ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    زياش يعبر عن فرحته بالانضمام للدوري القطري    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    في ظل السياسة اللااجتماعية للحكومة.. نقابة تدعو إلى إضراب عام وطني إنذاري الأربعاء المقبل    ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة خلال 2024 (مكتب الصرف)    الثعلب وحظيرة الخنازير    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    فينيسيوس : رونالدو قدوتي وأسعى لصنع التاريخ مع ريال مدريد    الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي إثر الحادث الجوي بواشنطن    حالة حزن تسود الوسط الإعلامي.. الصحافي أيوب الريمي في ذمة الله    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    حصبة قاتلة : ارتفاع في الإصابات والوفيات وجهة طنجة تتصدر الحصيلة    عاجل... فتح مراكز التلقيح الإجباري للتلاميذ ضد بوحمرون بدءا من الإثنين ومن رفض يتم استبعاده من الدراسة    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    القاهرة.. اللاعب المغربي أمين جمجي يحرز لقب بطولة إفريقيا لكرة المضرب لأقل من 18 سنة    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    حفل توقيع بطنجة يحيي ذاكرة مجاهد مغمور في سجل المقاومة المغربية    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    تبرع ملكي لبناء مسجد في متز الفرنسية: عمدة المدينة يرد بقوة على من يقف وراءهم العالم الآخر    ماركو روبيو: خدعنا الناس في الاعتقاد بأن أوكرانيا يمكنها هزيمة روسيا    وزير التربية الوطنية يلجأ إلى تفعيل الدراسة عن بُعد لإبعاد غير الملقحين من المدارس    "الاستقلال" يبعث رسائل الانتخابات من الصحراء .. وولد الرشيد يتوقع قيادة الحكومة    الكاف يكشف عن البرنامج الكامل للمباريات كأس أمم إفريقيا – المغرب 2025    غوغل تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي "Gemini 2.0 Flash"    وفاة كولر مبعوث الصحراء السابق    "بي دي اس" المغرب: حملة المقاطعة تسببت في اختفاء المنتجات المغربية من الأسواق الإسرائيلية    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال والسرقة    شخص يطعن والده في الشارع بأكادير: قسوة العقاب واعتبارات القانون في جناية قتل الأصول    صادرات المغرب الفلاحية إلى فرنسا تُستهدف بمقترح قانون فرنسي    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    استعدادات لانعقاد الدورة الثانية من منتدى الترابط الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية بطنجة    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    المغرب يعزز التزامه بحماية حقوق المهاجرين... سياسة شاملة من الاستقبال إلى الاندماج    التعاون والشراكة بين القوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال السينوتقني    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    العلاقات بين مالي والمغرب.. تاريخ طويل من التعاون والتحديات    المغرب يرفع التحدي ويبهر العالم.. ملاعب عالمية في وقت قياسي بأيدٍ مغربية    لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    بركة يناقش تدبير ندرة المياه بالصحراء    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الجنسية المغربية
نشر في المساء يوم 24 - 03 - 2011


-3-
تجدر الإشارة إلى أن المشرع، بموجب القانون رقم 62 لسنة 2006، ألغى التعديل الذي كان قد أدخل على المادة 27 من قانون الجنسية بمقتضى ظهير 10 غشت 1960، والذي كان يتعلق
بإمكانية تغيير البيانات الخاصة بالمكتسبين للجنسية والمتعلقة بالحالة المدنية، بحيث قدر المشرع أن المجال الطبيعي لتك البيانات هو نظام الحالة المدنية، وهو ما تقرر فعلا طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية.
وهذا ما عبرت عنه الدورية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، رقم 178 س 2 و77، و08/د/11 الصادر يوم 14 يونيو 2007 في موضوع «مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم بسجلات الحالة المدنية.
وهكذا، يمكن للأشخاص الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية، بناء على أحكام المادة السادسة، الحصول على شهادة الجنسية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل سكنى أو إقامة المعني بالأمر، طبقا للمذكرة الدورية رقم 3 س 2 الصادرة عن وزارة العدل في 4 ماي 2007 التي أكدت أن الشهادة المذكورة يتعين أن تكون مبنية على المستندات والوثائق التي تثبت هوية طالب الجنسية، بالإضافة إلى ما يثبت انتساب أمه إلى الجنسية المغربية، ثم ما يقوم دليلا على وجود رابطة النسب بينه وبين أمه.
أما ما يتعلق بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية، فقد ميزت الدورية المشتركة المذكورة بين مختلف الحالات والفرضيات التي نجمت عن تطبيق نصوص متعددة ومتعاقبة في هذا الخصوص.
وعلى هذا الأساس، فإن الأشخاص المسجلين في سجلات الحالة المدنية المتعلقة بالأجانب، المحدثة بموجب ظهير 4 شتنبر 1915، يتم نقل رسوم ولادتهم، بصفة مباشرة على يد ضابط الحالة المدنية، إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا للضابط المذكور، قياسا على ما هو منصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية، مع الإشارة -على هامش الرسم المسجل في سجلات الأجانب والرسم المسجل في السجلات الحالية- إلى بيان إسناد الجنسية المغربية، بناء على المادة السادسة من قانون الجنسية.
أما الأشخاص المسجلون في سجلات الحالة المدنية، المنظمة بموجب القانون رقم 37/1999، فإنه يتعين أن يتم النص -على هامش رسوم الولادة الخاصة بهم- على أن الجنسية المغربية قد أسندت إليهم، وفق أحكام المادة السادسة المذكورة من قبل، وإخبار وكيل الملك الممسوك لديه السجل النظير بذلك، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الحالة الأولى.
