بوريطة يجدد التأكيد على الدعم الدائم لجلالة الملك لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    المغرب يعزز دعمه للأسر المقدسية والنازحين من غزة بمساعدات غذائية في رمضان    رام الله.. اتفاقية شراكة بين وكالة بيت مال القدس ووزارة الثقافة الفلسطينية والمكتبة الوطنية الفلسطينية    منظمة العفو تدعو للتحقيق بهجمات إسرائيلية على قطاع الصحة اللبناني بوصفها "جرائم حرب"    أوزين: "الهمزة" تتربص بالسياسة .. و"المغرب الأخضر" بلا نحر لن يُنسى    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    دياز: "لا أحب الحديث عن نفسي"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    دياز يقود ريال مدريد لهزم أتلتيكو مدريد ب 2-1 فى قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    المغرب وإسبانيا يوقعان إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون القضائي استعدادا لكأس العالم 2030    إحداث أزيد من 95 ألف مقاولة بالمغرب عند متم 2024.. هيمنة القطاع التجاري والشركات ذات المسؤولية المحدودة    الرباط تشهد وقفة احتجاجية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي    دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في دوري الأبطال    بوريطة: إعلان القاهرة يعكس موقفًا عربيًا قويًا في دعم لجنة القدس ويُبرز أهمية الدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس    لقاء دبلوماسي بين المغرب ومصر    القمة العربية غير العادية تتبنى خطة شاملة لإعادة إعمار غزة    أسعار اللحوم في رمضان: انخفاض في أزمور وارتفاع في باقي جماعات إقليم الجديدة    نشطاء إسبان ينددون بالتجنيد العسكري لأطفال مخيمات تندوف    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    الاستئناف يرفع عقوبة آيت مهدي    لقاءات بوريطة على هامش القمة    من بينها الحسيمة.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    قرعة كأس العرش تفرز مباريات قوية    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    خلال أسبوع.. 15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف متهمين في قضية التشهير والابتزاز    تساقطات مطرية وثلجية في تنغير    بطمة تعود بحفل فني بالبيضاء    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    أخصائية حمية وتغذية تقدم نصائح لمرضى السكري لصيام صحي وآمن    المصادقة على عقد برنامج تنموي بقيمة 5.8 مليار درهم لتعزيز التنمية الجهوية بالشمال    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إتفاقية الشغل الجماعية والآليات القانونية 2/4
نشر في خريبكة أون لاين يوم 26 - 06 - 2013


الجزء الثاني
بعد أن تناولنا في الجزء الأول كل من المفاوضة الجماعية(أولا)، والتشاور الاجتماعي(ثانيا)، وكذا الحوار الاجتماعي(ثالثا)، سنخصص هذا الجزء لاتفاقية الشغل الجماعية(رابعا)، مفهومها و أهميتها، ثم ابرامها.
رابعا : إتفاقية الشغل الجماعية
بعد توضيح المفاهيم والآليات التي تساهم في صياغة الإتفاقية الجماعية نتناول بالتحليل مفهوم الإتفاقية الجماعية وأهميتها في تنظيم علاقات الشغل وارتباطا بعلاقات الإنتاج.
إذا كانت مدونة الشغل تضمن للأجير حد أدنى من تحقيق شروط العمل، و لا يمكنها أن تضع حلولا للمشاكل الخاصة للأجير والمشغل، لكنها في نفس الوقت لم تقيد المشغل، بل ألزمته من جهة على وضع نظام داخلي للمقاولة أو المؤسسة أو على الأقل الأخذ بالنظام النموذجي[1]، ومن جهة أخرى عملت على وضع مجموعة من القواعد التي تحكم العمل في المقاولة يشارك الأجراء في وضعها عن طريق نقابتهم الأكثر تمثيلا لضمان حقهم بواسطة اتفاق وبعد مفاوضات تحمل إسم "اتفاقية الشغل الجماعية".
