أعلن بلاغ لوزارة الداخلية أن أحكام القانون رقم 06 .27 حول أعمال الحراسة ونقل الأموال ستدخل حيز التنفيذ يوم 22 شتنبر 2012 وأنه يتعين على المؤسسات والمقاولات الخاصة العاملة في هذا المجال التصريح بوجودها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . وذكر البلاغ الذي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء أن "المؤسسات والمقاولات الخاصة، التي تمارس في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،أعمال الحراسة أو نقل الاموال أو هما معا ملزمة بالتصريح بوجودها قبل تاريخ 22 شتنبر 2012 إلى والي الجهة التي يتواجد فيها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة، مع الإشارة على الخصوص إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها". وذكر البلاغ بأن مقتضيات المادة 32 من القانون السالف الذكر تنص على أنه في حالة عدم قيام الشركات المعنية بهذه التسوية داخل هذا الأجل، فتعتبر أعمالها ممارسة بدون إذن وبالتالي، تتعرض للعقوبات المنصوص عيها في هذا القانون. كما يتوجب على باقي الشركات -يضيف البلاغ- التي تأسست بعد تاريخ نشر هذا القانون، أن تبادر إلى طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال لدى مصالح ولايات الجهات التي يتواجد في دائرة نفوذها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية لهذه الشركات.