هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الجنسية المغربية
نشر في المساء يوم 24 - 03 - 2011


-3-
تجدر الإشارة إلى أن المشرع، بموجب القانون رقم 62 لسنة 2006، ألغى التعديل الذي كان قد أدخل على المادة 27 من قانون الجنسية بمقتضى ظهير 10 غشت 1960، والذي كان يتعلق
بإمكانية تغيير البيانات الخاصة بالمكتسبين للجنسية والمتعلقة بالحالة المدنية، بحيث قدر المشرع أن المجال الطبيعي لتك البيانات هو نظام الحالة المدنية، وهو ما تقرر فعلا طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية.
وهذا ما عبرت عنه الدورية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، رقم 178 س 2 و77، و08/د/11 الصادر يوم 14 يونيو 2007 في موضوع «مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم بسجلات الحالة المدنية.
وهكذا، يمكن للأشخاص الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية، بناء على أحكام المادة السادسة، الحصول على شهادة الجنسية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل سكنى أو إقامة المعني بالأمر، طبقا للمذكرة الدورية رقم 3 س 2 الصادرة عن وزارة العدل في 4 ماي 2007 التي أكدت أن الشهادة المذكورة يتعين أن تكون مبنية على المستندات والوثائق التي تثبت هوية طالب الجنسية، بالإضافة إلى ما يثبت انتساب أمه إلى الجنسية المغربية، ثم ما يقوم دليلا على وجود رابطة النسب بينه وبين أمه.
أما ما يتعلق بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية، فقد ميزت الدورية المشتركة المذكورة بين مختلف الحالات والفرضيات التي نجمت عن تطبيق نصوص متعددة ومتعاقبة في هذا الخصوص.
وعلى هذا الأساس، فإن الأشخاص المسجلين في سجلات الحالة المدنية المتعلقة بالأجانب، المحدثة بموجب ظهير 4 شتنبر 1915، يتم نقل رسوم ولادتهم، بصفة مباشرة على يد ضابط الحالة المدنية، إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا للضابط المذكور، قياسا على ما هو منصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية، مع الإشارة -على هامش الرسم المسجل في سجلات الأجانب والرسم المسجل في السجلات الحالية- إلى بيان إسناد الجنسية المغربية، بناء على المادة السادسة من قانون الجنسية.
أما الأشخاص المسجلون في سجلات الحالة المدنية، المنظمة بموجب القانون رقم 37/1999، فإنه يتعين أن يتم النص -على هامش رسوم الولادة الخاصة بهم- على أن الجنسية المغربية قد أسندت إليهم، وفق أحكام المادة السادسة المذكورة من قبل، وإخبار وكيل الملك الممسوك لديه السجل النظير بذلك، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الحالة الأولى.
وهناك فئة ثالثة ممن يهمهم الأمر، ويتعلق الأمر بالأشخاص المولودين في المغرب دون أن يكونوا مسجلين في سجلات الحالة المدنية. وفي شأنهم، قضت المذكرة المشتركة التي نحن بصددها بأن هؤلاء يتوجب عليهم استصدار أحكام تصريحية بالولادة، وفقا لما نصت عليه المواد 3 و18 و30 من قانون الحالة المدنية رقم 37 لسنة 1999، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب ظهير 3 أكتوبر 2002.
ثم إن هناك فئة رابعة تتمثل في الأشخاص المزدادين خارج المغرب، المسجلين في سجلات الحالة المدنية التابعة للدولة التي توجد فيها إقامة المعني بالأمر. وهؤلاء ينبغي لهم، أولا، استخراج شهادة الجنسية المغربية عن طريق طلبها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها محل سكناهم في المغرب أو من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في حالة ما إذا لم يكونوا يتوفرون على محل سكنى داخل المغرب. وثانيا، علاوة على ذلك، يتعين على هؤلاء طلب نقل البيانات المتعلقة بولادتهم إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة، في الآونة الراهنة، لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي المختص، بموجب المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المكمل بالمرسوم الصادر يوم 7 يونيو 2004، وكل ذلك مع ضرورة الإشارة إلى البيان المتعلق بالتمتع بالجنسية المغربية، وذلك في طرة رسم الولادة.