تعتبر إتفاقية الشغل الجماعية من أهم المستجدات التي عرفتها علاقات الشغل، بحيث تحتل مكانة أساسية في نظام العلاقات المهنية التي تجمع بين المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية، باعتبارها الوسيلة الفعالة التي تنظم وتحكم العلاقة الشغلية التي تجعلها تعكس واقعها وتعمل على تحقيق شروط عمل ومطالب الأجراء وفق إمكانيات المقاولة.
ويعود التنظيم القانوني للإتفاقية الجماعية بموجب ظهير 13 يوليوز 1938، لكن أمام محدودية نطاق تطبيقه تدخل المشرع المغربي لإعادة تنظيمها بموجب ظهير 17 أبريل 1957.
لكن، لم يكن ذلك كافياً لتنظيم تلك العلاقات بل إحتاج المغرب أكثر من أربعين سنة لميلاد مدونة الشغل الجديدة بمقتضى قانون 99/65، والتي عرفت بدورها مخاضا عسيراً طيلة عقد من الزمن لإخراجها إلى الوجود سنة 2003. فقد خصصت مدونة الشغل الجديدة بابا خاصا في القسم الرابع من الكتاب الأول لإتفاقية الشغل الجماعية يشمل ثلاثين مادة من 104 إلى 134.
بالرغم من تدخل المشرع المغربي لإعادة التنظيم، فإنه لم يطرأ أي تغيير كبير وجوهري على أحكام ظهير 17 أبريل 1957 عند إعداد مدونة الشغل[2] ، لكون المقتضيات القانونية الخاصة باتفاقية الشغل الجماعية جاءت شبه مطابقة لظهير 17 أبريل 1957.
1. مفهوم الاتفاقية الشغل الجماعية
إن معظم التشريعات المقارنة قد تناولت تحديد مفهوم الاتفاقية الجماعية، ومنها التشريع المغربي، فإنه إنطلاقا من مقتضيات المادة 104 من مدونة الشغل الفقرة الأولى على أن (("اتفاقية الشغل الجماعية" هي عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو إتحاداتها من جهة، وبين مشغل واحد أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى. يجب، تحت طائلة البطلان، أن تكون إتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة)). يتبين من خلال هذا التعريف، أن المشرع المغربي حاول أن يقدم تعريفاً دقيقاً لإتفاقية الشغل الجماعية فاعتبر أن هذه الإتفاقية هي أولا من جهة عقد جماعي يساهم في تنظيم العلاقة الشغلية، ولايمكن أن تبرم بين الأجير والمشغل بكيفية منفردة ، ومن جهة أخرى عقد كتابي وإلا اعتبرت اتفاقية الشغل الجماعية باطلة.
من الملاحظ أن المشرع المغربي عمل على حصر أطراف المنشئة لإتفاقية الشغل الجماعية في النقابات وأرباب العمل مع إبعاد طرف أساسي في علاقات الشغل الجماعية ألا وهو مندوبو الأجراء، باعتبارهم يشكلون المقياس الحقيقي للنقابات الأكثر تمثيلا. فلماذا استثنى المشرع مندوبي الأجراء في إستشارتهم وإطلاعهم أثناء صياغة الإتفاقية الجماعية التي تعتبر إختياريا، في الوقت الذي يسمح لمناديب الأجراء بالإطلاع على النظام الداخلي قبل توجيهيه للسلطات الحكومية المكلف بالشغل من أجل الموافقة عليه (المادة 138 من المدونة)، فكان على المشرع أن يفطن لهذه الإشكالية باعتبارها مسألة أساسية للشغيلة، وباعتبار الأهمية التي يحظى بها مندوب الأجراء أثناء وبعد عقد الإتفاقية أو النظام الداخلي للمؤسسة. هذا مع العلم أن المشرع في المادة 432 من مدونة الشغل أبرز بشكل صريح هذه الأهمية من خلال إعطاء لمناديب الأجراء صلاحية تقديم جميع الشكايات الفردية الناتجة عن تطبيق إتفاقية الشغل الجماعية، وهذا يشكل تناقضا في نظرنا بين مقتضيات المادة 104 والمادتين 138 و 432 من مدونة الشغل[3]، مما كان على المشرع المغربي فتح المجال لمندوبي الأجراء من إبرام اتفاقية الشغل الجماعية مع المشغل عند غياب التنظيم النقابي الأكثر تمثيلا بالمقاولة. خاصة وأن مدونة الشغل تضمنت لعديد من المهام التي أسندت لمندوبي الأجراء ويستشار فيها[4]، بحيث ألزم المشغل باطلاع مندوبي الاجراء عند صياغة النظام الداخلي(المادة 138 من مدوة الشغل)،والاستشارة معهم في اطار لجان السلامة وحفظ الصحة (المادة 336 ومابعدها من مدونة الشغل)، والاستشارة معهم كذلك في إطار لجنة المقاولة (المادة 464 وما بعدها من مدونة الشغل)، كما ألزم المشرع المغربي المشغل على إشراك مندوبي الأجراء في الفصل الجماعي أو الجزئي لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو إقتصادية وإغلاق المقاولة ( المادة 66 من مدونة الشغل).
