الجزء الأول سبق وأن أشارنا في المقال السابق، المنشور على أعمدة الصحافة الوطنية في موضوع "المقاولة... والزامية وضع النظام الداخلي"، إلى التشابه الموجود بين النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية من حيث حكم وتنظيم العلاقة الشغلية، ففي هذا المقال سنتناول بالتحليل لمفهوم وأهمية إتفاقية الشغل الجماعية في تنظيم علاقات الشغل وارتباطا بعلاقة الانتاج، رغم محدودية تطبيقها على الصعيد الوطني، ولكن قبل التطرق للموضوع، سنعمل على تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات المرتبطة عضويا بمفهوم الإتفاقية الجماعية، ونخص بالذكر هنا: المفاوضة الجماعية (أولا) و التشاور الإجتماعي (ثانيا)والحوار الإجتماعي(ثالثا)، هذه كلها مفاهيم تتطلب منا تحديد مفهومها باعتبارها الركائز الأساسية لصياغة إتفاقية الشغل الجماعية (رابعا). سنعمل على تقسيم المقال إلى أربعة أجزاء : الجزء الأول: سنتناول فيه المفاوضة الجماعية (أولا)، ثم التشاور الاجتماعي (ثانيا)، وكذا الحوار الاجتماع (ثالثا). الجزء الثاني: سنخصصه لمفهوم(1) و أهمية(2) و ابرام (3) اتفاقية الشغل الجماعية؛ الجزء الثالث: سنخصصه لنطاق تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية(4) الجزء الرابع: سنخصصه لجزاء الإخلال بالتزامات (5) وتعميم نطاق (6) اتفاقية الشغل الجماعية . أولا: المفاوضة الجماعية لقد اهتمت منظمة الشغل الدولية بمبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية سنة 1949 من خلال اتفاقية خاصة رقم 98، لكن هذه الاتفاقية لم تحدد المجالات التي ينصب عليها التفاوض الجماعي حتى سنة 1981، وذلك من خلال اتفاقية الشغل الدولية رقم 154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية، والتي جاء في مادتها الثانية على انه (( في مفهوم هذه الاتفاقية، يشمل تعبير " المفاوضة الجماعية"، جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل، أو مجموعة من أصحاب الأعمال،أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب الأعمال من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى، وذلك من أحل: 1- تحديد شروط العمل واحكام الاستخدام/أو، 2- تنظيم العلاقات بين اصحاب الأعمال والعمال، و/أو، 3- تنظيم العلاقات بين أصحاب العمال أو منظماتهم، ومنظمة أو منظمات عمال)). ويتبين من خلال هذه المادة أن منظمة الشغل الدولية، تركت كامل الحرية لطرفي العلاقة الشغلية اختيار موضوع المفاوضة. أما المنظمة العربية فقد اهتمت هي الأخرى بالمفاوضة الجماعية منذ سنة 1966، وقد أفردة لموضوع المفاوضة الجماعية اتفاقية خاصة بحيث صادق مؤتمر العمل العربي لسنة 1979 على الاتفاقية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية والتي جاء في ديباجتها: ((أن المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأنها تكتسي سمة خاصة حيث تلتقي فيها إرادة الطرفين لتنظيم شروط وظروف العمل وتحديد الحقوق والمزايا التي تقرر للعمال بما يحقق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية)) [1]، ومن خلال المادة الأولى من هذه الاتفاقية فإن ((المفاوضات الجماعية بجميع أشكالها القانونية حق لكل منظمات العمال وأصحاب الأعمال أو منظماتهم في كافة قطاعات النشاط الإقتصادي العامة أو الخاصة دون تدخل من أية جهة كانت))، وهكذا نستشف من هذه المادة أن المفاوضات الجماعية توجد في القطاعين العام والخاص، لكن الإتفاقية الجماعية لا توجد منطقيا إلا في القطاع الخاص، لأن العلاقة الثنائية بين الإدارة العمومية والموظفين هي علاقة تنظيمية لا تفاوضية أو تعاقدية. كما أن المفاوضات الجماعية تختلف عن الإتفاقية الجماعية من الناحية القانونية، بحيث تعتبر حقا للعمال وأرباب العمل من خلال دراسة قضايا مهنية وتسويتها، خلافا للإتفاقية الجماعية التي تعتبر عقدا أو اتفاقا مبرما بين النقابات وأرباب العمل بهدف تنظيم علاقات الشغل. بالنسبة للتشريع الاجتماعي المغربي فالمفاوضة الجماعية لم يكن يوجد إطار قانوني ينظمها إلى حين صدور مدونة الشغل سنة 2003 [2]، إذ من اهم المستجدات التي استحدثتها مدونة الشغل، هي إدراجها لأول مرة لمقتضيات