رئيس كولومبيا يتخبط أمام ترامب    حريق جزئي في بناية 'دار النيابة' التاريخية بطنجة بسبب تماس كهربائي    انفجار نفق بسد المختار السوسي بضواحي تارودانت.. بعد مرور أكثر من 12 ساعة من الحادث لا زال 5 عمال مفقودين    نشرة إنذارية: هبات رياح محليا قوية من 70 إلى 95 كلم/س بعدد من أقاليم الشمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تأني الفتح يغلب استعجال الرجاء    نادي الشارقة الإماراتي يعلن تعاقده مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت    السنغال تبدأ تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا    العيون تُعلن عاصمة للمجتمع المدني المغربي لسنة 2025    الكاف: أكثر من 90 بلدا سيتابعون قرعة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    جريمة تهز وزان: مقتل سيدة وإصابة شقيقتها في اعتداء دموي بالسلاح الأبيض    الشرقاوي حبوب: تفكيك خلية إرهابية بمنطقة حد السوالم يندرج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للخطر الإرهابي    الدورة 35 لماراطون مراكش الدولي: العداء الكيني ألفونس كيغين كيبووت والإثيوبية تيرفي تسيغاي يفوزان باللقب    المغرب يحقق سابقة تاريخية في كأس إفريقيا.. معسكرات تدريبية فاخرة لكل منتخب مشارك    وزارة التربية الوطنية تكشف خلاصات لقاءات العمل المشترك مع النقابات التعليمية    إحباط تهريب 200 كيلوغرام من الحشيش بميناء سبتة المحتلة    الملك محمد السادس يهنئ الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا بمناسبة العيد الوطني لبلادها    تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومرفوضة فلسطينيا وعربيا.. ترامب يقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى الدول العربية المجاورة    تراجع للدرهم أمام الأورو.. و4% نمو سنوي في الاحتياطيات    هذه خطة المغرب لتعزيز شراكته الاقتصادية مع الصين وتقليص العجز التجاري    المفوضية الأوروبية: الاتفاقيات الجوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشمل الصحراء    تقرير: المغرب يواجه عام 2025 بتطلعات متفائلة مدعومة بالتعاون الاقتصادي مع الخليج وأوروبا    الشرقاوي: تفكيك الخلية الإرهابية بحد السوالم يندرج في إطار التصدي للخطر الإرهابي    غرق بحار ونجاة أربعة آخرين بعد انقلاب قارب صيد بساحل العرائش    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    15 قتيلا بنيران إسرائيل بجنوب لبنان    "كاف": الركراكي مطالب بالتتويج    ريدوان وحاتم عمور وجيمس طاقم تنشيط حفل قرعة كأس أمم إفريقيا    بعد نجاحه مع نشيد ريال مدريد.. ريدوان يستعد لإطلاق أغنية خاصة ب"أسود الأطلس"    تفكيك "شبكة حريڭ" باستخدام عقود عمل مزورة    كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم: الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة    تفشي مرض الحصبة في المغرب.. الوضع يتفاقم والسلطات تتحرك لمواجهة اتساع رقعة انتشاره    وزارة التجهيز والماء تطلق ورشات تشاورية لتثمين الملك العمومي البحري    تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم شفشاون    الطماطم المغربية تغزو الأسواق الأوروبية أمام تراجع إسبانيا وهولندا    جمعوية: الكلاب المتخلى عنها الأخطر على المواطنين مقارنة بالضالة    أساتذة "الزنزانة 10" يحتجون بالرباط‬    المغرب حاضر بقوة في المعرض الدولي للسياحة في مدريد    رحلة مؤثر بريطاني شهير اكتشف سحر المغرب وأعلن إسلامه    شبكة صحية تنتقد الفشل في التصدي ل"بوحمرون" وتدعو لإعلان حالة طوارئ صحية    المحكمة الكورية ترفض طلب تمديد اعتقال الرئيس المعزول    الجزائر تتجه نحو "القطيعة" مع الفرنسية.. مشروع قانون لإلغائها من الجريدة الرسمية    الصين: ارتفاع الإيرادات المالية بنسبة 1,3 بالمائة في 2024    أخنوش أصبح يتحرك في المجالات الملكية مستبقا انتخابات 2026.. (صور)    معرض القاهرة الدولي للكتاب .. حضور وازن للشاعر والإعلامي المغربي سعيد كوبريت في أمسية شعرية دولية    لقاء ينبش في ذاكرة ابن الموقت    الولايات المتحدة.. طائرات عسكرية لنقل المهاجرين المرحلين    الخارجية الأمريكية تقرر حظر رفع علم المثليين في السفارات والمباني الحكومية    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    هوية بصرية جديدة و برنامج ثقافي و فني لشهر فبراير 2025    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة ونقل الأموال بين النص القانوني ومدونة الشغل
نشر في الوجدية يوم 21 - 01 - 2011

عبد الله مكروز :صدر مؤخرا، في الجريدة الرسمية عدد 5888، المرسوم رقم 2.09.97 الخاص بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وذلك بعد 35 شهرا على صدور القانون 27.06 بالجريدة الرسمية .
