مستخدمو "شركة النقل" يحتجون بالبيضاء    الشركة "إير أوسيون" ترد بتفاصيل دقيقة على حادث انزلاق طائرة في فاس    كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي في المجموعة الثانية رفقة نيجيريا وتونس وكينيا    وكالة بيت مال القدس تدعم حضور شركات فلسطينية ناشئة في "جيتكس 2025"    اجتماع 10 أبريل 2025 محطة حاسمة في مسار الإصلاح القطاعي    الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة    أخنوش في معرض جيتيكس: الهجمات السيبرانية مشينة تقف ورائها دول ومنظمات    بوعرفة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب    إحداث 8690 مقاولة بالمغرب خلال شهر يناير الماضي    تصنيف كرة المضرب.. ألكاراس يخطف الوصافة وتسيتسيباس خارج العشرة الاوائل    مديرية الضرائب تطلق خدمة إلكترونية جديدة لطلبات الإبراء من الغرامات والزيادات    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    طلبة مكناس يستنكرون غلق الكليات منعا لنشاط تضامني مع فلسطين ويتشبثون بتنظيمه بعد "العطلة القسرية"    تفكيك عصابة سرقة المجوهرات بطنجة    في ظرف ثلاثة أيام.. حقينة سدود كير-زيز-غريس تنتعش    مراكش: السغروشني تلتقي بحاملي المشاريع المنتقاة في إطار مبادرة "موروكو 200"    رسوم ترمب الجمركية تُفاقم الضغط على عملات الأسواق الناشئة    الأدب العالمي في حداد .. ماريو فارجاس يوسا يرحل عن 89 عامًا    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    نجل أنشيلوتي يكشف سبب تصرف مبابي ويستنكر ما حدث مع أسينسيو    الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في تصريحات يوتوبر تهدد الأمن العام    جبهة دعم فلسطين تواصل الاحتجاج ضد التطبيع وتدعو لمسيرتين شعبيتين ضد رسو "سفن الإبادة" بالمغرب    جريمة قتل بشعة تهز حي امغوغة الصغيرة بطنجة    وفاة أستاذة أرفود.. بووانو يستنكر الاعتداء على نساء ورجال التعليم    بورصة الدار البيضاء تبدأ الأسبوع بمكاسب    أخنوش: المغرب يترافع من أجل ذكاء اصطناعي يحترم حقوق الإنسان ويخدم الصالح العام    بين الآلام والآمال .. برشلونة يستعد لمعركة الإياب ضد دورتموند    هذا موعد كلاسيكو الليغا بين البارصا والريال    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    لي تشانغلين، سفير الصين في المغرب: لنكافح الترويع الاقتصادي، وندافع معًا عن النظام الاقتصادي العالمي    طقس الإثنين.. أمطار ورياح قوية بعدد من المناطق المغربية    كيوسك الإثنين | الصين تعزز استثماراتها بالمغرب عبر مصنع ل "الكابلات" الفولاذية    من الغُرنوق إلى النسر الذهبي.. طيور مهددة بالانقراض تعود إلى موائلها بالمغرب    الجامعة الوطنية للتكوين المهني تدعو لوقفات احتجاجية رفضا لتصاعد العنف ضد الأساتذة    بسبب فقدانه للمصداقية.. جيش الاحتلال الصهيوني يتعرض لأزمة تجنيد غير مسبوقة    36 قتيلا في قصف أمريكي على صنعاء    محاولة اختطاف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.. الجزائر تتورط في إرهاب دولة    المنتخب المغربي يفوز بالدوري الدولي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم    أين يقف المغرب في خريطة الجرائم المالية العابرة للحدود؟    ردا على اعتقال موظف قنصلي.. الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا    جايسون إف. إسحاقسون: إدارة ترامب حريصة على حسم ملف الصحراء لصالح المغرب تخليدًا لعلاقات تاريخية متجذرة    بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    أمن طنجة يوقف شخصًا اعتدى على متشرد.. والمواطنون يطالبون بعدم الإفراج عنه رغم شهادة اضطراب عقلي    في قبضة القصيدة الأولى: ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    محاميد الغزلان ترقص على إيقاعات الصحراء في اليوم الثالث من مهرجان الرحل    من خيوط الذاكرة إلى دفاتر اليونسكو .. القفطان المغربي يعيد نسج هويته العالمية    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة ونقل الأموال بين النص القانوني ومدونة الشغل
نشر في الوجدية يوم 21 - 01 - 2011

عبد الله مكروز :صدر مؤخرا، في الجريدة الرسمية عدد 5888، المرسوم رقم 2.09.97 الخاص بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وذلك بعد 35 شهرا على صدور القانون 27.06 بالجريدة الرسمية .
