خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من أقاليم المملكة    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط        مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج "حوارات"    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تحدد شهر شتنبر المقبل لبدء العمل بقانون الحراسة ونقل الأموال
فرض حصول مزاولي المهنة على دبلوم للتكوين و على المبادئ الأساسية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2012

من المقرر أن يدخل القانون 27.06 المنظم لمهنة الحراسة الخاصة ونقل الأموال حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر المقبل، بعد قرابة خمس سنوات من صدوره في ظل واقع يعرف تفريخ الشركات العاملة في القطاع.
إذ تقدر بعض المصادر عددها بأزيد من 3500 شركة، في حين لم يكن عددها يتعدى قبل 5 سنوات 120 شركة كأقصى تقدير. كما يعرف القطاع فوضى كبيرة، سواء على مستوى امتلاك مسيري هذه المقاولات تخصصا في مجال الأمن أو على الأقل أخذهم حصصا تكوينية في المجال، أو على مستوى التزام هذه المقاولات بالحد الأدنى للأجور والتأمين على المخاطر والتغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا احترامها سقف ثمان ساعات من العمل يوميا وعطلة نهاية الأسبوع والعطل السنوية والتقاعد وأداء الضرائب المستحقة للدولة.
دخول القانون حيز التنفيذ، كما حددت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها أمس الأربعاء، يفرض على المؤسسات والمقاولات الخاصة، التي تمارس في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أعمال الحراسة ونقل الأموال٬ التصريح بوجودها قبل تاريخ 22 شتنبر 2012 لوالي الجهة التي يوجد فيها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة، مع الإشارة ٬على الخصوص٬ إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها.
وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة بأنه طبقا لأحكام القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وبعد صدور المرسوم رقم 2.09.97 بتاريخ 16 ذو القعدة 1431 ( 25 أكتوبر 2010) تم نشر ثلاثة قرارات وزارية يحيل عليها هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6032 بتاريخ 22 مارس الماضي.
ويتعلق الأمر بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) المتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة٬ وهو القرار الذي وضع شروطا، من ضمنها أن يتابع الشخص المؤهل تكوينا مهنيا أساسيا في أحد تخصصات أعمال الحراسة مختتما بأحد دبلومات التكوين المهني، أو تكوينا تأهيليا مختتما بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني.
وأوضح القرار أيضا خصائص التكوين وحددها في أنه ينصب بالأساس على القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع والإسعافات الأولية والإنقاذ وخصائص أدوات ووسائل الدفاع، فضلا عن المبادئ الأساسية للقانون، سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.
القرار المشترك الثاني رقم 2898.12 الصادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) يتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال٬ وينص على ضرورة توفر مجموعة من الشروط، منها حصول المعني بالأمر على تكوين مهني أساسي في أحد تخصصات أعمال نقل الأموال مختتما بأحد دبلومات، أو تكوين تأهيلي مختتم بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها، وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني. في حين ينصب التكوين بالأساس على المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة المبادئ الأساسية للقانون، سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ومدونة السير على الطرق والقانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق. فضلا عن ذلك يشترط في التكوين أن يتضمن القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع والمساطر العملية لنقل الأموال والمخاطر المرتبطة بنقل الأموال وتقنيات الدفاع الذاتي والإسعافات الأولية.
أما بخصوص القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 899.12 الصادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير2012)، الذي يحدد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال، فقد نص، بالإضافة إلى فرض أن يتم كل نقل مهني للأموال بواسطة عربات تستعمل فقط لنشاط نقل الأموال، على تحديد مواصفات هذه العربات، وهي أن تكون مهيأة ومجهزة على نحو يؤمن سلامة الطاقم والأموال المنقولة، وأن تحترم أحد عشر معيارا للسلامة وضمان أقصى درجات الأمان، فضلا عن مواصفات مقاومة الهجومات المسلحة والحرائق والصدمات.
ويفرض القرار أن تخضع العربات قبل الشروع في استعمالها، للمصادقة من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل، فضلا عن إرفاق طلب المصادقة بعدد من الوثائق، ومن ضمنها شهادة المراقبة التقنية وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص المنصوص عليها، وشهادات الاختبارات الباليستية المتعلقة بالأجزاء المصفحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.