ومن خلال قراءة أولية لهذين النصين، يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري: إلى أي حد ساهم المشرع في التوفيق بين مقتضيات القانون والمرسوم أعلاه ومواد مدونة الشغل؟
علما بأن مدونة الشغل المغربية نصت، في ديباجتها وفي المادة 11، على مبدأ أن الأولوية في التطبيق -في حالة تنازع النصوص- تعطى للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء، كما نصت المادة 3 من المدونة على أن الفئات الخاضعة لأنظمة أساسية تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل.
وبحكم أن القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004، فإن أعمال الحراسة أو نقل الأموال لم ترد ضمن الفئات الواردة في المادة الثالثة من المدونة. فما هي مستجدات القانون والمرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال؟
-1 الإذن بالممارسة: خصص له المشرع حيزا مهما في مواد القانون والمرسوم أعلاه، حيث نص المرسوم على ضرورة الحصول على إذن والي الجهة التي يوجد بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية، بعد دراسة طلب الإذن من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله، وتضم في عضويتها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من يمثله، والي الأمن، القائد الجهوي للدرك الملكي، والقائد الجهوي للقوات المساعدة، المختصين ترابيا أو من يمثلهم. ويجوز للجنة المذكورة أن تضم إليها، بناء على قرار يصدره الرئيس، كل شخص يمكنه المساهمة في أعمالها.
وهذا بخلاف مدونة الشغل، التي حددت حالات اللجوء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل للإذن بالممارسة في وكالات التشغيل الخصوصية والوكالات الفنية والتي تشترط أن يكون شخصا اعتباريا فقط، في حين خيّر القانون والمرسوم أعلاه بين أن يكون صاحب طلب الإذن شخصا ذاتيا أو شخصا معنوي في شخص المسؤول عن تدبير أو تسيير المقاولة.
-2 حالات التصريح لدى السلطة المختصة: حددها القانون والمرسوم أعلاه، في :
أ- عند التشغيل للمستخدمين، والذي يظل مرهونا بموافقة سلطة الإذن.
ب- في حالة تغيير المعطيات المتضمنة لطلب الإذن بالممارسة.
ج- بالنسبة إلى المقاولات أو المؤسسات الخاصة التي مارست أعمال الحراسة أو نقل الأموال قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
-3 عقد الشغل: نص القانون أعلاه على مصطلح عقد الشغل بصريح العبارة، إلا أنه اشترط دخوله حيز التنفيذ، الأخذ برأي السلطة المختصة بالإذن، وكل عقد مبرم خلافا لذلك يعد باطلا ولا أثر له.
دون الإشارة إلى وجوب الكتابة أثناء إبرامه، وطبيعة هذه العقود.
-4 إنهاء عقد الشغل: حدد المرسوم أعلاه حالتين لإنهاء العقد:
أ- تشغيل مستخدم لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في القانون 27.06.
ب- سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة.
في هذا الصدد، يمكن إضافة مقتضيات المادة 29 من القانون أعلاه، والتي تنص على جواز إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة بصفة نهائية، في حالة مخالفة مقتضيات المواد 4 و7 و13 والمواد من 22 إلى 28 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال.
-5 التعويضات في حالة الفصل: أحال القانون أعلاه، في المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 7 منه، على أحكام مدونة الشغل، وميز بين التعويض عن الفصل دون خطأ من المشغل والتعويض عن الفصل التعسفي.
-6 البطاقة المهنية: نصت المادة 15 من القانون 27.06 والمادة 11 من المرسوم أعلاه على تسليم بطاقة تعريف مهنية نظامية إلى كل مستخدم، وهي مطابقة في مواصفاتها لبطاقة الشغل المنصوص عليها في المادة 23 من مدونة الشغل والنص التنظيمي المنظم لها بموجب المدونة، باستثناء الإضافة التي جاءت بها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والمتعلقة بالصورة الشخصية لحاملها والإشارة إلى الإذن الإداري لممارسة هذه المهام.
7- المراقبة: يقوم ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض، بمقتضى المادة 21 من القانون أعلاه، بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون أعمال الحراسة أو نقل الأموال وأعمالهم، في حين احتفظ القانون أعلاه لجهاز تفتيش الشغل بالمهام المسندة إليه بمقتضى مدونة الشغل، أثناء مراقبة هذا النوع من الأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.