2. أهمية اتفاقية الشغل الجماعية
بما أن التشريع لايستطيع مسايرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، كان ولا بد أن تفتح التشريعات المقارنة المجال لطرفي الانتاج للحوار والتفاوض، بغية تنظيم العلاقة الشغلية والتوصل إلى اتفاق جماعي مشترك بينهم، يعمل على بلورة طموحات الأجراء ومطالبهم وفق امكانيات المقاولة.
إن للإتفاقية الجماعية أهمية كبرى، فإذا كان المشرع المغربي قد ركز على الوظيفة القانوية للإتفاقية، فإن هناك مستويات أخرى أساسية تقوم بها الاتفاقية الجماعية، سواء على المستوى الاقتصادية أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى السياسي:
·اتفاقية الشغل الجماعية على المستوى القانوني: إن إتفاقية الشغل الجماعية تقوم بدور مهم، حيث تعد من المصادر الأساسية التي تحكم علاقات الشغل، خاصة وانها تسمح لطرفي هذه العلاقة بوظيفة تشريعية في شأن وضع قانون اتفاقي يتضمن حقوقا أكثر فائدة للأجراء مقارنة على ما هو منصوص عليه في المدونة، حيث جاءت المادة 11 من مدونة الشغل على أنه ((لاتحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الداخلية الأساسية، أو عقد شغل، أو اتفاقية الشغل الجاعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام اكثر فائدة للأجراء)).
وتتجلى الوظيفة القانونية لاتفاقية الشغل الجماعية في ضبط وتحديد وتوحيد شروط الشغل بين المقاولات أو المؤسسات المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية.
· اتفاقية الشغل الجماعية على المستوى الاجتماعي: إن إتفاقية الشغل الجماعية توفر الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأجراء واحلال روح التعاون والتفاهم عوض المواجهة والصراع بين عنصري الانتاج، من أجل تحقيق السلم الاجتماعي داخل المقاولة أوالمؤسسة، مما ينعكس ذلك على ازدهار وتنمية الانتاج، ومن المواضيع التي تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية حسب المادة 105 من مدونة الشغل، الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل و لاسيما: عناصر الأجر، والعناصر الأساسية التي تساعد على تحديد مستويات المؤهلات المهنية، وشروط أنماط تشغيل الأجراء وفصلهم، والأحكام المتعلقة باجراءات مراجعة اتفاقية الشغل الجماعية، والإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، وكذا تنظيم تكوين مستمر لفائدة الأجراء، والتعويضات، والتغطية الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنية، وظروف وشروط الشغل، والتسهيلات النقابية، والشؤون الاجتماعية.
· اتفاقية الشغل الجماعية على المستوى الاقتصادي: إن إتفاقية الشغل الجماعية تساهم في تنمية وتطوير المقاولة وتحسين مردوديتها، وذلك من خلال بلورة مجموعة من المزايا الإقتصادية لطرفي العلاقة الشغلية، ونظرا كذلك لثبات العلاقة الشغلية وتوفير مناخ الانتاج للمقاولة، بعيدا عن نزاعات الشغل فردية كانت أم جماعية، فالاتفاقية أداة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
وابرام اتفاقية الشغل الجماعية خلال مدة معينة، تؤدي أثناء هذه المدة إلى استقرار شروط العمل وتسهيل توجهات وأفاق المسطرة للمشغل.
