أشار الأستاذ عبد الرفيع الجوهري النائب البرلماني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ 17 نونبر 2004 أن مجموعة المخالفات الغابوية سنة 2002 بلغت 848.85 مخالفة، حيث تم البت قضائيا في 51% في حين ان الأحكام القضائية المنفذة وصلت إلى 5% وأضاف أنه يعتقد أن الزجر لايمكن أن يحل المشكلة ، إذ لابد من مجهود تواصلي مع الساكنة والعمل على تأسيس وعي جديد مستند على ثقافة جديدة تعيد الاعتبار للأهمية الطبيعية والاقتصادية للغابة. والواقع أن هذا الاتجاه نؤيده وسيكون مفيدا لو تعلق الأمر بمخالفات بسيطة يقترفها مواطنون عاديون دفعهم الفقر إلى البحث عن القوت اليومي في الطبيعة، أما وأن المشكل تطور وأصبح يتمثل في وجود شبكة إجرامية منظمة اعتادت الإجهاز على الأشجار الغابوية وخاصة أشجار الأرز والفلين باستعمال وسائل تقنية متطورة يساعدها في ذلك الحياد السلبي لأجهزة المراقبة إن لم نقل تواطؤ بعضهم فإن الأمر يتطلب التفكير الجدي في القضاء على أسباب هذه الآفة. ومن المفيد الإشارة في هذا الصدد الى حجم الجرائم ونوعيتها ليتبين ان المعضلة في تفاقم وخطورة متنامية من خلال الجدول التالي الذي يرصد المخالفات خلال سنوات 1999 الى 2003 (1). والحاصل أن ما يناهز 66% من المخالفات الغابوية تتمثل في قطع وحمل الخشب الشيء الذي يبرز بالملموس أن هناك نية مبيتة للإجهاز على المجال الغابوي. ولاسيما في غياب زواجر فعالة كما سنبرز، لكن قبل ذلك لابد من الاشارة الى أنه ابتداء من فاتح يناير 1991 فقد تضاعفت العقوبات المالية المنصوص عليها في الفصول 13،14،23،27،31،32،34،35،36،38،41،48،52،53،55 و 67 من الظهير الشريف المؤرخ في 26 اكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها كما وقعت الزيادة فيه بالظهير الشريف المؤرخ في 29 يونيو 1953 وذلك بمقتضى المادة 5 من قانون المالية سنة 1991. وقد تكفل القسم الأول من الباب الثالث من قانون حفظ الغابات بتحديد كيفية الاستغلال والمثير للانتباه أن منشورات أرتميس للاستشارة ـ طبعة يوليوز 2002 ـ استعملت عنوانا لهذا الباب تحت اسم كيفية القطع بينما استعملت الطبعة الفرنسية لجيريس كلاسور مصطلح L expLoitation الذي يقابله في اللغة العربية الاستغلال. وهكذا نص الفصل 11 كما وقع تعديله بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 25 نونبر 1942 بأن إذا تمت السمسرة أو البيع بالتراضي فلايمكن تغيير في قدر ما بيع من الخشب ولا أي محصول من حصولات الغابة خلافا لعقد البيع تحت طائلة العقوبة بذعيرة يكون قدرها مساويا لضعف قيمة الخشب او المحصولات التي لم يشملها عقد البيع زيادة على إرجاع المحصولات أو قيمتها. وتجري هذه العقوبة على المستفيد أو من رست عليه المزايدة او المشتري بالتراضي كما تمتد الى الموظفين السامين اوالمكلفين بالمراقبة بصفتهم مساهمين أومشاركين في المخالفة، بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية. ونعتقد أن هذا الفصل في شقه المتعلق بمسؤولية القيمين على حفظ الغابة قد سقط بعدم الاستعمال خاصة وأن صفة حراس المياه والغابات تمتد كذلك الى ضباط الشرطة القضائية بحكم مهامهم الضبطية والأمنية العامة. وإمعانا في الحرص والحفاظ على الأشخاص الغابوية منع الفصل 12 من ظهير 10 أكتوبر 1917 كما وقع تعديله بمقتضى الفصل الفريد من الظهير المؤرخ في 5 أبريل 1949 من اقتنى المحصولات الغابوية الشروع في استغلال المحصولات الغابوية إلا بعد الحصول على الإذن الكتابي الممنوح من طرف رئيس المقاطعة الغابوية المختص وكل مخالفة تعرض صاحبها لعقوبة مالية تتراوح بين 1500 درهم و 12000 درهم عن كل سيارة وبذعيرة تتراوح بين 200 إلى 600 درهم عن كل حمل البهيمة المربوطة في عربة ومن 100 الى 300 درهم عن حمل البهيمة ومن 50 إلى 120 درهم عما يحمله الرجل، وعند العود يحكم عند الاقتضاء بخمسة الى ثمانية أيام حبسا. والجدير بالتنبيه أن الفصل 599 من القاون الجنائي يعاقب بدوره على مثل هذا الجرائم حيث نص على أنه في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير الخاص بقانون العقوبات فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها يعاقب على الخصوص: ـ بالحبس من شهر الى 6 أشهر وغرامة من 200 الى 250 درهم عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموعة عقوبات الحبس 5 سنوات. ـ الحبس من شهر الي 3 أشهر وغرامة من 120 الى 200 درهم عن كل طعمة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبسية سنتين وصفوة القول نعتقد أنه مهما شدد المشروع من العقوبات الحبسية او المالية فلن يصل الى القضاء نهائيا عن لجرائم ضد الطبيعة والانسان لأنها جرائم أصبحت منظمة تحترفها عصابات متخصصة في نهب المال العام لافرق بين أن يكون نقدا أو رمالا او حطبا او غابة أو أية قيمة أخرى نفيسة ولنا أن نتساءل عن حجم الغابات المزروعة بالزراعة المحظورة، وعن عدد الجرائم المضبوطة في هذا الصدد وعن حجم العقوبات المنفذة وغير المنفذة؟. أسئلة عديدة يمكن التفكير فيها إلا أنها قد تتطلب مجهودا استثنائيا من أجل فك لغزها، والأمل معقود على المجتمع المدني من أجل التشهير بأولئك المفسدين في الأرض علما أنه حسب بلاغ المندوبية السامية للمياه والغابات والتصحر الموجه لوسائل الاعلام الوطنية هذه السنة فإن حرائق الغابات طالت 3250 هكتار سنة 2005، و 476 هكتاراً سنة 2006 و 418 سنة 2007. وبخصوص التوزيع الجغرافي للمساحات المحروقة تأتي جهة الريف (شفشاون تطوان طنجة العرائش) في المقدمة ب 44 حريقا أتت على 81 هكتارا متبوعة بجهة الشرق (الناظوروجدة وجرادة) ب 22 حريقا طالت 50 هكتار ثم الشمال الشرقي (الحسيمة تاونات، وتازة) بـ 14 حريقا التهمت 50 هكتارا. ولاشك أن ذوي اللياقة البيضاء هم المحركون الرئيسيون للفاعلين المباشرين.