهيكلية والاجتماعية للمقاولة. رهانات المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة - خلق علاقات مهنية يطبعها التعاون والثقة وتبادل الاراء والمعلومات؛ - ترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض؛ - ضمان استمرارية المقاولة وتعزيز تنافسيتها ؛ - تحسين ظروف العمل والنهوض بالحقوق الاساسية في العمل ؛ - تقريب وجهة نظر بين المصالح المتقاربة والمتباعدة التي تنتج عنها نزاعات المصالح بين الفاعلين؛ - تمكن المشغلين و ممثلي الأجراء من : إقرار علاقات مهنية مستقرة ودائمة ومناخ اجتماعي و مهني هادئ ؛ رسم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية؛ تفعيل آليات تدبير ومعالجة نزاعات الشغل. أهداف المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة تحدد أهداف المفاوضة الجماعية حسب المادة 92 من مدونة الشغل في : تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل ؛ تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء ؛ تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى. ملاحظة :تجرى المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع مرة كل سنة(المادة 96) أطراف المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة تجرى المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة بين : المشغل؛ وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة؛ الممثل النقابي: كيفية التعيين - تعيين الممثل النقابي هو من حق النقابة الأكثر تمثيلا التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة؛ - يتم تعيينه من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة. عدد الممثلين النقابيين بالمقاولة - معايير المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا - المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني: الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص ؛ الاستقلال الفعلي للنقابة ؛ القدرة التعاقدية للنقابة . - المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة : الحصول على نسبة 35 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة ؛ القدرة التعاقدية للنقابة. الممثل النقابي :الحماية والتسهيلات طبقا للمادة 472 من مدونة الشغل: - يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء ؛ - إذا كان الممثل النقابي يزاول في نفس الوقت مهمة مندوب الاجراء، فإنه يستفيد من التسهيلات والحماية عن ممارسة إحدى المهمتين فقط. الممثل النقابي: المهام والصلاحيات(1) طبقا للمادة 396 من مدونة الشغل : - يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة ، تطبيقا لأحكام المادة 396 من هذا القانون بالمهام التالية : - تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه ؛ - الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها ؛ - المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية. الممثل النقابي: المهام والصلاحيات(2) تقديم الملف المطلبي للمشغل حول المطالب التالية: - تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأجراء المقاولة؛ - احترام مقتضيات تشريع الشغل ولاسيما منها قواعد الصحة والسلامة المهنية؛ - التراجع عن القرارات التأديبية الصادرة في حق بعض العمال؛ - إشراك ممثلي العمال في بعض القرارات التي تهم مستقبلهم المهني داخل المقاولة. هذه المهمة كان يقوم بها في الواقع العملي أعضاء المكتب النقابي لعمال المقاولة أو المؤسسة دون أن يكون لها سند قانوني واضح. الممثل النقابي :المهام والصلاحيات(3) الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات بشأنها : لهذه المهمة ارتباط مباشر مع المهمة السابقة «تقديم الملف المطلبي للمشغل » ؛ مع التذكير أنه طبقا للمادة 92 تهدف المفاوضة الجماعية ،على الخصوص، إلى : - تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل ؛ - تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء . الممثل النقابي: المهام والصلاحيات(4) المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية: طبقا للمادة 104 اتفاقية الشغل الجماعية هي : عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو اتحاداتها ، من جهة، وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى. لجنة المقاولة: صلاحيات استشارية )الفصل 464 من مدونة الشغل( لجنة حفظ الصحة والسلامة المهنية حصيلة المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة بروتوكولات الاتفاق: - تبرم معظم هذه البروتوكولات عند نشوب نزاعات الشغل الجماعية أو بمناسبة دراسة الملفات المطلبية. وقد بلغ عدد بروتوكولات الاتفاق المبرمة برسم سنة 2012، مامجموعه 162 بروتوكول اتفاق مقابل 185 خلال سنة 2011، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 12,43%. - همت هذه البروتوكولات بالدرجة الأولى قطاع الخدمات ب48 بروتوكول اتفاق (29,63%)، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية ب 24 بروتوكول اتفاق (14,81%)، وصناعة النسيج والألبسة والجلد ب 23 بروتوكولاتفاق (14,20%). حصيلة المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة حصيلة الاتفاقات الاجتماعية المبرمة : على الرغم من توفر بلادنا على رصيد مهم في مجال الحوار الاجتماعي وترسانة قانونية ومؤسساتية مهمة، فإن ممارستنا العملية على مستوى المقاولة و القطاع، لا زالت دون تطلعات جميع الفاعلين من منظمات مهنية للمشغلين ومركزيات نقابية، بحيث لا زالت العلاقات الشغلية يطغى عليها الطابع التنازعي على حساب التفاوض الجماعي والتشاور الاختياريين، وخير دليل على ذلك عدد اتفاقيات الشغل الاجتماعية التي تم إبرامها مند صدور مدونة الشغل بحيث لا يتعدى 12 اتفاقية اتفاقية شغل جماعية أي بمعدل اتفاقيتين في السنة الشيء الذي يدل على محدودية التفاوض بين طرفي الشغل. معيقات ممارسة المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة - عدم إجراء انتخابات مندوبي الأجراء أو عدم تفعيل أدوارهم ؛ - انتشار وتوسع قاعدة مندوبي الأجراء الغير منتمين نقابيا؛ - الترحال النقابي الدائم والمستمر؛ - التدخل في الشؤون النقابية ؛ - عدم احترام الحق النقابي ؛ - غياب مفاوضين مكونين في مجال تقنيات التفاوض لدى جميع الأطراف؛ - طغيان الطابع التنازعي على العلاقات المهنية؛ - عدم احترام دورية ومسطرة المفاوضة الجماعية؛ - عدم إنشاء لجان المقاولات، لجان الصحة والسلامة أوعدم تفعيل أدوارها ؛ معيقات ممارسة المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة التشريع، ضعف الفاعلية، الالتزام، المراقبة ؛ النسيج المقاولاتي، هيمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة ؛ ثقل القطاع غير المهيكل؛ ضعف ثقافة الحوار والتفاوض؛ عدم إجراء المفاوضة الطوعية واجرائها إلا في حالة نشوب نزاع جماعي ؛ عدم تفعيل آليات الحوار على مستوى المقاولة بالشكل المطلوب عدم تنصيص القانون على محاضر إحداث لجنة المقاولة ولحنة حفظ الصحة والسلامة المهنية؛ آثار الحوار الاجتماعي الوطني والحوار الاجتماعي . آفاق النهوض بالمفاوضة الجماعية داخل المقاولة الإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل؛ إعادة النظر في التنظيم القانوني للمفاوضة الجماعية لضمان فعاليتها من خلال فرض عقوبات زجرية عن عدم احترام دورية إجرائها ؛ تعزيز التمثيلية النقابية باشتراط الانتماء النقابي في الترشيح لمهام مندوبي الأجراء؛ ? التنسيق النقابي في المطالب الجماعية والمشاركة المهنية؛ ? آفاق النهوض بالمفاوضة الجماعية داخل المقاولة (تتمة) ? التطبيق الفعلي للمدونة، لإقامة الهيآت والأجهزة التشاورية ؛ ? مندوبو الأجراء؛ ? الممثلون النقابيون؛ لجان المقاولات ؛ لجان الصحة والسلامة. التكوين على ثقافة وتقنيات التواصل والحوار؛ تبادل المعلومات والعطيات اللازمة ؛ قيام إدارة الشغل بتشجيع النهوض بالحوار الاجتماعي داخل المقاولة إنجاز ميثاق اجتماعي؛ اتفاقية جماعية إطارية.