إن اتفاقية الشغل الجماعية تساعد على الربط بين قانون الشغل من جهة، وبين التطور الاقتصادي من جهة أخرى، كما تعمل الاتفاقية على أخذ بعين الاعتبار درجة تطور الحالة الاقتصادية للمقاولة والمؤسسة من حيث الانتاجية والمردودية.
· اتفاقية الشغل الجماعية على المستوى السياسي: إن إتفاقية الشغل الجماعية تقوم بوظيفة سياسية مهمة، لكون الدولة تعمل على توظيف اتفاقية الشغل الجماعية من أجل النهوض بالسياسة الاجتماعية عبر وعي الفرقاء الاجتماعيين في ابرام الاتفاقيات التي تعتبر أداة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى أداة لتحقيق وتطبيق السياسة الاجتماعية[5].
3. إبرام اتفاقية الشغل الجماعية
إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية اختيارية في انشائها، عكس النظام الداخلي، فإنها قد تصبح ملزمة بعد إبرامها.
اختيارية في إنشائها: إتفاقية الشغل الجماعية اختيارية في إنشائها، بحيث خول المشرع المغربي الصلاحية لممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لممثلي منظمات المهنية للمشغلين من إبرام اتفاقية الشغل الجماعية باسم مجموعتهم حسب المادة 108 من مدونة الشغل والتي تنص على أنه ((يمكن لممثلي المنظمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لممثلي منظمة مهنية للمشغلين أن يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المقتضيات التالي:
- الأحكام الواردة في القانون الأساسي لتلك المنظمة النقابية للأجراء، أو المنظمة المهنية للمشغلين؛
- قرار خاص لتلك المنظمة النقابية للأجراء، أو المنظمة المهنية للمشغلين؛
يجب، لكي تكون اتفاقية الشغل الجماعية صحيحة، إذا أبرمت في غياب هذه المقتضيات، الموافقة عليها، بعد مداولات خاصة من طرف المشغلين المعنيين. تتولى المنظمة المعنية تحديد طرق إجراء هذه المداولات))، كما يمكن لهذه المنظمات من تقديم طلب في موضوع ابرام اتفاقية الشغل الجماعية، موجها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل المختصة، كي تتمكن هذه الأخيرة من جمع اللجنة المختلطة من جهة، ومن جهة اخرى الايجابة على الطلب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في المادة 109 من مدونة الشغل.
ويمكن لأطراف جديدة غير الأطراف المؤسسة والموقعة على اتفاقية الشغل الجماعية، من الإنضمام لهذه الأخيرة لاحقا، بعد سلك إجراءات مسطرية، وذلك بتوجيه رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، إلى أطراف اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وإلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي نفذت بدائرتها اتفاقية الشغل الجماعية، والانضمام إلى الاتفاقية ابتداء من اليوم الموالي لتبليغه، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 110 من مدونة الشغل.
إلزامية بعد إبرامها: إن اتفاقية الشغل الجماعية تخضع فلواعد عامة ملزمة بمجرد توقيع الاطراف، من ممثلي المنظمات النقابية أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين، وذلك بعد ايداعها لدى كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية النافذة بدائرتها الاتفاقية ولدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل(المادة 106 من المدونة)، وإذاك بستلزم جميع المنظمات التي تصادق عليها أو ستلتحق بها، وكذا اعضاء المنتمين إليها أو الذين سينتمون إليها لاحقا.
وتدخل اتفاقية الشغل الجماعية حيز التطبيق وذلك بعد انتهاء اليوم الثالث الموالي لتاريخ إيداعها لدى السلطات الحكومية المكلفة بالشغل، طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة الشغل.
