دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    كرنفال حكومي مستفز    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظهير 30 شتنبر 1976 عزز ممارسة حقوق الانتفاع لفائدة الأهليين
حقوق الانتفاع في التشريع الغابوي
نشر في العلم يوم 26 - 11 - 2008

•نشرنا في الأسبوع المنصرم ضمن هذه الصفحة الجزء الأول من دراسة للأستاذ محمد بلال، استاذ باحث في موضوع: «حقوق الانتفاع في التشريع الغابوي» وفيما يلي تتمة البحث: مجال تطبيق نظام حقوق الانتفاع:
إذا كان الانتفاع القديم يخضع لقواعد عرفية ثابتة لفائدة الجماعات الأهلية، فإن الإفراط في ممارسة الانتفاع يؤدي حتما الى إلحاق أضرار بالغابات، حيث يتوجب على الدولة بصفتها مالكة للعقار، إعادة النظر في تنظيمه بكيفية عقلانية قصد المحافظة على الثروات الغابوية وعلى مصلحة الجماعات المنتفعة، لأنه كما يقال «انتفاع محدود ومراقب خير من انتفاع منعدم» (14).
إن المشرع حرص على حماية الثروة الغابوية، ووضع عدة نصوص متوالية في الزمان والمكان قصد تثبيت وتحصين ملكية العقار الغابوي وتقنين الانتفاع العرفي الممارس بداخله.
1. ممارسة حقوق الانتفاع:
يستفيد من حقوق الانتفاع، حسب مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 15 يناير 1921 الأهليون المنتسبون للقبيلة أو جزء من القبائل الأهلية، والموجودون بداخل الغابة أو بجوارها.
كما يجيز الفصل التاسع من القرار الوزيري المؤرخ في 22 يونيو 1936 الاستفادة من انتفاع الرعي لأعضاء القبائل المجاورة للملك الغابوي أو الموجودين بالسهول والذين تربطهم علاقات اجتماعية وتاريخية بمقتضى اتفاقيات الانتفاع (15) العرفية قبل عملية التحديد الغابوي.
كما يجيز نفس الفصل بصفة استثنائية، دخول ماشية القبائل غير الأهلية، قصد الرعي وقت فترات الجفاف والمجاعة.
وعلى العموم تقتصر ممارسة حق الانتفاع على الرعي وجمع الحطب الجاف أو اليابس داخل الغابات المخزنية.
أ جمع الحطب اليابس:
وقد نظم التشريع الغابوي ممارسة حقوق الانتفاع وأسند المراقبة لإدارة المياه والغابات والمحافظة عى التربة، حيث يمكن للأهليين الاستفادة من الانتفاع مجانا في حدود حاجياتهم الشخصية وحاجيات ذويهم.
وانطلاقا من ذلك، يتضح أن المعيار الخاصة يؤسس حق الانتفاع، بمعنى أن المنتفع لايسمح له بجمع الحطب أكثر مما هو في حاجة إليه ولا ببيعه إلا في حالة أداء وجيبة سنوية لفائدة الخزينة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد يمكن تعريف الحطب الجاف بأنه الحطبا لموجود بالغابة بكيفية طبيعية، والذي لم يقطع باليد أو بواسطة آلة حديدية أو ميكانيكية، ويستثنى من ذلك الحطب الأخضر، والحطب المحروق أو الحطب المستخرج من القطع التي بيعت بواسطة السمسرة العمومية للمستغلين الغابويين.
وعليه يمكن القول بأن النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النوع من حق الانتفاع غير ملائمة للواقع، سيما أن الحطب باعتباره مادة ثمينة تدفع الأهليين الى الإفراط في الاستغلال لسد حاجياتهم من الطاقة ومن مختلف الاستعمالات الأخرى، وبالتالي يعتبر هؤلاء أنفسهم قد حرموا من ممارسة حقوق مشروعة بحكم العرف والتقاليد (16).
ب الرعي:
يعتبر الرعي أهم انتفاع يمارس داخل الغابات المخزنية نظرا للدور الاقتصادي الذي يلعبه على الصعيد الوطني والمحلي.
