نشرة انذارية: حرارة ورياح وغبار بعدد من مناطق المملكة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة        بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    الرئيس الصيني يغادر المغرب في ختام زيارة قصيرة للمملكة    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشغب أو الخطر القادم من «بلطجة» المدرجات

بالإطلاع على قانو ن رقم 09 . 09 يتضح أنه أحاط بكل الجوانب المتعلقة بالشغب، والعقوبات، وحدد الأفعال والمسؤوليات. ولهذا فلن يعذر أحد بجهله لهذا القانون، الذي كان على الأندية توزيعه داخل الملاعب على الجماهير مجانا، لكي يطلع عليه الجميع، كما كان لزاما على جمعيات المحبين والإلترات العمل على عقد ندوات في هذا الشأن حتى يعرف كل مشاغب داخل الملاعب ما ينتظره من عقوبات حبسية وغرامات مالية.
فالفصل 308 . 1، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، حيث «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 20000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أوتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث.
ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون».
أما الفصل 308 ، 2 فقد حدد مدة عقوبة تتراوح «من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1200 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حق كل من ساهم في أعمال عنف «مباريات أوتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو اثناء بث هذه التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها «ضرب أوجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء».
ولم يستثن القانون المنظمين والموكول إليهم تنفيذ التدابير في حال التقصير، حيث ينص الفصل 308 . 8، على أنه، «يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50000 درهم المسؤولون عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو النصوص التنظيمية أو أنظمة الهيئات الرياضية، المقررة لمنع اعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف».
ويعاقب «بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة.. ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف.
يجوز للمحكمة الحكم بمنع مدان من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية».
وخول الفصل 308 . 18 للمحكمة أن تحكم علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 308 - 1، إلى 308 12، من هذا القانون على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لايمكن أن تتجاوز سنتين، مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.
يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراءالمباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.
وعهد الفصل 308، 19 إلى السلطات الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية - كل فيما يخصه - بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية».
وعاقب القانون رقم 09 . 09 على إلقاء المواد الصلبة أو السائلة داخل الملعب، حيث نص الفصل 308 . 6 على أنه «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 1200 إلى 20000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أوتظاهرات رياضية على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجماهير واللاعبين، أو داخل الملعب أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو اية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت أو قام باعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية. أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت». وأفرد الفصل 308 - 9 عقوبة الحبس، تتراوح مدتها بين «شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط»، في حق كل من «دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل، دون سبب مشروع سلاحا . بمفهوم الفصل 303 من هذا القانون أوشيئا به أشعة لازرأو مادة حارقة أو قابلة للإشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن إستعمالها في إرتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو إتلاف منشآت أو أدوة تحظر حيازتها بمقتضى قانون الرياضة».
وعاقب هذا القانون على دخول الملاعب تحت تأثير المخدرات أو السكر، حيث حدد الفصل 308 . 10 غرامة من 1200 إلى 10000 درهم في حق «كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أويحمل مواد مسكرة، أو مؤثرات عقلية إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو إلى أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.