أعلن بلاغ لوزارة الداخلية أن أحكام القانون رقم 06 .27 حول أعمال الحراسة ونقل الأموال ستدخل حيز التنفيذ يوم 22 شتنبر 2012، وأنه يتعين على المؤسسات والمقاولات الخاصة العاملة في هذا المجال التصريح بوجودها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . وذكر البلاغ، أول أمس الثلاثاء، أن «المؤسسات والمقاولات الخاصة، التي تمارس في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أعمال الحراسة أو نقل الأموال أو هما معا ملزمة بالتصريح بوجودها قبل تاريخ 22 شتنبر 2012 إلى والي الجهة التي يوجد فيها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة، مع الإشارة على الخصوص إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها». وذكر البلاغ أن مقتضيات المادة 32 من القانون سالف الذكر تنص على أنه في حالة عدم قيام الشركات المعنية بهذه التسوية داخل هذا الأجل، ستعتبر أعمالها ممارسة بدون إذن، وبالتالي تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. كما يتوجب على باقي الشركات -يضيف البلاغ- التي تأسست بعد تاريخ نشر هذا القانون، أن تبادر إلى طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال لدى مصالح ولايات الجهات التي يوجد في دائرة نفوذها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية لهذه الشركات.