وهناك فئة ثالثة ممن يهمهم الأمر، ويتعلق الأمر بالأشخاص المولودين في المغرب دون أن يكونوا مسجلين في سجلات الحالة المدنية. وفي شأنهم، قضت المذكرة المشتركة التي نحن بصددها بأن هؤلاء يتوجب عليهم استصدار أحكام تصريحية بالولادة، وفقا لما نصت عليه المواد 3 و18 و30 من قانون الحالة المدنية رقم 37 لسنة 1999، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب ظهير 3 أكتوبر 2002.
ثم إن هناك فئة رابعة تتمثل في الأشخاص المزدادين خارج المغرب، المسجلين في سجلات الحالة المدنية التابعة للدولة التي توجد فيها إقامة المعني بالأمر. وهؤلاء ينبغي لهم، أولا، استخراج شهادة الجنسية المغربية عن طريق طلبها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها محل سكناهم في المغرب أو من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في حالة ما إذا لم يكونوا يتوفرون على محل سكنى داخل المغرب. وثانيا، علاوة على ذلك، يتعين على هؤلاء طلب نقل البيانات المتعلقة بولادتهم إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة، في الآونة الراهنة، لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي المختص، بموجب المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المكمل بالمرسوم الصادر يوم 7 يونيو 2004، وكل ذلك مع ضرورة الإشارة إلى البيان المتعلق بالتمتع بالجنسية المغربية، وذلك في طرة رسم الولادة.
وهناك فئة خامسة ذكرتها المذكرة الوزارية المشتركة، وتتعلق بالأشخاص الذين ازدادوا خارج المغرب، غير أنهم التحقوا بأرض الوطن واستقروا فيه بصورة نهائية، إلا أنهم غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية، وهؤلاء يتعين عليهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى أفراد الفئة الثالثة، العمل على استصدار أحكام قضائية من المحكمة الابتدائية التي توجد في دائرة اختصاصها محال سكناهم، ويكون موضوعها إصدار الأمر بتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية، وفقا لما تقضي به المادة 30 من قانون الحالة المدنية رقم 37/99.
وأخيرا، تؤكد المذكرة الوزارية المشتركة، بالنسبة إلى كل الولادات الحديثة، سواء الواقعة داخل المغرب أو خارجه، أنه يتم التصريح بها بصفة مباشرة لدى ضابط الحالة المدنية المختص، مع ضرورة التفرقة في هذا الشأن، بين حالتين اثنتين:
من جهة أولى، يتم التصريح بالأشخاص المزدادين في المغرب، خلال الأجل القانوني وبالاعتماد على شهادة الولادة أو نسخة كاملة من رسم ولادة الأم وبطاقتها الوطنية، وإلا ففي حالة ما إذا لم يتم الإدلاء بالتصريح في غضون الأجل القانوني، فإنه يجب عندئذ استصدار حكم قضائي، يتضمن الأمر بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية، طبق أحكام المادتين 3 و30 من قانون الحالة المدنية.
ومن جهة ثانية، بالنسبة إلى الأشخاص المزدادين خارج المغرب، فهؤلاء تسري في حقهم مقتضيات المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، المكمل بالمرسوم الصادر في 7 يونيو 2004.
وقد حاولت المذكرة الوزارية المشتركة تفادي الخوض بتفصيل في شأن إمكانية تغيير الاسم العائلي والشخصي لكل فرد مولود من أم مغربية وأب أجنبي، ومن ثم كشفت عن الاتفاق الذي انعقد، بين محرري المذكرة المذكورة، القاضي بضرورة التمييز بين حالتين اثنتين:
الأولى، ويجوز في نطاقها للأشخاص الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية، استنادا إلى رابطة الأمومة، اتباع الإجراءات المسطرية الهادفة إلى تغيير الأسماء العائلية والشخصية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الحالة المدنية.
أما الحالة الثانية، فهي الحالة التي يحق فيها للمعني بالأمر، المولود قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 62 لسنة 2006، الاحتفاظ باسمه الشخصي والعائلي، وهو الحق الذي أكدت المذكرة الوزارية المشتركة ضرورة احترامه والاعتراف به لصاحبه، وقدمت في سبيل ذلك مجموعة من الأسباب والمبررات التي أبرزتها في ما يلي:
1 إن الجنسية المغربية أسندت إلى هؤلاء الأشخاص بالاستناد إلى رابطة النسب من ناحية الأم.
2 إن هؤلاء يبقون، من حيث نسبهم الأصلي، تابعين لآبائهم، ومن ثم يكونون ملزمين بحمل الأسماء العائلية لآبائهم الأجانب.
3 يتعين الانتباه إلى أن احتفاظ أفراد هذه الفئة بأسمائهم الشخصية والعائلية يضمن اجتناب الانتساب إلى هويتين مختلفتين، إحداهما مغربية بأسماء شخصية وعائلية مغربية، والثانية بأسماء أجنبية، ناجمة عن الانتساب إلى الجنسية التي ينتمي إليها الأجنبي.
4 الالتزام المفروض على ضابط الحالة المدنية بالتقييد بالبيانات المقيدة برسم ولادة المعني بالأمر، وشهادة الجنسية وشهادة الولادة بالنسبة إلى المواليد الجدد.
5 بموجب المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية، يتم نقل رسم ولادة الأجنبي إلى سجل الحالة المدنية المغربي، دون أن تتحدث المادة المذكورة عن مسألة الاسم الشخصي والعائلي.
6 بمقتضى المادة 13 من قانون الجنسية المغربية، فإن من اكتسب الجنسية المغربية عن طريق التجنس ليس ملزما بتغيير اسمه الشخصي والعائلي، إذ إن المادة 13 المذكورة قررت، في الفقرة الثانية منها، أنه «يسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس، بطلب من الشخص المعني بالأمر، تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي».
انتهى/
أحمد زوكاغي - دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.