قانونية تتعلق بالمفاوضة الجماعية بين عنصري الانتاج من خلال المواد 92 إلى 103 من مدونة الشغل، بحيث عرفتها المادة 92 على أن (("المفاوضة الجماعية" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الإتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين المشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل، وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء، وتنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء أكثر تمثيلا من جهة أخرى)). من خلال نص هذه المادة يتيبن أن المشرع المغربي لم يقيد لأطراف العلاقة الشغلية في تحديد مواضيع المفاوضة الجماعية، لكنه، ترك لهم كامل الحرية لتحديد الموضوع، كما أن المشرع حصر المفاوضة في نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة، حيث الالتزام بالمفاوضة الجماعية والعمل من أجل الوصول الى اتفاق. لكن، يبقى التساؤل المطروح في هذا الصدد، لماذا عمل المشرع المغربي على إقضاء مندوبي الأجراء من المفاوضة الجماعية، خاصة في الحالة التي لا تتوفر فيها المقاولة على تنظيم نقابي؟ بحيث إذا كانت المقاولة لا تتوفر على نقابة، فلا ينبغي أن يحرم مندوبي الأجراء أو الأجراء كممثلين لزملائهم أو لجنة المقاولة باعتبارها مؤسسة أقوى من مندوبي الأجراء، من الاستفادة من مقتضيات المفاوضة الجماعية المنظمة قانونيا، كما هو جاري به العمل في فرنسا [3]. وتختلف أيضاً المفاوضة الجماعية كذلك عن الإتفاقية الجماعية فيما يخص الإجراءات القانونية الواجبة لإبرام عقود الإتفاقية التي لا توجد بالنسبة للمفاوضات الجماعية (نشر وإيداع الإتفاقية الجماعية، تنفيذها، مسطرة فسخها وإلغائها أو تمديدها) [4]. كما أن المفاوضات الجماعية تجري على عدة مستويات حسب المادة 95 من مدونة الشغل، والتي تنص على أنه(( تجري المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية: مستوى المقاولة: بين المشغل وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة؛ مستوى القطاع: بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع؛ المستوى الوطني: بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. يمكن لكل طرف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين)). وتجري المفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل تداول مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم عالم الشغل. كما يمكن أثناء صياغة الإتفاقية الجماعية التنصيص على توقيت مغاير في إجراء هذه المفاوضة (المادة 96 من مدونة الشغل). وعند رغبة الأطراف في التفاوض،فإنه يلزم الطرف الذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بتوجيه إخطار بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الطرف الآخر، كما يجب على هذا الأخير أن يبلغ موقفه إلى الطرف الأخر وبنفس المسطرة داخل أجل سبعة ايام من تاريخ توصله بالإخطار (المادة 97 من مدونة الشغل)، وبعد توصل الطرف الأول بموافقة من الطرف الثاني على التفاوض، إذاك يمكن للطرفين أن يحددا، باتفاق مشترك، تاريخ بدأ المفاوضة الجماعية، داخل أجل خمسة عشر يوما، كما يمكن للطرفين أن يعملوا على تحديد تاريخ انتهاء التفاوض على أساس أن لا يتعدى مدة التفاوض خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة، مع توجيه نسخة من الاتفاق الى السلطة الحكومية المكلفة بالشغيل، التاي توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية( المادة 98 من مدونة الشغل). إن "مجلس المفاوضة الجماعية" يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تطبيقا لمقتضيات المادة 101 من مدونة الشغل، وبعهد لهذا المجلس تقديم اقتراحات بشأن تنمية المفاوضة الجماعية، وتقديم اقتراحات بشأن تشجيع اتفاقيات الشغل الجماعية، وتعميمها، وإبداء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية الشغل الجماعية كلما طلب منه ذلك، ودراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية. و إنطلاقا من المادة 100 من مدونة الشغل فإن المفاوضة الجماعية يمكن أن تؤدي إلى اتفاق، بحيث نصت هذه المادة على أنه (( تدون نتائج المفاوضات الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، ونوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، التي توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية)). إن إدراج المشرع المغربي لقواعد المفاوضات الجماعية هو تأييد وتشجيع على التفاوض والحوار الذي يحث على صياغة اتفاقية الشغل الجماعية، لأن أي مفاوضة مفضية الى اتفاق إلا وتؤدي إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي [5]. إكما أن تنظيم علاقات الشغل ومعالجة الخلافات الاجتماعية تتم، في إطار المفاوضة الجماعية، على أساس من التشاور والتحاور لضمان استقرار العلاقات المهنية وخدمة السلم والأمن الاجتماعيين. ثانيا : التشاور الإجتماعي التشاور الإجتماعي هو تفاوض تلاثي الاطراف أي الحكومة والفرقاء الإجتماعيين، فهو عملية ترابط سياسي أو عقد إجتماعي بشأن قضايا سياسية إقتصادية وإجتماعية، يمكن للحكومة من التوصل إلى اتفاق بشأن اتخاذ القرار و إقراره شرعيا داخل السوق الإجتماعي وليس من خلال إجراءات برلمانية. وقد تضمن تصدير مدونة الشغل الاشارة إلى التشاور والحوار الذي جاء فيه على أنه ((واعتبارا لما لفضائل الإنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاء العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل، مما يستوجب اعتماد أساليب جديدة للتواصل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ...)). والتشاور الإجتماعي الذي يرتبط بقانون الشغل والذي تطور ليسعى تكريس التوافق بين عدة مصالح لمواجهة الازمة، يرجع أصوله إلى الإصلاحات الإجتماعية والحركات النقابية التي واكبة إشكالية التصنيع السريع للغرب من خلال القرن الماضي، مما يطبعه بطابع سياسي لكونه يحظى بمكانة متميزة لدى الرأي العام عموماً، كونه يسعى إلى تسوية عدة موضوعات لها علاقة بسياسة الأجور والضمان الإجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات ...الخ. هذا وتجدر الإشارة أن تجربة التشاور في فاتح غشت 1996 سبقتها تجربة أخرى تمت بإحداث لجنة دائمة للحوار مع ممثلي عالم الشغل والتشغيل أسست في 3 مارس 1994، وتوجت هذه اللجنة بإنشاء المجلس الإستشاري لمتابعة الحوار الإجتماعي بمقتضى ظهير 24 نوفمبر 1994، وقد نصت المادة 6 من الظهير على أنه يتكون من أعضاء حكوميين وممثلين للهيآت المهنية وشخصيات يراعى في اختيارها ما تتمتع به من كفاءة في المجال الاجتماعي وما يتحلون به من نزاهة واستقامة. كما تجدر ملاحظته أن اتفاق فاتح غشت 1996 ألغى مبدئيا وعمليا اللجنة الدائمة للحوار[6]. إذاً يبقى التساؤل وارداً حول مصير المجلس الإستشاري لمتابعة الحوار الإجتماعي؟ ثالثا: الحوار الإجتماعي الحوار الاجتماعي يتصدر مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره إحدى أسس الضرورية لتطوير العلاقات المهنية وإقرار السلم الاجتماعي داخل المقاولات والمؤسسات الإنتاجية. ويعد استتباب السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات المهنية والحفاظ على رصيد الشغل من أهم الأهداف التي يسعى إليها الحوار الاجتماعي. والحوار الاجتماعي حسب منظمة العمل الدولية هو (( شكل من أشكال التفاوض أو التشاور أو تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل))، ويلعب دوراً رئيسياً في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وهو أساسي في أي محاولة تهدف إلى بناء مؤسسات وقطاعات أكثر إنتاجية وفعالية واقتصاد أكثر عدالة وكفاءة. كما يعتبر الحوار الاجتماعي أداة فعالة تساعد على تسوية المشاكل الصعبة وتعزيز التماسك الاجتماعي، ويختلف مفهومه من بلد لآخر ومن منطقة إلى أخرى. ويكون الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف أي النقابات وأرباب العمل والحكومة. ويعد اتفاق فاتح غشت 1996 أول اتفاق ثلاثي منذ الاستقلال، أبرم بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية الاكثر تمثيلا (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) [7] وأطراف الانتاج (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، والذي يجسد محطة أساسية في مجال الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي بالمغرب. وفد