لا يتم بناء التوازن الحقيقي والقوي بين الحقوق والواجبات إلا بالعقيدة الصحيحة والشريعة العادلة؛ لأن "عنصر الاعتقاد مؤيد قوي لعنصر الواجب في مفهوم الحق والحرية عملاً وتشريعاً، بما ينشأ عنه وازع الدين، وهذا كان أبلغ أثراً، وأضمن نتائج من الوازع السلطوي الخارجي، بلا مراء"[1]. هذا التصور في الربط بين الحقوق والواجبات انطلق مع تشريع الإسلام، وقد أشرنا من قبل أن الإسلام استعمل كلمة الحق ليفيد معنى الحق والواجب معاً، فيقال حق لي وحق عليَّ، وحق لك وحق عليك، وكلاهما في نظر المسلم الملتزم أحكام دينه واجبة الأداء في الدنيا، وواجبة المسؤولية في الآخرة، والأصل في هذه النظرة هو العدل، وحقوق العدل في الإسلام يجب أن تحظى بها كل النفوس[2]. فما لم تقم النظرة إلى الحقوق والواجبات على أساس عقدي وشرعي ملزم فلن يكون تطبيق الحقوق الإنسانية إلا شكلياً، وسوف يوجد الشخص الذي يطالب بحقه ويتجاهل واجباته نحو غيره أيضاً، و"يرى بعض علماء الاجتماع في أوروبا، في القرون الأخيرة، ومنهم "أوجست كونت" -من كبار فلاسفتها- ضرورة إقامة نظم دينية تحكم أوروبا، بما يساير تقدمها الحضاري، فكان أن اقترح "فكرة الواجب" في تشريع الحقوق، لينفي عنها "معنى الفردية في المفهوم" و"الإطلاق في التصرف" وقد أصل الإسلام هذا المعنى على نحو أوسع شمولاً، وأعمق جذوراً، وأنفذ أثراً، على النحو الذي رأيت في نظرته العامة. ويفهم من هذا أن "عنصر الواجب" ينبغي أن يشتق من الدين، ليكسب صفة الالتزام الذاتي النابع عن قناعة راسخة، مما يشعر بأن الحق ومقوماته لم يخلق الإنسان مزوداً بها، وإنما خلق ليكون صاحب حق بمقتضى الواجب والتكليف والمسؤولية الدينية، إلى جانب المسؤولية الدنيوية المؤيدة بالتشريع الملزم، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى "هَلْ اَتَى عَلَى الاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا" [الاِنسان، 1]، أي لم يكن ذا قدر وخطر وشأن؟ وإذا فسرت "هل" بمعنى التحقيق لا بمعنى الاستفهام، كان معنى الآية الكريمة: "قد مضى على الإنسان زمن طويل من الدهر قبل التكليف، لم يكن فيه ذا قدر وخطر وشأن يذكر"[3]. يتبع في العدد المقبل.. ————————————————————- 1. دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، الدكتور فتحي الدريني، مصدر سابق، 1/51. 2. انظر: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام، خديجة النبرواي، مصدر سابق، ص: 289. 3. دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، الدكتور فتحي الدريني، مصدر سابق، 1/52.