ونظرا لأهمية الأحكام التي تتضمنها اتفاقية الشغل الجماعية، سواء بالنسبة للأجراء أو المشغلين، أو بالنسبة لمنظماتهم التمثيلية، وتفاديا لما قد يثار من نزاعات، فإن المشرع المغربي ألزم الأطراف من جهة، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 104 من مدونة الشغل، الكتابة لإبرام اتفاقية الشغل الجماعية، وإلا أعتبرت باطلة، و قد جاءت المادة على الشكل التالي ((يجب تحت طائلة البطلان، أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة))، ومن جهة أخرى، ألزم الأطراف كذلك بايداع الاتفاقية لدى كل من كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي ستطبق ضمن دائرة نفوذها ولدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل(المادة 106 من مدونة الشغل )، بلإضافة إلى إلصاق إعلان عن الاتفاقية في الأماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل، مع وضع نسخة من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء (المادة 130 من مدونة الشغل)، وعدم الإلصاق والإعلان يعرض المشغل لغرامة مالية من 2000 إلى 5000 درهم (المادة 132 من مدونة الشغل).
رغم الأهمية التي تحظى بها اتفاقية الشغل الجماعية في حكم وضبط علاقات الشغل، فإن واقعها على المستوى المغربي لا يعبر مطلقا عن هذه الأهمية، بحيث لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بالرغم من مأسسة المفاوضة الجماعية، فإن الشركاء الاجتماعيين لا يلجؤون إليها إلا عند اندلاع نزاعات الشغل الجماعية، وهو ما يفسر ضعف عدد اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ[6]، والتي لم تتجاوز عشر اتفاقيات، تم إبرام معظمها بوحدات إنتاجية كبيرة، كل من :
· اتفاقية الشغل الجماعية التي أبرمت سنة 1960 بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد المغربي للشغل [7]، وتعتبر أقدم اتفاقية على الصعيد الوطني.
· اتفاقية الشغل الجماعية التي أبرمت بين الاتحاد المغربي للشغل و مقاولة الملابس بالرباط؛
· اتفاقية الشغل الجماعية التي أبرمت بين الاتحاد المغربي للشغل و ستيامCTM.LN؛
· اتفاقية الشغل الجماعية التي أبرمت بين وشركة IMEDRE/Groupe ONA » « والكونفدرالية الديموقراطية للشغل؛
· اتفاقية الشغل الجماعية التي أبرمت بين القناة المغربية الثانية"2M" والاتحاد المغربي للشغل؛
· اتفاقية الشغل الجماعية التي أبرمت بين شركة "سيلولوزCELLULOSE " بسيدي يحي والكونفدرالية الديموقراطية للشغل ؛
· اتفاقية الشغل الجماعية التي أبرمت بين « Chantiers et Ateliers du Maroc والاتحاد المغربي للشغل؛
· اتفاقية الشغل الجماعية التي أبرمت بين" اتصالات المغربIAM " والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل؛
· اتفاقية الشغل الجماعية التي أبرمت بينSOMACA بالدارالبيضاء والكونفدرالية الديموقراطية للشغل؛
· اتفاقية الشغل الجماعية التي أبرمت بين سركة لاسمير SAMIR والكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
*******************************
مراجع :
[1] راجع في هذا الجانب موضوع " المقاولة ...والزامية وضع النظام الداخلي" لمحمد المعاشي، المشور على المواقع الإلكترونية.
[2] عبد اللطيف خلفي، "الوسيط في مدونة الشغل ، الجزأ الثاني، علاقات الشغل الجماعية 2" المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، سنة 2009، ص 8
[3] محمد المعاشي، "مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الاصلاح"، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، سنة 2009، ص 124.
[4] راجع في هذا الصدد ، محمد المعاشي، المقال المنشور على أعمدة الصحافة في موضوع، "هل نجحت مدونة الشغل في تنظيم العلاقة بين الأجير والمشغل؟".
[5] الحاج الكوري، قانون الشغل والحوار الإجتماعي دراسة تحليلية للإتفاقية الجماعية بين النقابات وأرباب العمل كنموذج، مطبعة الأمنية الرباط، سنة 2002، الصفحة 21.
[6] راجع كلمة وزير التشغيل والتكوين المهني خلال اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية ليوم 13 فبراير 2008.
[7] محمد المعاشي، "مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الاصلاح"، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، سنة 2009، ص 106.
بقلم: ذ. محمد المعاشي باحث مختص في القانون الاجتماعي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.