تلاه حوارات اجتماعية أخرى: -اتفاق 23 أبريل 2003 المعروف باتفاق 19 محرم 1421، والذي اكتسى طابعا تنفبذيا للالزامات الواردة في اتفاق فات غشت 1996 وجسد لبنة إضافية في مجال التعاقد الاجتماعي، هذا الاتفاق أبرم فيما بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية الاكثر تمثيلا (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) وأطراف الانتاج (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)؛ -اتفاق الاجتماعي 30أبريل 2013، الذي توج اتفاق الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية حول مشروع مدونة الشغل، هذا الاتفاق أبرم فيما بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية الثلاث الاكثر تمثيلا (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل ) وأطراف الانتاج (الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب). - محضر (28 يناير 2004) حول حصيلة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، الذي جاء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في إطار تفعيل مضامين اتفاق 30 أبريل 2003، هذا المحضر الذي أبرم فيما بين الحكومة ( وزير المالية والخوصصة، وزير الداخلية، وزير تحديث القطاعات العامة، وزير التربية الوطنية والشباب) والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب). والحوار الاجتماعي قد يكون متعدد الأطراف، كما أنه ضرورة حتمية لترقية المجتمعات، وبالتالي اصبح من الضروري من وجود نقابة قوية، تفرض نفسها في المقاولة والمؤسسات وفي أوساط الأجراء، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار المقاولة والمؤسسة واستمرارية الانتاجية، والحفاظ على حقوق الأجراء، وايضا تحقيق التنمية المستدامة. لقد أصبح الحوار الاجتماعي في المغرب يحتل مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره احد الركائز الأساسية لتطوير العلاقات الاجتماعية و المهنية بين المكونات الثلاث الحكومة والنقابات وأرباب العمل. وعليه فإذا كانت الاتفاقيات الجماعية لها دور هام في ميدان العلاقات المهنية بين الأجراء والمشغلين، فإنها تقوم كذلك بدور فعال على مستوى الحوار الاجتماعي، بحيث تساهم في تقريب وجهة نظر المنظمات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين في كل ما يتعلق بالشغل وتنظيم علاقاته بالانتاج، بل يمكن القول أنه مظهر من مظاهر الحوار الاجتماعي، والذي يضفي حماية أكبر لفائدة الأجراء. مراجع : [1] عبد اللطيف خالفي" الوسيط في مدونة الشغل ، الجزء الثاني ، علاقة الشغل الجماعية 1" المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، سنة 2006، ص 328 و329 . [2] قانون رقم 65.99 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 في 11 سبتمبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003 [3] محمد سعيد بناني " قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقة الشغل الجماعية" الجزء الرابع ، المجلد الاول، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 2011، الصفحتان 446 و453. [4] الحاج الكوري، قانون الشغل والحوار الإجتماعي دراسة تحليلية للإتفاقية الجماعية بين النقابات وأرباب العمل كنموذج، مطبعة الأمنية الرباط، سنة 2002، الصفحتان 32 و33 . [5] محمد سعيد بناني " قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقة الشغل الجماعية" الجزء الرابع ، المجلد الاول، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 2011، الصفحة 320. [6] محمد سعيد بناني " قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقة الشغل الفردية" الجزء الأول، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 2005، الصفحات من 139 إلى 142. [7] أما المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل كنقابة أكثر تمثيلا، فقد فضلا الموفدين الاثنين من الاتحاد الانسحاب قبل نهاية اجتماع يوم الجمعة 21 أبرل 2000 ،( حسب المنشور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فبراير 2004، حول الحوار الاجتماعي بالمغرب؛ صفجة 15) بقلم: ذ. محمد المعاشي [email protected]