أعلنت وزارة الداخلية أن مقتضيات القانون رقم 27.06، المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر المقبل. وأوضحت الوزارة٬ في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس الأربعاء٬ أنه يتعين٬ تبعا لذلك٬ على المؤسسات والمقاولات الخاصة التي تمارس٬ في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية٬ أعمال الحراسة ونقل الأموال٬ التصريح بوجودها قبل تاريخ 22 شتنبر 2012 إلى والي الجهة التي يوجد فيها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة مع الإشارة٬ على الخصوص٬ إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها. وأشار المصدر نفسه إلى أن مصالح ولايات الجهات تبقى رهن إشارة المهنيين المعنيين بتلقي تصريحاتهم طبقا لهذه المقتضيات القانونية الجديدة. وذكرت الوزارة بأنه طبقا لأحكام القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وبعد صدور المرسوم رقم 2.09.97 بتاريخ 16 ذي القعدة 1431 ( 25 أكتوبر 2010)، جرى نشر ثلاثة قرارات وزارية يحيل عليها هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6032 بتاريخ 22 مارس الماضي. ويتعلق الأمر٬ حسب البلاغ٬ بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير 2012)، المتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة٬ وبالقرار المشترك لوزير الداخلية، ووزير التجهيز والنقل، ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2898.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير 2012)، يتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال٬ والقرار المشترك لوزير الداخلية، ووزير التجهيز والنقل رقم 899.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير2012)، الذي يحدد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال.