نص المشرع المغربي في القانون رقم 9937 المتعلق الحالة المدنية على وجوب التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها. وقد نظمت المادة 16 الأشخاص الذين يحق لهم التصريح بالولادة وهم الأب أو الأم أو وصي الأب، الأخ وابن الأخ. ويجب أن يتم التصريح بالولادة داخل أجل 30 يوما من وقوعها. وقد يقع أحيانا أن يتم إغفال تسجيل المولود بالحالة المدنية لظروف ما، وفي هذه الحالة، فإنه يتعين على المكلف بالتصريح أن يقوم بذلك بواسطة حكم تصريحي بالولادة. ويتم ذلك عن طريق تقديم دعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة وهي محكمة مكان الولادة. وبالنسبة للمغاربة المولودين خارج المغرب، فإن الدعوى تقدم أمام المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل. *نبيل شهر كان, محام بهيئة الدار البيضاء