وهناك فئة خامسة ذكرتها المذكرة الوزارية المشتركة، وتتعلق بالأشخاص الذين ازدادوا خارج المغرب، غير أنهم التحقوا بأرض الوطن واستقروا فيه بصورة نهائية، إلا أنهم غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية، وهؤلاء يتعين عليهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى أفراد الفئة الثالثة، العمل على استصدار أحكام قضائية من المحكمة الابتدائية التي توجد في دائرة اختصاصها محال سكناهم، ويكون موضوعها إصدار الأمر بتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية، وفقا لما تقضي به المادة 30 من قانون الحالة المدنية رقم 37/99.
وأخيرا، تؤكد المذكرة الوزارية المشتركة، بالنسبة إلى كل الولادات الحديثة، سواء الواقعة داخل المغرب أو خارجه، أنه يتم التصريح بها بصفة مباشرة لدى ضابط الحالة المدنية المختص، مع ضرورة التفرقة في هذا الشأن، بين حالتين اثنتين:
من جهة أولى، يتم التصريح بالأشخاص المزدادين في المغرب، خلال الأجل القانوني وبالاعتماد على شهادة الولادة أو نسخة كاملة من رسم ولادة الأم وبطاقتها الوطنية، وإلا ففي حالة ما إذا لم يتم الإدلاء بالتصريح في غضون الأجل القانوني، فإنه يجب عندئذ استصدار حكم قضائي، يتضمن الأمر بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية، طبق أحكام المادتين 3 و30 من قانون الحالة المدنية.
ومن جهة ثانية، بالنسبة إلى الأشخاص المزدادين خارج المغرب، فهؤلاء تسري في حقهم مقتضيات المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، المكمل بالمرسوم الصادر في 7 يونيو 2004.
وقد حاولت المذكرة الوزارية المشتركة تفادي الخوض بتفصيل في شأن إمكانية تغيير الاسم العائلي والشخصي لكل فرد مولود من أم مغربية وأب أجنبي، ومن ثم كشفت عن الاتفاق الذي انعقد، بين محرري المذكرة المذكورة، القاضي بضرورة التمييز بين حالتين اثنتين:
الأولى، ويجوز في نطاقها للأشخاص الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية، استنادا إلى رابطة الأمومة، اتباع الإجراءات المسطرية الهادفة إلى تغيير الأسماء العائلية والشخصية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الحالة المدنية.
أما الحالة الثانية، فهي الحالة التي يحق فيها للمعني بالأمر، المولود قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 62 لسنة 2006، الاحتفاظ باسمه الشخصي والعائلي، وهو الحق الذي أكدت المذكرة الوزارية المشتركة ضرورة احترامه والاعتراف به لصاحبه، وقدمت في سبيل ذلك مجموعة من الأسباب والمبررات التي أبرزتها في ما يلي:
1 إن الجنسية المغربية أسندت إلى هؤلاء الأشخاص بالاستناد إلى رابطة النسب من ناحية الأم.
2 إن هؤلاء يبقون، من حيث نسبهم الأصلي، تابعين لآبائهم، ومن ثم يكونون ملزمين بحمل الأسماء العائلية لآبائهم الأجانب.
3 يتعين الانتباه إلى أن احتفاظ أفراد هذه الفئة بأسمائهم الشخصية والعائلية يضمن اجتناب الانتساب إلى هويتين مختلفتين، إحداهما مغربية بأسماء شخصية وعائلية مغربية، والثانية بأسماء أجنبية، ناجمة عن الانتساب إلى الجنسية التي ينتمي إليها الأجنبي.
4 الالتزام المفروض على ضابط الحالة المدنية بالتقييد بالبيانات المقيدة برسم ولادة المعني بالأمر، وشهادة الجنسية وشهادة الولادة بالنسبة إلى المواليد الجدد.
5 بموجب المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية، يتم نقل رسم ولادة الأجنبي إلى سجل الحالة المدنية المغربي، دون أن تتحدث المادة المذكورة عن مسألة الاسم الشخصي والعائلي.
6 بمقتضى المادة 13 من قانون الجنسية المغربية، فإن من اكتسب الجنسية المغربية عن طريق التجنس ليس ملزما بتغيير اسمه الشخصي والعائلي، إذ إن المادة 13 المذكورة قررت، في الفقرة الثانية منها، أنه «يسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس، بطلب من الشخص المعني بالأمر، تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي».
انتهى/
أحمد زوكاغي - دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.