ومن خلال قراءة أولية لهذين النصين، يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري: إلى أي حد ساهم المشرع في التوفيق بين مقتضيات القانون والمرسوم أعلاه ومواد مدونة الشغل؟
علما بأن مدونة الشغل المغربية نصت، في ديباجتها وفي المادة 11، على مبدأ أن الأولوية في التطبيق -في حالة تنازع النصوص- تعطى للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء، كما نصت المادة 3 من المدونة على أن الفئات الخاضعة لأنظمة أساسية تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل.
وبحكم أن القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004، فإن أعمال الحراسة أو نقل الأموال لم ترد ضمن الفئات الواردة في المادة الثالثة من المدونة. فما هي مستجدات القانون والمرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال؟
-1 الإذن بالممارسة: خصص له المشرع حيزا مهما في مواد القانون والمرسوم أعلاه، حيث نص المرسوم على ضرورة الحصول على إذن والي الجهة التي يوجد بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية، بعد دراسة طلب الإذن من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله، وتضم في عضويتها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من يمثله، والي الأمن، القائد الجهوي للدرك الملكي، والقائد الجهوي للقوات المساعدة، المختصين ترابيا أو من يمثلهم. ويجوز للجنة المذكورة أن تضم إليها، بناء على قرار يصدره الرئيس، كل شخص يمكنه المساهمة في أعمالها.
وهذا بخلاف مدونة الشغل، التي حددت حالات اللجوء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل للإذن بالممارسة في وكالات التشغيل الخصوصية والوكالات الفنية والتي تشترط أن يكون شخصا اعتباريا فقط، في حين خيّر القانون والمرسوم أعلاه بين أن يكون صاحب طلب الإذن شخصا ذاتيا أو شخصا معنوي في شخص المسؤول عن تدبير أو تسيير المقاولة.
-2 حالات التصريح لدى السلطة المختصة: حددها القانون والمرسوم أعلاه، في :
أ- عند التشغيل للمستخدمين، والذي يظل مرهونا بموافقة سلطة الإذن.
ب- في حالة تغيير المعطيات المتضمنة لطلب الإذن بالممارسة.
ج- بالنسبة إلى المقاولات أو المؤسسات الخاصة التي مارست أعمال الحراسة أو نقل الأموال قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
-3 عقد الشغل: نص القانون أعلاه على مصطلح عقد الشغل بصريح العبارة، إلا أنه اشترط دخوله حيز التنفيذ، الأخذ برأي السلطة المختصة بالإذن، وكل عقد مبرم خلافا لذلك يعد باطلا ولا أثر له.
دون الإشارة إلى وجوب الكتابة أثناء إبرامه، وطبيعة هذه العقود.
-4 إنهاء عقد الشغل: حدد المرسوم أعلاه حالتين لإنهاء العقد:
أ- تشغيل مستخدم لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في القانون 27.06.
ب- سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة.
في هذا الصدد، يمكن إضافة مقتضيات المادة 29 من القانون أعلاه، والتي تنص على جواز إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة بصفة نهائية، في حالة مخالفة مقتضيات المواد 4 و7 و13 والمواد من 22 إلى 28 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال.
-5 التعويضات في حالة الفصل: أحال القانون أعلاه، في المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 7 منه، على أحكام مدونة الشغل، وميز بين التعويض عن الفصل دون خطأ من المشغل والتعويض عن الفصل التعسفي.
-6 البطاقة المهنية: نصت المادة 15 من القانون 27.06 والمادة 11 من المرسوم أعلاه على تسليم بطاقة تعريف مهنية نظامية إلى كل مستخدم، وهي مطابقة في مواصفاتها لبطاقة الشغل المنصوص عليها في المادة 23 من مدونة الشغل والنص التنظيمي المنظم لها بموجب المدونة، باستثناء الإضافة التي جاءت بها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والمتعلقة بالصورة الشخصية لحاملها والإشارة إلى الإذن الإداري لممارسة هذه المهام.
7- المراقبة: يقوم ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض، بمقتضى المادة 21 من القانون أعلاه، بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون أعمال الحراسة أو نقل الأموال وأعمالهم، في حين احتفظ القانون أعلاه لجهاز تفتيش الشغل بالمهام المسندة إليه بمقتضى مدونة الشغل، أثناء مراقبة هذا النوع من الأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.