وبالمقارنة يعتبر الرعي كذلك أخطر انتفاع يمارس بالملك الغابوي للدولة، نظرا لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على الغذاء النباتي الغابوي (17). وبالرغم من النصوص التنظيمية التي تحث على استغلال عقلاني لهذا الانتفاع، فإن القبائل المنتفعة تتفادى أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ ج. فاي المتخصص في علم الجغرافيا: «أينما وجدت أنظمة إنتاج لا محدودة، لا توجد تنمية للقوى المنتجة، الشيء الذي يؤدي الى ركود حركة السكان وتدهور الوسط البيئي من حيث استنفاد المراعي من جراء الإفراط في الاستغلال وكذلك من حيث اتلاف الغابة وبالتالي تتولد أعراض انجراف التربة وتوحل السدود» (18).
إن المشرع الذي أدرك جيدا الآثار الخطيرة التي يسببها الإفراط في المرعى على مستقبل الغابات لم يتوان في تنظيمه بكيفية صريحة ودقيقة.
ب 1 . تنظيم ممارسة الرعي:
من أجل محاربة «الاستكلاء» أو الإفراط في استغلال الرعي، نص ظهير 10 أكتوبر 1917 وكذا النصوص التطبيقية على القواعد التالية، شرط أن لاتتعدى ممارسة الرعي الطاقة الاستيعابية للغابات في حدود سد الحاجيات الضرورية للأهليين على مايلي:
الترخيص للأهليين بممارسة الرعي في الأماكن التي توجد بها أشجار يفوق عمرها ست سنوات.
ضرورة الحصول على بطاقة الرعي السنوية من طرف الأهليين مع التقييد في اللائحة العامة للرعي.
تحديد مدة وممارسة الرعي بالنسبة لماشية الماعز بمقتضى قرار تنظيمي في بعض الغابات.
إعفاء المواشي العائلية المتكونة من خمسة رؤوس من البقر وخمسة عشر رأس من الغنم من أداء الوجيبة السنوية في حالة تجاوز هذا العدد يؤدي مالك الماشية وجيبة اضافية.
منع الرعي في غابات الدولة بالنسبة للمواشي المشتركة مع غير الأهليين أو التي تمت مؤاجرتها من طرفهم.
هذا ويعتبر عدم حصول رب الماشية على بطاقة الرعي أوعدم تقديمها عند المراقبة، مخالفة للرعي، يحرر بشأنها محضر معاينة يتم تقديمه للمحكمة المختصة.
ويجدر الذكر الى أن الاستثمار في قطاع تربية المواشي يشجع الشراكة الرعوية مع الأهليين من طرف أشخاص ليست لهم أية علاقة بالانتفاع، مما يسببب توافد عدد هائل من الماشية يفوق العدد الأقصى الممكن استيعابه من طرف غابات الدولة (19).
وفي هذا الصدد يقول السيد عبد السلام بكرات: «بأن حقوق الانتفاع تشارك بفعالية في تدهور الغابات حيث يتوجب إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لها، مع العمل على تحيين هذه الأخيرة قصد الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية الغابات من التقلص والاندثار» (20).
ج ممارسة حقوق انتفاع اضافية:
يمكن تصنيف هذه الممارسة في صنف حقوق انتفاع استثنائية، التي ينص عليها القرار الوزيري المؤرخ في 22 يونيو 1936، حيث يتعلق الأمر بقبول مواشي القبائل التي عقدت اتفاقيات انتفاع مع القبائل المنتفعة وكذلك مواشي في ملكية قبائل أو أطراف منها، والتي يكون الانتفاع ضروري وحيوي بالنسبة لها خلال الفترات الصعبة.
يمنح المشرع للأهليين إضافة إلى هذين الاستثناءين كذلك عددا من الانتفاعات تتعلق بالخصوص بالميادين التالية:
قطع الأغصان للكلأ خلال فترات الجفاف المستمرة أو خلال فترات نزول الثلج.
حرث «الحبيسات» أو القطع الأرضية الغير مشجرة.
قطع الخشب الأخضر للتدفئة خلال فصل الشتاء.
ج ظهور ممارسة انتفاع جديد:
يتعلق الأمر هنا بالانتفاع الترفيهي أو انتفاع النزهة المسموح به عمليا، على اعتبار أن الفضاء الغابوي يلعب دورا اجتماعيا مهما في حياة الناس وبالأخص في حياة سكان المدن، الذي يتوافدون عليه بكثرة للتنزه والاسترخاء خلال نهاية الأسبوع وبالأخص خلال فصل الربيع.
