نص المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من الفصل 21 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية أنه يجوز لكل شخص مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المتخصصة. وقد اشترط المشرع المغربي لتغيير الاسم أن يكون مبررا، كأن يكون الاسم الشخصي مثيرا للضحك والسخرية أو الاشمئزاز أو مخلا بالنظام العام، وتخضع هذه الأمور للسلطة التقديرية للمحكمة. أما بخصوص الإجراءات فإن ذلك يتم بواسطة طلب يقدم للمحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها مكان التصريح بالازدياد للطالب. وغالبا ما يتم البت في هذا النوع من الملفات في أجل قريب قد لا يتعدى مدة الشهر. * نبيل شهر كان, محام بهيئة الدار البيضاء