1- فكرة مفهوم المخالفة: مر بنا في الجزء الأول أن دلالة اللفظ على المعنى عند الجمهور -ومنهم المالكية بطبيعة الحال- قسمان: منطوق ومفهوم، وأن المفهوم: موافقة ومخالفة، وأن كليهما يعبر عن جملة من الأحكام، فإذا كان مفهوم الموافقة في المسكوت عنه يوافق حكمه حكم المنطوق به، سواء بالمساواة أم بالأولى؛ فإن دلالة قسمه الآخر في المسكوت عنه هي مخالفة حكمه حكم المنطوق به في الإثبات والنفي، بمعنى أن حكم المنطوق إذا كان مثبتا، كان حكم المسكوت عنه نافيا أو العكس، وذلك لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في المنطوق"[1]، فيكون لنا حكمان: الحكم الأول يسمى منطوق النص، والحكم الثاني والثابت للمسكوت عنه، يسمى مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب"[2]. يقول الدكتور حمادي موضحا هذه الفكرة: "فيتضح أن الأصوليين لم يكتفوا بما يؤخذ من الخطاب في زاوية المعنى اللغوي -من المعنى ذاته- بل خطوا خطوة أخرى تنطلق هذه المرة من هذه القيود المبثوثة في الخطاب الشرعي، باعتبارها تشعر بالعلة كالصفة والشرط والغاية والعدد ونحوها"[3] (...) إذ رأوا أن مثل هذه القيود لابد وأن تكون مقصودة من لدن الشارع، ولابد أن تستهدف تحقيق غرض معين، ومحال أن يكون المتكلم أو الشارع قد أتى بها اعتباطا من غير أدنى قصد، ولا يترتب عليها أي غرض، إذ الأسلوب العربي الصحيح يرفض مثل هذا الاتفاق العفوي بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والعقل الجماعي"[4]. من أجل هذا وذاك، كانت المسارعة في النظر إلى هذا الرصيد الأصولي والفقهي الخاص بهذا المفهوم، بغية سبر بعض الأغوار واكتشاف بعض المكنونات والخبايا. 2- تعريفات المالكية لمفهوم المخالفة: على الرغم من عدم اتفاق المالكية جميعا على الأخذ بأنواع مفهوم المخالفة كلها، وإنكار بعضهم الاعتداد به أصلا، وجدناهم يتناولون هذا الأصل أثناء حديثهم في مؤلفاتهم الأصولية والفقهية سيان في محاولة منهم لإعطاء تعريفا حديا يميزه عن غيره من التعريفات. ولعل أقدم من عرفه من المالكية القاضي الباقلاني (ت403ه)، حيث قال: "هو تعلق الحكم بأحد وصفي الشيء، فيصير إثبات الحكم فيما له الصفة دليلا ينبه عما خالفه فيها"[5]. ويُلْحَظُ هنا قيد الكلام بالصفة، مع أنه نوع منها فقط. وعرفه الباجي (ت474ه) في الإشارة[6] فقال: "هو أن يعلق الحكم على معنى في بعض الجنس، فيقتضي ذلك عند القائلين به[7]، نفي ذلك عما لم يكن به ذلك من ذلك الجنس"[8]. وهنا نلحظ أنه أضاف قيدا جديدا في التعريف: "من ذلك الجنس"، مما يفيد الاقتصار على نفي الجنس الذي علق الحكم عليه دون غيره. وعرفه ابن العربي أيضا (ت543ه) فقال: "هو تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء، ليدل على أن الآخر بخلافه"[9]. ولابن رشد الحفيد (ت595ه) أيضا كلام قال فيه: "هو أن يرد الشيء مقيدا بأمر ما، أو مشترطا فيه شرط ما، وقد علق به حكم، فيظن أن ذلك الحكم لازم لذلك الشيء من جهة ما هو مقيد وموصوف، وأن الحكم مرتفع عنه بارتفاع تلك الصفة ولازم نقيضه"[10]. أما ابن الحاجب (ت646ه) فقد اشتهر تعريفه عند الأصوليين المتأخرين لوضوحه، يقول: "مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم"[11]. وللقرافي (ت684ه) أيضا تعريف من