الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    هل تُنقذ الأمطار الربيعية الموسم الفلاحي في المغرب؟    عاجل.. تسليم الطفلة القاصر ملاك لوالدتها التي تقرّر متابعتها في حالة سراح في قضية المدعو "جيراندو"    اندلاع حريق مهول في السوق البلدي لمدينة المحمدية    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    رئيس النيابة العامة يستقبل وزير العدل الفرنسي ووفد رفيع المستوى    المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    هذا موعد إعلان الركراكي عن قائمة أسود الأطلس    شرطة محطة القطار بطنجة توقف مروجا لمخدرات بحوزته 600 قرص من نوع "زيبام"    التساقطات المطرية تنعش حمولة حوض اللكوس ونسبة الملئ ترتفع إلى 46.05 %    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    ذكرى وفاة المغفور له محمد الخامس: مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها محرر الأمة من أجل الحرية والاستقلال    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    المغرب – سوريا إلى أين؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    تعليق الدراسة بسبب سوء الأجواء الجوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    زيلينسكي يتوجه إلى السعودية قبل محادثات بين كييف وواشنطن    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    التطوع من أجل نشر القراءة.. حملة ينظمها حزب الاستقلال بالقصر الكبير    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    رجاء القاسمي.. الخبرة السينوتقنية بلمسة نسائية في ميناء طنجة المدينة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الجنسية المغربية
نشر في المساء يوم 24 - 03 - 2011


-3-
تجدر الإشارة إلى أن المشرع، بموجب القانون رقم 62 لسنة 2006، ألغى التعديل الذي كان قد أدخل على المادة 27 من قانون الجنسية بمقتضى ظهير 10 غشت 1960، والذي كان يتعلق
بإمكانية تغيير البيانات الخاصة بالمكتسبين للجنسية والمتعلقة بالحالة المدنية، بحيث قدر المشرع أن المجال الطبيعي لتك البيانات هو نظام الحالة المدنية، وهو ما تقرر فعلا طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية.
وهذا ما عبرت عنه الدورية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، رقم 178 س 2 و77، و08/د/11 الصادر يوم 14 يونيو 2007 في موضوع «مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم بسجلات الحالة المدنية.
وهكذا، يمكن للأشخاص الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية، بناء على أحكام المادة السادسة، الحصول على شهادة الجنسية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل سكنى أو إقامة المعني بالأمر، طبقا للمذكرة الدورية رقم 3 س 2 الصادرة عن وزارة العدل في 4 ماي 2007 التي أكدت أن الشهادة المذكورة يتعين أن تكون مبنية على المستندات والوثائق التي تثبت هوية طالب الجنسية، بالإضافة إلى ما يثبت انتساب أمه إلى الجنسية المغربية، ثم ما يقوم دليلا على وجود رابطة النسب بينه وبين أمه.
أما ما يتعلق بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية، فقد ميزت الدورية المشتركة المذكورة بين مختلف الحالات والفرضيات التي نجمت عن تطبيق نصوص متعددة ومتعاقبة في هذا الخصوص.
وعلى هذا الأساس، فإن الأشخاص المسجلين في سجلات الحالة المدنية المتعلقة بالأجانب، المحدثة بموجب ظهير 4 شتنبر 1915، يتم نقل رسوم ولادتهم، بصفة مباشرة على يد ضابط الحالة المدنية، إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا للضابط المذكور، قياسا على ما هو منصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية، مع الإشارة -على هامش الرسم المسجل في سجلات الأجانب والرسم المسجل في السجلات الحالية- إلى بيان إسناد الجنسية المغربية، بناء على المادة السادسة من قانون الجنسية.
أما الأشخاص المسجلون في سجلات الحالة المدنية، المنظمة بموجب القانون رقم 37/1999، فإنه يتعين أن يتم النص -على هامش رسوم الولادة الخاصة بهم- على أن الجنسية المغربية قد أسندت إليهم، وفق أحكام المادة السادسة المذكورة من قبل، وإخبار وكيل الملك الممسوك لديه السجل النظير بذلك، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الحالة الأولى.
وهناك فئة ثالثة ممن يهمهم الأمر، ويتعلق الأمر بالأشخاص المولودين في المغرب دون أن يكونوا مسجلين في سجلات الحالة المدنية. وفي شأنهم، قضت المذكرة المشتركة التي نحن بصددها بأن هؤلاء يتوجب عليهم استصدار أحكام تصريحية بالولادة، وفقا لما نصت عليه المواد 3 و18 و30 من قانون الحالة المدنية رقم 37 لسنة 1999، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب ظهير 3 أكتوبر 2002.
