فالإسلام كما أرشد الرجل أن يختار على أساس الدين، فإنه أرشد كذلك المرأة ، فأمر التي تريد الزواج –أو المخطوبة- كما أمر الولي أن تكون الموافقة أو الاختيار، على أساس الدين والخلق، وهو حق كذلك للطفل في أن يكون ذا أب صاحب دين وخلق، حتى يعمل على تنشئته التنشئة الإسلامية الصحيحة، لذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" [1] #_edn1 . فالرسول -صلى الله عليه وسلم- ينصح أهل الفتاة بتفضيل الرجل المحافظ على دينه، ولا شك أن هذا الأمر يتأكد حين تكون المخطوبة ذات خلق ودين، وفي الحديث إشارة منه -صلى الله عليه وسلم- إلى وجوب مراعاة الكفاءة بين الزوجين، ومن هنا يتبين أن الشارع -من خلال مجموعة من النصوص- رغب النساء وأوليائهن، أن تكون معايير اختيار الزوج على أساس الصلاح والتقوى. وليس مقصود الحديث في التركيز على الخلق والدين، إهمال الجانب المالي مطلقا، وأنه لا قيمة للمقومات المادية، بل لابد من أن تكون للزوج القدرة المالية والقدرة على النفقة، ولو في حدها الأدنى التي تساعده على إطعام زوجته، وتنشئة أطفاله، والقيام بحقوقهم التربوية والجسدية وغيرها. ومما يدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء [2] #_edn2 - [3] #_edn3 لهذا يكون اختيار الزوجين كل منهما لصاحبه في الإسلام على أساس الدين مقدم على كل مسوغات الاختيار الأخرى، وذلك لأن الاختيار على أساس الدين من أهم ما يحقق للزوجين سعادتهما الكاملة المطمئنة، ويحقق للأولاد الظروف التربوية المستقرة، لتربية فاضلة ينعم فيها الأولاد بالطمأنينة والأمان الاجتماعيين، ويتحقق لأسرهم الشرف الثابت والاستقرار المنشود "فلأن اختيار الزوجة في الإسلام عملية يحسن ألا تقوم على مصلحة حاضرة، أو منفعة عارضة فقط، وإنما تستهدف نظرة مستقبلية لأسرة تقوم فيها بعد، فتستطيع المرأة أن ترعاها، وأن تنهض فيها بمختلف مسؤولياتها" [4] #_edn4 . وينبغي ألا يفهم من هذه الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يرغب أن تختار الزوجة إلا على أساس الدين، فهذا فهم سقيم لهذه الأحاديث، بل المقصود في توجيهات النبي -صلى لله عليه وسلم-، أن الخاطب لا يقصد في زواجه شيئا من الحسب أو المال أو الجمال لذاته، ولو كان على حساب قلة الدين أو ضعفه، إنما على الذين يريدون الزواج، أن يقصدوا ذات الدين أولا، ولو توفر في ذات الدين الحسب أو الجمال الباهر، أو الثروة والمال الكثير فذلك أفضل، وبالمقابل لا يكون لذلك قيمة في ميزان الشرع إن لم يقترن بالدين، وهذا ما سيتضح عند الحديث عن المعايير الأخرى. وخلاصة القول، أن الزوجين إذا تطاوعا وتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى، واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة، ولم يقدما بين يدي الله ورسوله عادة وتقليدا أو رأيا، فإن الله يبارك في زواجهما، قال الله عز وجل: "وما كان لمومن ولا مومنة اِذا قضى الله ورسوله أمرا اَن تكون لهم الخيرة من اَمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا" [سورة الاحزاب/الآية: 36]. فإن فعلا ذلك، قلّ الخلاف بينهما، وعاشا حياة طيبة في هناء وسعادة، فقد قال الله تعالى: "من عمل صالحا من ذكر اَو أنثى وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" [سورة النحل/الآية: 97]. كما أن الزوجين إذا اتصفا بالحرص على المودة وحسن الخلق، فإنهما يتعاشران بالمعروف، فلا يكون أحدهما صخابا ولا شتاما، بل يعرف كل واحد منهما حقوق الآخر عليه، ويعمل كل واحد منهما على الوفاء بهذه الحقوق، امتثالا لأمر الله في القرآن الكريم: "وعاشروهن بالمعروف" [سورة النساء/الآية: 19]. قال ابن كثير: "أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله" [5] #_edn5 . وقوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"[سورة البقرة/الآية: 226]. وامتثالا لأمر الرسول -صلى لله عليه وسلم-: الذي يقول: "إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا" [6] #_edn6 . وإن كان الحديث جاء في الحث على حسن الخلق بصفة عامة، فإنه بين الزوجين يكون مطلوبا من باب أولى وأحرى. وقال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي يرويه أبو هريرة -رضي الله عنه-: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره " [7] #_edn7 . وعنه أيضا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم "[8] #_edn8 . ---------- 1. #__edn1 أخرجه الترمذي في سننه، أنظر صحيح سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب: ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه، ج1، حديث رقم 866، ص: 315. 2. #__edn2 الوجاء: نوع من الخصاء، والمراد أنه يقطع شهوة الجماع. 3. #__edn3 رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، ج3، حديث رقم 5065 ص: 1632. 4. #__edn4 محمد يعقوبي خبيزة، حقوق الطفل التربوية في الشريعة الإسلامية، كتاب دعوة الحق، العدد الحادي عشر(1423ه/2002م). 5. #__edn5 تفسير القرآن العظيم ج 1، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1997م ص: 412. 6. #__edn6 صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه -صلى الله عليه وسلم-، ج 4، حديث رقم 2321 ص: 1444. 7. #__edn7 وقوله: "يفرك" بفتح الياء وإسكان الفاء معناه: يبغض، يقال: فركت المرأة زوجها، وفركها زوجها، بكسر الراء، يفركها بفتحها: أي أبغضها)، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، ج2، حديث رقم 1469 ص: 884. 8. #__edn8 مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، مج 3، حديث رقم 7396. طبعة علم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 1، 1419ه 1998م ص: 63.