جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن        إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة        قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة ونقل الأموال بين النص القانوني ومدونة الشغل
نشر في الوجدية يوم 21 - 01 - 2011

عبد الله مكروز :صدر مؤخرا، في الجريدة الرسمية عدد 5888، المرسوم رقم 2.09.97 الخاص بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وذلك بعد 35 شهرا على صدور القانون 27.06 بالجريدة الرسمية .
ومن خلال قراءة أولية لهذين النصين، يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري: إلى أي حد ساهم المشرع في التوفيق بين مقتضيات القانون والمرسوم أعلاه ومواد مدونة الشغل؟
علما بأن مدونة الشغل المغربية نصت، في ديباجتها وفي المادة 11، على مبدأ أن الأولوية في التطبيق -في حالة تنازع النصوص- تعطى للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء، كما نصت المادة 3 من المدونة على أن الفئات الخاضعة لأنظمة أساسية تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل.
وبحكم أن القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004، فإن أعمال الحراسة أو نقل الأموال لم ترد ضمن الفئات الواردة في المادة الثالثة من المدونة. فما هي مستجدات القانون والمرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال؟
-1 الإذن بالممارسة: خصص له المشرع حيزا مهما في مواد القانون والمرسوم أعلاه، حيث نص المرسوم على ضرورة الحصول على إذن والي الجهة التي يوجد بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية، بعد دراسة طلب الإذن من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله، وتضم في عضويتها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من يمثله، والي الأمن، القائد الجهوي للدرك الملكي، والقائد الجهوي للقوات المساعدة، المختصين ترابيا أو من يمثلهم. ويجوز للجنة المذكورة أن تضم إليها، بناء على قرار يصدره الرئيس، كل شخص يمكنه المساهمة في أعمالها.
وهذا بخلاف مدونة الشغل، التي حددت حالات اللجوء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل للإذن بالممارسة في وكالات التشغيل الخصوصية والوكالات الفنية والتي تشترط أن يكون شخصا اعتباريا فقط، في حين خيّر القانون والمرسوم أعلاه بين أن يكون صاحب طلب الإذن شخصا ذاتيا أو شخصا معنوي في شخص المسؤول عن تدبير أو تسيير المقاولة.
-2 حالات التصريح لدى السلطة المختصة: حددها القانون والمرسوم أعلاه، في :
أ- عند التشغيل للمستخدمين، والذي يظل مرهونا بموافقة سلطة الإذن.
ب- في حالة تغيير المعطيات المتضمنة لطلب الإذن بالممارسة.
ج- بالنسبة إلى المقاولات أو المؤسسات الخاصة التي مارست أعمال الحراسة أو نقل الأموال قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
-3 عقد الشغل: نص القانون أعلاه على مصطلح عقد الشغل بصريح العبارة، إلا أنه اشترط دخوله حيز التنفيذ، الأخذ برأي السلطة المختصة بالإذن، وكل عقد مبرم خلافا لذلك يعد باطلا ولا أثر له.
دون الإشارة إلى وجوب الكتابة أثناء إبرامه، وطبيعة هذه العقود.
-4 إنهاء عقد الشغل: حدد المرسوم أعلاه حالتين لإنهاء العقد:
أ- تشغيل مستخدم لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في القانون 27.06.
ب- سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة.
في هذا الصدد، يمكن إضافة مقتضيات المادة 29 من القانون أعلاه، والتي تنص على جواز إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة بصفة نهائية، في حالة مخالفة مقتضيات المواد 4 و7 و13 والمواد من 22 إلى 28 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال.
-5 التعويضات في حالة الفصل: أحال القانون أعلاه، في المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 7 منه، على أحكام مدونة الشغل، وميز بين التعويض عن الفصل دون خطأ من المشغل والتعويض عن الفصل التعسفي.
-6 البطاقة المهنية: نصت المادة 15 من القانون 27.06 والمادة 11 من المرسوم أعلاه على تسليم بطاقة تعريف مهنية نظامية إلى كل مستخدم، وهي مطابقة في مواصفاتها لبطاقة الشغل المنصوص عليها في المادة 23 من مدونة الشغل والنص التنظيمي المنظم لها بموجب المدونة، باستثناء الإضافة التي جاءت بها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والمتعلقة بالصورة الشخصية لحاملها والإشارة إلى الإذن الإداري لممارسة هذه المهام.
7- المراقبة: يقوم ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض، بمقتضى المادة 21 من القانون أعلاه، بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون أعمال الحراسة أو نقل الأموال وأعمالهم، في حين احتفظ القانون أعلاه لجهاز تفتيش الشغل بالمهام المسندة إليه بمقتضى مدونة الشغل، أثناء مراقبة هذا النوع من الأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.