مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 23 - 08 - 2011

حلت عدوى »الهوليغانز« بالملاعب المغربية، حيث أصبحت تعرف تصرفات من طرف بعض المتفرجين تمس بحريات البعض الآخر وتلحق أضرارا بالملك العام والخاص.
أمام هذه الوضعية كان لزاما على المشرع أن يتدخل لوضع عقوبات ضد مرتكبي العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها. وذلك من خلال الظهير الشريف رقم 11-38 الصادر في يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، ندرجه حتى لا يتذرع أحد بجهله للقانن.
المادة الأولى
يتمم الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962* بالفرع 2 مكرر التالي:
الفصل 2 مكرر
«في العنف المرتكب أثناء المباريات» أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها
«الفصل 1-308 - دون الإخلال بالمتقضيات الجنائية الأشد، يعاقب شبالحبس من سنة إلي خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلي 22.000 درهم »كل من ساهم في أْمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية »أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظهرات في أماكن »عمومية أو بمناسبة هذا لابث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت »طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون.
«غير أن المدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة »السابقة، يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل 403 من هذا القانون.
«الفصل 2-308 - دون الإخلاص بالمقتضيات الجنائية يعاقب بالحبس »من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم »أو بإحدي هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء »مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بعث هذه التظاهرات »أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها »ضرب أو جرح أو زي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.
»غير أن المدبرين والمحرضين علي الأفعال المذكورة في الفقرة »السابقة يعاقبون بالعقوبات المقررة في هذا القانون للزجر عن أفعال »الضرب أو الجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.
»الفصل 3-308 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب »بالجبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم »أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثنآء »مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات »أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث وقع خلالها إلحاق »أضرار مادية بألاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير.
»غير أ العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين والمحرضين على الأفعال »المذكورة في الفقرة السابقة.
»الفصل 4-308 - تطبق أحكام الفصول 1-308 و2-308 و3-308 »علي أعمال العنف المرتكبة أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها »أو أثناء بث تلك المباريات أو التظاهرات أو بمناسبة هذا لابث في »الطرق العمومية أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي »أو محطات نقل المسافرين أو غيرها من الأماكن العمومية، سوآء »ارتكبت قبل المباراة أو التظاهرة أو البث أو بعد ذلك أو بالتزامن معه.
»الفصل 5-308 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب »بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم، »أو بر[دى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز العنصري »أو على الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات راضية أو بمناسبتها »أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أمكان عمومية أو بمناسبة »هذا لابث، بواسطة خطب أو صراخ أن نداءات أو شعارات أو لافتات »أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخإى، ضد شخص »أو عدة زشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون »أو الجبس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي »السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب لالانتماء أو عدم الانتماء »الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
«يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا أو سبا، بمفهوم الفصلين »442 و443 من هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها »في الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة »في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات.
«الفصل 6-308 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب شبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم «أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات »أو تظاهرات رياضية علي شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان »وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو لاحلبة أو المضمار »الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد »حارقة أو أية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير »أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة »أو تظاهرة رياضية، أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.