سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أغلبية بنكيران تتوعد الطلبة المساهمين في العنف والمتظاهرين بعقوبات حبسية تصل إلى 5 سنوات الحبس سنة لكل من حمل مواد مسكرة إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية وحرض على التمييز العنصري
توعد مشروع قانون تقدمت به الأغلبية المحرضين والمساهمين في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات المغربية أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية، بإنزال عقوبات قاسية عليهم تصل إلى السجن خمس سنوات، فيما يبدو خطوة لمواجهة أحداث العنف الدموية بين الفصائل الطلابية في الجامعات المغربية. ويضرب مقترح القانون، القاضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف بالجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، بقوة على أيدي المساهمين في أعمال العنف أو التظاهر في الجامعات والأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية، إذ ينص على معاقبتهم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 درهم إلى 50000 درهم، في حال ما ترتب عن تلك الأعمال موت دون نية إحداثه، ما لم يشكل الفعل الجرمي جريمة أشد. فيما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أو مظاهرات ترتب عنها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، ما لم يشكل الفعل الجرمي جريمة أشد. غير أن العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين والمحرضين على تلك الأفعال. ومن العقوبات التي أوردها مقترح القانون، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، معاقبة كل من ساهم في أعمال عنف أو مظاهرات ترتب عنها تخريب منشآت الجامعات والأحياء الجامعية والمؤسسات التعليمية أو الممتلكات العامة أو الخاصة، بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 2000 درهم إلى 10000 درهم . وبموجب المقترح، الذي يروم وضع حد للعنف الجامعي، يواجه كل من ساهم في أعمال عنف أو مظاهرات ترتب عنها تعطيل الدراسة أو الامتحانات، أو عرض الدراسة للخطر بالجامعات أو المؤسسات التعليمية، الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 2000 درهم إلى 20000، فيما تضاعف العقوبة بالنسبة للمدبرين والمحرضين. كما تضمن مقترح قانون الأغلبية التنصيص على عقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 2000 درهم إلى 10000 درهم في حق كل من حرض بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأي وسيلة أخرى ضد طالب أو عدة طلاب أو أستاذة أو مسؤول إداري بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الدين أو الانتماء أو عدم الانتماء لتيارات فكرية أو بسبب اختلاف في المواقف الفكرية أو السياسية. ولقطع الطريق على العنف الجامعي، الذي ذهب ضحيته العديد من الطلبة كان آخرهم عبد الرحيم الحسناوي، المنتمي إلى فصيل التجديد الطلابي بفاس، نص المقترح على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 2000 درهم إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل من ضبط بالجامعة أو الحي الجامعي أو مؤسسة تعليمية وبحوزته أحجار أو مواد صلبة أو سائلة أو مواد حارقة أو أي مادة أخرى من شأنها أن تلحق ضررا بالغير أو بالمنشآت العامة أو الخاصة، أو أن يحمل دون سبب مشروع سلاحا أو أي مادة تحظر حيازتها أو استهلاكها بمقتضى القانون الجنائي. وتواجه كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أو يحمل مشروبا أو مواد مسكرة إلى الجامعة أو الحي الجامعي أو مؤسسة تعليمية، عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 1200درهم إلى 10 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. إلى ذلك، نص المقترح على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم، علاوة على العقوبات المنصوص عليها، على الطالب المدان بالمنع من متابعة دراسته لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.