الدقة بمكان وهو: "إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه"[12]. ويقول التلمساني (ت771ه) كذلك: "أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه"[13]. ولعل أهم ملحوظة يمكن استخلاصها من هذه التعريفات ما ذكره د. خليفة في تعليقه على تعريف ابن الحاجب حين قال بأنه "اقتصر في تعريفه لمفهوم المخالفة على أن يكون الحكم في المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به، من غير تعرض للسبب في ذلك، والباعث عليه، وهو عدم تحقق القيد الذي بني عليه الحكم في الأصل المنطوق في الفرع المسكوت عنه"[14]. وتصدق هذه الملحوظة حقيقة على تعريف كل من القرافي والتلمساني أيضا، بيد أنها لا تصدق على من سبقهما. كما أن هذه التعريفات، وإن استطاعت أن تستوعب فكرة مفهوم المخالفة؛ فإنها لم تستطع الإحاطة بجميع أركانه"[15]، وإذا كنت مضطرا أن أجد تعريفا، فإن تعريف د.أديب صالح في نظري قد استوعب فكرة المفهوم وجميع أركانه، يقول: "هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المسكوت عنه، مخالفا لما دل عليه المنطوق، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم"[16]. 3- تسميات دليل الخطاب: والأسماء التي تطلق على مفهوم المخالفة متعددة؛ بعضها استقل بها بعض الأصوليين والفقهاء، وبعضها شاع عند الجميع؛ وهذه الأسماء هي: أ– مفهوم المخالفة: يسمى مفهوم المخالفة "لما يُرَى من المخالفة بين المنطوق به والمسكوت عنه"[17]، وممن اقتصر على هذا الاسم: ابن الحاجب (ت646ه)، والتلمساني (ت771ه). ب- دليل الخطاب: ويسمى بذلك لأن "دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه"[18]، أو لحصول إثبات النقيض بنوع من الاستدلال ببعض الاعتبارات الخطابية كالوصفية والشرطية"[19]. وممن اقتصر في تناوله على هذا الاسم من الأصوليين الباجي (ت474ه)، والقرافي (ت684ه)، وابن جزي (ت741ه). ج- تنبيه الخطاب[20]: ويسمى تنبيه الخطاب لأن "الخطاب قد نبه إليه"[21]، ويشير إليه الباقلاني (ت403ه) في تعريفه بقوله: "(...) دليلا ينبه عما خالفه فيها" . د- لحن الخطاب: ويطلق لحن الخطاب "بالاشتراك العرفي على كل من دلالة الاقتضاء والمساوي من قسمي الموافقة ومفهوم المخالفة أيضا"[22]. أما فقهاء المالكية، فقد خصوا لحن الخطاب بأسماءٍ أُخَرَ -جنبا إلى جنب- يذكرون بعضها اختصارا أحيانا عند الاستدلال بالآية أو الحديث كقولهم: "دليله كذا"، أو "مفهومه كذا". وقد تميز به القاضي عبد الوهاب (ت422ه) في الإشراف، والإمام المازري (ت536ه) في الْمُعْلِمِ. ويطلقون عليه أيضا: "مفهوم الخطاب" كما يحلو لابن عبد البر (ت463ه)، وابن رشد الحفيد (ت595ه)، والقرطبي (ت671ه) أن يذكروه به[23]، في المسائل الفقهية ذات الصلة. هذا ويسميه الحنفية ب "تخصيص الشيء بالذكر"، كما قال صاحب كشف الأسرار: "ويسمونه دليل الخطاب، وهو المعبر به عندنا بتخصيص الشيء بالذكر"[24]. أما الشافعية فتتعدد أسماؤهم له بين: "مفهوم المخالفة، ودليل الخطاب، ولحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ومفهوم الخطاب"[25]، في حين "يقتصر الحنابلة على تسميته بدليل الخطاب ومفهوم المخالفة"[26]. وقد اختار أحد المعاصرين أن يضيف له اسما، لم أجده عند الأصوليين والفقهاء وهو: "دليل