وفي هذا الصدد يلاحظ غياب مقتضيات خاصة تنظم هذا النوع من الانتفاع، مما يحتم مراجعة النصوص الحالية لجعلها تتلاءم مع التطور البيئي والاجتماعي وبالتالي ملء فراغ تشريعي.
وفي غياب مثل هذه المقتضيات يطرح التساؤل كيف يمكن انشاء أو تهيئ مساحات مشجرة أو فتحها للعموم قصد التنزه أو ممارسة «السياحة الخضراء» مثل ماهو معمول به في الدول الأوروبية، حيث نعرف أن الغابات التي تستقبل العموم تبقى عرضة للاتلاف والتدهور في شتى الأشكال يصعب مواجهتها في غياب وسائل الحماية والمحافظة حقوق الانتفاع في التشريع الغابوي؟
وعليه، يستوجب التفكير في اطار عملية تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية ، وضع مقتضيات خاصة تنظم ممارسات الانتفاع الجديد قصد استغلال واستعمال الفضاء الغابوي بكيفية عقلانية وحضارية متميزة.
خاتمة (22)
يتضح من خلال العرف والعادات المتبعين في ميدان حقوق الانتفاع الغابوية أن هذه الحقوق كانت معترفا بها لفائدة الأهليين قبل استحقاق الدولة لملكيتها الغابوية، حيث إن المشرع لما عاينها اعترف بها وكرسها رسميا.
إن دراسة حقوق الانتفاع تعتبر بالأساس المرجع الحقيقي لمعرفة المادة الغابوية، حيث يمكن من خلالها الإحاطة بالإشكالية الحالية التي تعرفها الغابات المغربية على مستوى التدهور البيئي الخطير.
وفي هذا الصدد، فإن ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مشاركة السكان في التنمية الاقتصادية الغابوية جاء ليعزز في الواقع ممارسة حقوق الانتفاع لفائدة الأهليين، إضافة الى أنه مكن الجماعات القروية التي توجد بتراب نفوذها غابات الدولة من الاستفادة من 80% من الموارد المالية وهي موارد تعتبر جد مهمة في ميزانياتها.
إن العلاقة القائمة بين الأهليين وغابات الدولة على مستوى ممارسة حقوق الانتفاع تطرح إشكالية تتجلى في صعوبة تطبيع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرعي وجمع الحطب (23)، حيث يتعين إيجاد حلول موضوعية، توافقية لهذه الممارسة في إطار استغلال عقلاني يحافظ بالدرجة الأولى على الثروة الغابوية من التدهور المستمر والاندثار، عملا بالمقولة التالية: «كل تشريع يقبل حرمان الأهليين من حقوق الانتفاع بجرة قلم، يكون في الواقع تشريعا دون المستوى» (24)
هوامش:
14 - ج.سلومياك عن ج. شالو، الاندثار الغابوي، مقال منشور من طرف مركز الدراسات العليا العربية المغربية، ص 13.
15) راجع قرار المجلس الأعلى بتاريخ 26 نونبر 1962، المشار اليه أعلاه.
16) عبد السلام بكرات، «حماية الطبيعة بالمغرب»، دكتوراة السلك الثالث في القانون، الاقتصاد والبيئة ، جامعة بوردو، 1983 ص، 46
17) ج فاي، مداخلة تم عرضها بمناسبة الندوة المتعلقة بمستقبل المجتمع القروي بالمغرب، المفامة من يوم 26 الى 29 نونبر 1986 ، ص. 1،
18) ج. فاي، نفس المصدر، ص. 2.
19) محمد علي مكوار، «الغابة المغربية ، قانون، اقتصاد» أيام دراسية، منظمة بتاريخ 15 و 16 ابريل 1986 من طرف الشركة المغربية للطباعة، مطبعة افريقيا الشرق. ص 20.
20) عبد السلام بكرات، نفس المرجع، ص. 150.
21) محمد علي مكوار، نفس المرجع، ص ، 19
22) تم عرض هذا الموضوع بمناسبة اليوم الدراسي، المنظم بتاريخ 18 يوليوز 1998 حول حماية الغابة والطبيعة تحت اشراف جمعية الشاوية، فرع ابن سليمان بمشاركة معهد الدراسات القضائية بالرباط.
23) محمد علي مكوار، نفس المرجع، ص. 20
24) ت،. فرانسوا، الغابات، الاقتصاد والتشريع الغابوي، واشنطن، روما، منظمة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة، 1950 ص، 89.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.