طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظهير 30 شتنبر 1976 عزز ممارسة حقوق الانتفاع لفائدة الأهليين
حقوق الانتفاع في التشريع الغابوي
نشر في العلم يوم 26 - 11 - 2008

•نشرنا في الأسبوع المنصرم ضمن هذه الصفحة الجزء الأول من دراسة للأستاذ محمد بلال، استاذ باحث في موضوع: «حقوق الانتفاع في التشريع الغابوي» وفيما يلي تتمة البحث: مجال تطبيق نظام حقوق الانتفاع:
إذا كان الانتفاع القديم يخضع لقواعد عرفية ثابتة لفائدة الجماعات الأهلية، فإن الإفراط في ممارسة الانتفاع يؤدي حتما الى إلحاق أضرار بالغابات، حيث يتوجب على الدولة بصفتها مالكة للعقار، إعادة النظر في تنظيمه بكيفية عقلانية قصد المحافظة على الثروات الغابوية وعلى مصلحة الجماعات المنتفعة، لأنه كما يقال «انتفاع محدود ومراقب خير من انتفاع منعدم» (14).
إن المشرع حرص على حماية الثروة الغابوية، ووضع عدة نصوص متوالية في الزمان والمكان قصد تثبيت وتحصين ملكية العقار الغابوي وتقنين الانتفاع العرفي الممارس بداخله.
1. ممارسة حقوق الانتفاع:
يستفيد من حقوق الانتفاع، حسب مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 15 يناير 1921 الأهليون المنتسبون للقبيلة أو جزء من القبائل الأهلية، والموجودون بداخل الغابة أو بجوارها.
كما يجيز الفصل التاسع من القرار الوزيري المؤرخ في 22 يونيو 1936 الاستفادة من انتفاع الرعي لأعضاء القبائل المجاورة للملك الغابوي أو الموجودين بالسهول والذين تربطهم علاقات اجتماعية وتاريخية بمقتضى اتفاقيات الانتفاع (15) العرفية قبل عملية التحديد الغابوي.
كما يجيز نفس الفصل بصفة استثنائية، دخول ماشية القبائل غير الأهلية، قصد الرعي وقت فترات الجفاف والمجاعة.
وعلى العموم تقتصر ممارسة حق الانتفاع على الرعي وجمع الحطب الجاف أو اليابس داخل الغابات المخزنية.
أ جمع الحطب اليابس:
وقد نظم التشريع الغابوي ممارسة حقوق الانتفاع وأسند المراقبة لإدارة المياه والغابات والمحافظة عى التربة، حيث يمكن للأهليين الاستفادة من الانتفاع مجانا في حدود حاجياتهم الشخصية وحاجيات ذويهم.
وانطلاقا من ذلك، يتضح أن المعيار الخاصة يؤسس حق الانتفاع، بمعنى أن المنتفع لايسمح له بجمع الحطب أكثر مما هو في حاجة إليه ولا ببيعه إلا في حالة أداء وجيبة سنوية لفائدة الخزينة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد يمكن تعريف الحطب الجاف بأنه الحطبا لموجود بالغابة بكيفية طبيعية، والذي لم يقطع باليد أو بواسطة آلة حديدية أو ميكانيكية، ويستثنى من ذلك الحطب الأخضر، والحطب المحروق أو الحطب المستخرج من القطع التي بيعت بواسطة السمسرة العمومية للمستغلين الغابويين.
وعليه يمكن القول بأن النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النوع من حق الانتفاع غير ملائمة للواقع، سيما أن الحطب باعتباره مادة ثمينة تدفع الأهليين الى الإفراط في الاستغلال لسد حاجياتهم من الطاقة ومن مختلف الاستعمالات الأخرى، وبالتالي يعتبر هؤلاء أنفسهم قد حرموا من ممارسة حقوق مشروعة بحكم العرف والتقاليد (16).
ب الرعي:
يعتبر الرعي أهم انتفاع يمارس داخل الغابات المخزنية نظرا للدور الاقتصادي الذي يلعبه على الصعيد الوطني والمحلي.