ثم إن هناك فئة رابعة تتمثل في الأشخاص المزدادين خارج المغرب، المسجلين في سجلات الحالة المدنية التابعة للدولة التي توجد فيها إقامة المعني بالأمر. وهؤلاء ينبغي لهم، أولا، استخراج شهادة الجنسية المغربية عن طريق طلبها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها محل سكناهم في المغرب أو من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في حالة ما إذا لم يكونوا يتوفرون على محل سكنى داخل المغرب. وثانيا، علاوة على ذلك، يتعين على هؤلاء طلب نقل البيانات المتعلقة بولادتهم إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة، في الآونة الراهنة، لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي المختص، بموجب المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المكمل بالمرسوم الصادر يوم 7 يونيو 2004، وكل ذلك مع ضرورة الإشارة إلى البيان المتعلق بالتمتع بالجنسية المغربية، وذلك في طرة رسم الولادة.
وهناك فئة خامسة ذكرتها المذكرة الوزارية المشتركة، وتتعلق بالأشخاص الذين ازدادوا خارج المغرب، غير أنهم التحقوا بأرض الوطن واستقروا فيه بصورة نهائية، إلا أنهم غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية، وهؤلاء يتعين عليهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى أفراد الفئة الثالثة، العمل على استصدار أحكام قضائية من المحكمة الابتدائية التي توجد في دائرة اختصاصها محال سكناهم، ويكون موضوعها إصدار الأمر بتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية، وفقا لما تقضي به المادة 30 من قانون الحالة المدنية رقم 37/99.
وأخيرا، تؤكد المذكرة الوزارية المشتركة، بالنسبة إلى كل الولادات الحديثة، سواء الواقعة داخل المغرب أو خارجه، أنه يتم التصريح بها بصفة مباشرة لدى ضابط الحالة المدنية المختص، مع ضرورة التفرقة في هذا الشأن، بين حالتين اثنتين:
من جهة أولى، يتم التصريح بالأشخاص المزدادين في المغرب، خلال الأجل القانوني وبالاعتماد على شهادة الولادة أو نسخة كاملة من رسم ولادة الأم وبطاقتها الوطنية، وإلا ففي حالة ما إذا لم يتم الإدلاء بالتصريح في غضون الأجل القانوني، فإنه يجب عندئذ استصدار حكم قضائي، يتضمن الأمر بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية، طبق أحكام المادتين 3 و30 من قانون الحالة المدنية.
ومن جهة ثانية، بالنسبة إلى الأشخاص المزدادين خارج المغرب، فهؤلاء تسري في حقهم مقتضيات المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، المكمل بالمرسوم الصادر في 7 يونيو 2004.
وقد حاولت المذكرة الوزارية المشتركة تفادي الخوض بتفصيل في شأن إمكانية تغيير الاسم العائلي والشخصي لكل فرد مولود من أم مغربية وأب أجنبي، ومن ثم كشفت عن الاتفاق الذي انعقد، بين محرري المذكرة المذكورة، القاضي بضرورة التمييز بين حالتين اثنتين:
الأولى، ويجوز في نطاقها للأشخاص الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية، استنادا إلى رابطة الأمومة، اتباع الإجراءات المسطرية الهادفة إلى تغيير الأسماء العائلية والشخصية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الحالة المدنية.
أما الحالة الثانية، فهي الحالة التي يحق فيها للمعني بالأمر، المولود قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 62 لسنة 2006، الاحتفاظ باسمه الشخصي والعائلي، وهو الحق الذي أكدت المذكرة الوزارية المشتركة ضرورة احترامه والاعتراف به لصاحبه، وقدمت في سبيل ذلك مجموعة من الأسباب والمبررات التي أبرزتها في ما يلي:
1 إن الجنسية المغربية أسندت إلى هؤلاء الأشخاص بالاستناد إلى رابطة النسب من ناحية الأم.
2 إن هؤلاء يبقون، من حيث نسبهم الأصلي، تابعين لآبائهم، ومن ثم يكونون ملزمين بحمل الأسماء العائلية لآبائهم الأجانب.
3 يتعين الانتباه إلى أن احتفاظ أفراد هذه الفئة بأسمائهم الشخصية والعائلية يضمن اجتناب الانتساب إلى هويتين مختلفتين، إحداهما مغربية بأسماء شخصية وعائلية مغربية، والثانية بأسماء أجنبية، ناجمة عن الانتساب إلى الجنسية التي ينتمي إليها الأجنبي.
4 الالتزام المفروض على ضابط الحالة المدنية بالتقييد بالبيانات المقيدة برسم ولادة المعني بالأمر، وشهادة الجنسية وشهادة الولادة بالنسبة إلى المواليد الجدد.
5 بموجب المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية، يتم نقل رسم ولادة الأجنبي إلى سجل الحالة المدنية المغربي، دون أن تتحدث المادة المذكورة عن مسألة الاسم الشخصي والعائلي.
6 بمقتضى المادة 13 من قانون الجنسية المغربية، فإن من اكتسب الجنسية المغربية عن طريق التجنس ليس ملزما بتغيير اسمه الشخصي والعائلي، إذ إن المادة 13 المذكورة قررت، في الفقرة الثانية منها، أنه «يسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس، بطلب من الشخص المعني بالأمر، تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي».
انتهى/
أحمد زوكاغي - دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.