جاء في المادة 16 من القانون رقم 99.37 الصارد بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالحالة المدنية أنه يتعين التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها، ويقوم بالتصريح الأب أو الأم أو وصي الأب... أما الولادات التي تقع خارج العلاقة الزوجية فهنا نميز بين حالتين: الحالة الأولى: المولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه عند الوضع، ففي هذه الحالة فإن التصريح بالولادة يتم من طرف وكيل الملك تلقائيا أو بطلب من السلطات المحلية أو من كل من يعنيه الأمر معززا التصريح بمحضر منجز بشأن وضعية الطفل وإشهاد طبي يحدد عمره على وجه التقريب مع اختيار اسم شخصي واسم عائلي وأسماء الأبوين، مع إشارة ضابط الحالة المدنية إلى وقوع ذلك الاختيار وفق القانون. الحالة الثانية: المولود المعلوم الأم والمجهول الأب، فالتصريح بالولادة يتم من طرف الأم أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما شخصيا واسم أب مشتق من أسماء العبودية لله واسما عائليا خاصا به، كما أن التصريح يعزز بشهادة الطبيب أو المولدة الشرعية أو شهادة إدارية بالولادة تسلم من طرف السلطات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز لكل شخص غير معروف الأب أو الأبوين ويتم تسجيله بالحالة المدنية دون بيان اسم الأب أو الأبوين طلب إضافة اسم الأب أو الأبوين بحكم قضائي صادر عن محكمة محل الولادة. ذ/نبيل شهركان