تحفل الجريدة الرسمية بعدد من القوانين الطريفة، التي سنت أساسا للحد من حرية السكان والتضييق الممنهج عليهم، وفي هذا الإطار يمكن سوق القوانين التالية: ففي عدد 29 أكتوبر سنة 1917، صدر ظهير شريف تحت مسمى «في حفظ الغابات واستغلالها»، ومن بين ما نص عليه «لا يباع شيء من محصولات الغابات على اختلاف أنواعها سواء كانت لها أهمية أم لا إلا بالسمسرة العمومية، ويعلن بها 15 يوما على الأقل قبل وقوعها بتعليق إعلانات بذلك في مركز الناحية ومركز المراقبة المحلية أو في مركز الدائرة التي فيها الغابة». ومن ذلك أيضا: «لا يسوغ الرعي في الغابات إلا للآهلين فيها وفي الأماكن التي لا يحصل فيها ضرر للأشجار وأما الماشية المشتركة مع النير أو وقعت مؤاجرة فيها، فلا يجوز أن ترعى في الأماكن المذكورة. وإن إدارة الغابات تعين كل سنة نوع الماشية والتي يجوز لها الرعي، وعددها بعد أخذ الاحتياطات لتدارك الضرر الذي يلحق الأشجار، وسيصدر قرار وزيري كل سنة في تعيين الغابات التي لا يجوز رعي الماعز فيها». ومن هذه النصوص أيضا «كل من رعى ماشية مخالفا لما تضمنه الفصل السابق ولما تضمنته القرارت الوزيرية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الواحد والأربعين، إذا تجاوزت الماشية العدد المعين أو لم يؤذن لصاحبها في الرعي أو وجدت في الأماكن التي يحصل منها ضرر للأشجار الصغيرة، كما يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس والثلاثين والفصول بعده السابع والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين الآتية في قطع الأشجار أو نقل شيء من المحمولات المهمة قبل أخذ الإذن فيها من إدارة المياه والغابات، ومن خالف شيئا مما تقتضيه القرارات الوزيرية المشار إليها يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد إلى مائة فرنك». وبلغت الحملة التضييقية أوجها على السكان، حيث ورد في قرار آخر بأنه «لا يسوغ لأحد أن يقلع الغابة ولا أن يحيي شيئا منها، إلا بعد إعلام المراقبة المحلية، قبل الشروع أربعة أشهر على الأقل، وللإدارة أن تعرض على إحيائها، أثناء المدة المذكورة، وينبغي أن يكون الإعلام المذكور محتويا على ذكر محل سكنى صاحبه بمنطقة المراقبة التي بها الغابة، وحينئذ يتوجه موظف من قبل إدارة المياه والغابات ليقف على عين المحل ويطوف به، ويتفقد أمره ثم يحرر تقريرا إلى إدارة المياه التي تقرر ما إذا كان مسموحا بإحياء الغابة من عدمه، ويتوجه التقرير للإقامة العامة التي تقرر التعرض بقرار المقيم العام إنا اقتضى الحال ذلك، وإذا لم يصدر قرار في ذلك أثناء ستة أشهر الموالية لتاريخ التعرض ولم يعلم الطالب إحياء الأرض فله إحياؤه». ومن أغرب النصوص التي تدين المغاربة، تلك التي نجدها في العدد نفسه، والتي تؤكد على أنه « كل من عثر عليه ليلا بالغابات أو الأغراس الخارجة عن الطرق المعتادة وبيده آلات تصلح للقطع أو لإزالة الفرشي أو الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك إلى عشرة». وهناك أيضا عقوبات لكل من قطع شجرة وصل ساقها إلى متر واحد، وقيمة العقوبة تتراوح من نصف فرنك إلى 50 فرنكا، وتزداد قيمة الذعيرة إذا كانت كلفة الشجرة عالية، وكانت من الأشجار المثمرة التي تدر الغلة على صاحبها أو على الدولة. ويسجن الفاعل من ستة أيام إلى شهرين.