ابتداء من 22 شتنبر 2012 سيكون ملزما على المؤسسات والمقاولات الخاصة، التي تمارس أعمال الحراسة أو نقل الأموال أو هما معا، التصريح بوجودها قبل هذا التاريخ، إلى والي الجهة التي يتواجد فيها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة، مع الإشارة على الخصوص إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 27.06 حول أعمال الحراسة ونقل الأموال.
جاء ذلك في بلاغ لوزارة الداخلية تذكر فيه بدخول مقتضيات القانون رقم 27.06 حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر 2012 وذلك وفقا لما سبق ان ورد في بلاغها السابق الصادر في 9 مايو 2012 والمتعلق بمقتضيات القانون آنف الذكر حول أعمال الحراسة ونقل الأموال.
من جهة أخرى يتوجب على باقي الشركات التي تأسست بعد تاريخ نشر القانون المذكور، أن تبادر إلى طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال لدى مصالح ولايات الجهات التي يتواجد في دائرة نفوذها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية لهذه الشركات
للإشارة فإن مقتضيات المادة 32 من القانون السالف الذكر تنص على أنه في حالة عدم قيام الشركات المعنية بهذه التسوية داخل هذا الأجل، فتعتبر أعمالها ممارسة بدون إذن وبالتالي، تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.