النص" وذلك "لأن النص إذا حرم شيئا يبقى خلافه حلالا إلا ما استثناه نص آخر"[27]؛ فإن كان التحريم مثلا في الواقعة المنصوصة، كان لا تحريم في المسكوت عنها، والنص دالٌّ عليهما معاً، التحريم واللاتحريم. وعموما، فهذا التعدد في الأسامي يدل على شيوع هذا المفهوم وكثرة تداوله، ويبقى الأهم -في نظري- أن يؤدي وظيفته التفسيرية بوصفه دلالة لغوية، تعين على فهم النص الشرعي، بله كلام الناس في الخطاب الاعتيادي، فضلا عن عبارات المصنفين في كتبهم ومؤلفاتهم. يتبع --------------- 1. هذا إذا كان القيد في المنطوق لغرض بيان التشريع، وليس لغرض آخر، وسيأتي مزيد من تفصيل في ذلك. 2. الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، ص: 366. 3. إلا اللقب الجامد، فلا يشعر بالعلة كما سيأتي. 4. الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص: 260. 5. "التقريب والإرشاد الصغير"، ج (3/331). 6. ولم يتعرض لتعريفه في "إحكام الفصول". 7. سيأتي قريبا أنه ينكر القول بدليل الخطاب ويقتصر على الحصر بصيغة "إنما". 8. "الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل"، ص: 294. 9. "أحكام القرآن" (2/171)، ولم يتعرض لتعريفه في كتابه "المحصول". 10. "الضروري في أصول الفقه"، ص: 119. 11. "منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل"، ص: 148. 12. "شرح تنقيح الفصول في اختار المحصول"، ص: 55. ولابن جزي الكلبي (741 ه) تعريف مثله أخذه عنه. تقريب الوصول في علم الأصول، ص: 88. 13. "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"، ص: 79. 14. "مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام". ص 191. 15. "أركان دليل الخطاب بإيجاز: منطوق، حكمه، مسكوت عنه، حكمه، وقيد وارد في المنطوق ومنفي عن المسكوت عنه". وسيأتي الكلام عنها قريبا. 16. "تفسير النصوص في الفقه الإسلامي". (1/609). 17. "تفسير النصوص في الفقه الإسلامي". (1/610). 18. "البحر المحيط في أصول الفقه". الزركشي. (4/13). "إرشاد الفحول". ص 267. "أصول الفقه الإسلامي". د.وهبة الزحيلي (1/362). 19. "تيسير التحرير". أمير بادشاه. (1/98). و"المناهج الأصولية". د.فتحي الدريني. ص.393. 20. "نهاية السول على مرتقى الوصول". يحيى الولاتي. ص 67. "نثر الورود على مراقي السعود". محمد الأمين الشنقيطي. (1/107). "نشر البنود". عبد الله العلوي الشنقيطي. (1/98). 21. "مناهج الأصوليين". ص 194. وأنبه هنا إلى ما وقع فيه د.خليفة من خلط حيث نسب القول بهذا الاسم إلى القرافي حين أحال عليه مع العلم أن القرافي رد هذا الاسم بقوله: "نترك تنبيه الخطاب لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة". "شرح تنقيح الفصول". 22. "نشر البنود". (1/98). 23. سيأتي معنا في الفصل الثالث بعض من ذلك. 24. علاء الدين البخاري. (2/253). و"أصول السرخسي". (1/255). 25. "المستصفى". (2/191). و"الوصول إلى الأصول". ابن برهان البغدادي. (1/335). و"شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع". (1/178). 26. "قواعد الأصول ومعاقد الفصول". عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي. ص.69. 27. "مفاتح الوصول إلى معرفة علم الأصول". محمد بن التائب لحلو. ص.63.