سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الداخلية تحدد شهر شتنبر المقبل لبدء العمل بقانون الحراسة ونقل الأموال فرض حصول مزاولي المهنة على دبلوم للتكوين و على المبادئ الأساسية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية
من المقرر أن يدخل القانون 27.06 المنظم لمهنة الحراسة الخاصة ونقل الأموال حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر المقبل، بعد قرابة خمس سنوات من صدوره في ظل واقع يعرف تفريخ الشركات العاملة في القطاع. إذ تقدر بعض المصادر عددها بأزيد من 3500 شركة، في حين لم يكن عددها يتعدى قبل 5 سنوات 120 شركة كأقصى تقدير. كما يعرف القطاع فوضى كبيرة، سواء على مستوى امتلاك مسيري هذه المقاولات تخصصا في مجال الأمن أو على الأقل أخذهم حصصا تكوينية في المجال، أو على مستوى التزام هذه المقاولات بالحد الأدنى للأجور والتأمين على المخاطر والتغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا احترامها سقف ثمان ساعات من العمل يوميا وعطلة نهاية الأسبوع والعطل السنوية والتقاعد وأداء الضرائب المستحقة للدولة. دخول القانون حيز التنفيذ، كما حددت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها أمس الأربعاء، يفرض على المؤسسات والمقاولات الخاصة، التي تمارس في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أعمال الحراسة ونقل الأموال٬ التصريح بوجودها قبل تاريخ 22 شتنبر 2012 لوالي الجهة التي يوجد فيها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة، مع الإشارة ٬على الخصوص٬ إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها. وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة بأنه طبقا لأحكام القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وبعد صدور المرسوم رقم 2.09.97 بتاريخ 16 ذو القعدة 1431 ( 25 أكتوبر 2010) تم نشر ثلاثة قرارات وزارية يحيل عليها هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6032 بتاريخ 22 مارس الماضي. ويتعلق الأمر بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) المتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة٬ وهو القرار الذي وضع شروطا، من ضمنها أن يتابع الشخص المؤهل تكوينا مهنيا أساسيا في أحد تخصصات أعمال الحراسة مختتما بأحد دبلومات التكوين المهني، أو تكوينا تأهيليا مختتما بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني. وأوضح القرار أيضا خصائص التكوين وحددها في أنه ينصب بالأساس على القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع والإسعافات الأولية والإنقاذ وخصائص أدوات ووسائل الدفاع، فضلا عن المبادئ الأساسية للقانون، سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال. القرار المشترك الثاني رقم 2898.12 الصادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) يتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال٬ وينص على ضرورة توفر مجموعة من الشروط، منها حصول المعني بالأمر على تكوين مهني أساسي في أحد تخصصات أعمال نقل الأموال مختتما بأحد دبلومات، أو تكوين تأهيلي مختتم بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها، وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني. في حين ينصب التكوين بالأساس على المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة المبادئ الأساسية للقانون، سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ومدونة السير على الطرق والقانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق. فضلا عن ذلك يشترط في التكوين أن يتضمن القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع والمساطر العملية لنقل الأموال والمخاطر المرتبطة بنقل الأموال وتقنيات الدفاع الذاتي والإسعافات الأولية. أما بخصوص القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 899.12 الصادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير2012)، الذي يحدد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال، فقد نص، بالإضافة إلى فرض أن يتم كل نقل مهني للأموال بواسطة عربات تستعمل فقط لنشاط نقل الأموال، على تحديد مواصفات هذه العربات، وهي أن تكون مهيأة ومجهزة على نحو يؤمن سلامة الطاقم والأموال المنقولة، وأن تحترم أحد عشر معيارا للسلامة وضمان أقصى درجات الأمان، فضلا عن مواصفات مقاومة الهجومات المسلحة والحرائق والصدمات. ويفرض القرار أن تخضع العربات قبل الشروع في استعمالها، للمصادقة من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل، فضلا عن إرفاق طلب المصادقة بعدد من الوثائق، ومن ضمنها شهادة المراقبة التقنية وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص المنصوص عليها، وشهادات الاختبارات الباليستية المتعلقة بالأجزاء المصفحة.