وبالمقارنة يعتبر الرعي كذلك أخطر انتفاع يمارس بالملك الغابوي للدولة، نظرا لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على الغذاء النباتي الغابوي (17). وبالرغم من النصوص التنظيمية التي تحث على استغلال عقلاني لهذا الانتفاع، فإن القبائل المنتفعة تتفادى أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ ج. فاي المتخصص في علم الجغرافيا: «أينما وجدت أنظمة إنتاج لا محدودة، لا توجد تنمية للقوى المنتجة، الشيء الذي يؤدي الى ركود حركة السكان وتدهور الوسط البيئي من حيث استنفاد المراعي من جراء الإفراط في الاستغلال وكذلك من حيث اتلاف الغابة وبالتالي تتولد أعراض انجراف التربة وتوحل السدود» (18).
إن المشرع الذي أدرك جيدا الآثار الخطيرة التي يسببها الإفراط في المرعى على مستقبل الغابات لم يتوان في تنظيمه بكيفية صريحة ودقيقة.
ب 1 . تنظيم ممارسة الرعي:
من أجل محاربة «الاستكلاء» أو الإفراط في استغلال الرعي، نص ظهير 10 أكتوبر 1917 وكذا النصوص التطبيقية على القواعد التالية، شرط أن لاتتعدى ممارسة الرعي الطاقة الاستيعابية للغابات في حدود سد الحاجيات الضرورية للأهليين على مايلي:
الترخيص للأهليين بممارسة الرعي في الأماكن التي توجد بها أشجار يفوق عمرها ست سنوات.
ضرورة الحصول على بطاقة الرعي السنوية من طرف الأهليين مع التقييد في اللائحة العامة للرعي.
تحديد مدة وممارسة الرعي بالنسبة لماشية الماعز بمقتضى قرار تنظيمي في بعض الغابات.
إعفاء المواشي العائلية المتكونة من خمسة رؤوس من البقر وخمسة عشر رأس من الغنم من أداء الوجيبة السنوية في حالة تجاوز هذا العدد يؤدي مالك الماشية وجيبة اضافية.
منع الرعي في غابات الدولة بالنسبة للمواشي المشتركة مع غير الأهليين أو التي تمت مؤاجرتها من طرفهم.
هذا ويعتبر عدم حصول رب الماشية على بطاقة الرعي أوعدم تقديمها عند المراقبة، مخالفة للرعي، يحرر بشأنها محضر معاينة يتم تقديمه للمحكمة المختصة.
ويجدر الذكر الى أن الاستثمار في قطاع تربية المواشي يشجع الشراكة الرعوية مع الأهليين من طرف أشخاص ليست لهم أية علاقة بالانتفاع، مما يسببب توافد عدد هائل من الماشية يفوق العدد الأقصى الممكن استيعابه من طرف غابات الدولة (19).
وفي هذا الصدد يقول السيد عبد السلام بكرات: «بأن حقوق الانتفاع تشارك بفعالية في تدهور الغابات حيث يتوجب إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لها، مع العمل على تحيين هذه الأخيرة قصد الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية الغابات من التقلص والاندثار» (20).
ج ممارسة حقوق انتفاع اضافية:
يمكن تصنيف هذه الممارسة في صنف حقوق انتفاع استثنائية، التي ينص عليها القرار الوزيري المؤرخ في 22 يونيو 1936، حيث يتعلق الأمر بقبول مواشي القبائل التي عقدت اتفاقيات انتفاع مع القبائل المنتفعة وكذلك مواشي في ملكية قبائل أو أطراف منها، والتي يكون الانتفاع ضروري وحيوي بالنسبة لها خلال الفترات الصعبة.
يمنح المشرع للأهليين إضافة إلى هذين الاستثناءين كذلك عددا من الانتفاعات تتعلق بالخصوص بالميادين التالية:
قطع الأغصان للكلأ خلال فترات الجفاف المستمرة أو خلال فترات نزول الثلج.
حرث «الحبيسات» أو القطع الأرضية الغير مشجرة.
قطع الخشب الأخضر للتدفئة خلال فصل الشتاء.
ج ظهور ممارسة انتفاع جديد:
يتعلق الأمر هنا بالانتفاع الترفيهي أو انتفاع النزهة المسموح به عمليا، على اعتبار أن الفضاء الغابوي يلعب دورا اجتماعيا مهما في حياة الناس وبالأخص في حياة سكان المدن، الذي يتوافدون عليه بكثرة للتنزه والاسترخاء خلال نهاية الأسبوع وبالأخص خلال فصل الربيع.
وفي هذا الصدد يلاحظ غياب مقتضيات خاصة تنظم هذا النوع من الانتفاع، مما يحتم مراجعة النصوص الحالية لجعلها تتلاءم مع التطور البيئي والاجتماعي وبالتالي ملء فراغ تشريعي.
وفي غياب مثل هذه المقتضيات يطرح التساؤل كيف يمكن انشاء أو تهيئ مساحات مشجرة أو فتحها للعموم قصد التنزه أو ممارسة «السياحة الخضراء» مثل ماهو معمول به في الدول الأوروبية، حيث نعرف أن الغابات التي تستقبل العموم تبقى عرضة للاتلاف والتدهور في شتى الأشكال يصعب مواجهتها في غياب وسائل الحماية والمحافظة حقوق الانتفاع في التشريع الغابوي؟
وعليه، يستوجب التفكير في اطار عملية تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية ، وضع مقتضيات خاصة تنظم ممارسات الانتفاع الجديد قصد استغلال واستعمال الفضاء الغابوي بكيفية عقلانية وحضارية متميزة.
خاتمة (22)
يتضح من خلال العرف والعادات المتبعين في ميدان حقوق الانتفاع الغابوية أن هذه الحقوق كانت معترفا بها لفائدة الأهليين قبل استحقاق الدولة لملكيتها الغابوية، حيث إن المشرع لما عاينها اعترف بها وكرسها رسميا.
إن دراسة حقوق الانتفاع تعتبر بالأساس المرجع الحقيقي لمعرفة المادة الغابوية، حيث يمكن من خلالها الإحاطة بالإشكالية الحالية التي تعرفها الغابات المغربية على مستوى التدهور البيئي الخطير.
وفي هذا الصدد، فإن ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مشاركة السكان في التنمية الاقتصادية الغابوية جاء ليعزز في الواقع ممارسة حقوق الانتفاع لفائدة الأهليين، إضافة الى أنه مكن الجماعات القروية التي توجد بتراب نفوذها غابات الدولة من الاستفادة من 80% من الموارد المالية وهي موارد تعتبر جد مهمة في ميزانياتها.
إن العلاقة القائمة بين الأهليين وغابات الدولة على مستوى ممارسة حقوق الانتفاع تطرح إشكالية تتجلى في صعوبة تطبيع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرعي وجمع الحطب (23)، حيث يتعين إيجاد حلول موضوعية، توافقية لهذه الممارسة في إطار استغلال عقلاني يحافظ بالدرجة الأولى على الثروة الغابوية من التدهور المستمر والاندثار، عملا بالمقولة التالية: «كل تشريع يقبل حرمان الأهليين من حقوق الانتفاع بجرة قلم، يكون في الواقع تشريعا دون المستوى» (24)
هوامش:
14 - ج.سلومياك عن ج. شالو، الاندثار الغابوي، مقال منشور من طرف مركز الدراسات العليا العربية المغربية، ص 13.
15) راجع قرار المجلس الأعلى بتاريخ 26 نونبر 1962، المشار اليه أعلاه.
16) عبد السلام بكرات، «حماية الطبيعة بالمغرب»، دكتوراة السلك الثالث في القانون، الاقتصاد والبيئة ، جامعة بوردو، 1983 ص، 46
17) ج فاي، مداخلة تم عرضها بمناسبة الندوة المتعلقة بمستقبل المجتمع القروي بالمغرب، المفامة من يوم 26 الى 29 نونبر 1986 ، ص. 1،
18) ج. فاي، نفس المصدر، ص. 2.
19) محمد علي مكوار، «الغابة المغربية ، قانون، اقتصاد» أيام دراسية، منظمة بتاريخ 15 و 16 ابريل 1986 من طرف الشركة المغربية للطباعة، مطبعة افريقيا الشرق. ص 20.
20) عبد السلام بكرات، نفس المرجع، ص. 150.
21) محمد علي مكوار، نفس المرجع، ص ، 19
22) تم عرض هذا الموضوع بمناسبة اليوم الدراسي، المنظم بتاريخ 18 يوليوز 1998 حول حماية الغابة والطبيعة تحت اشراف جمعية الشاوية، فرع ابن سليمان بمشاركة معهد الدراسات القضائية بالرباط.
23) محمد علي مكوار، نفس المرجع، ص. 20
24) ت،. فرانسوا، الغابات، الاقتصاد والتشريع الغابوي، واشنطن، روما، منظمة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة، 1950 ص، 89.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.