الأستاذ محمد طارق السباعي محام بهيئة المحامين بالرباط مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى الرباط في 17/08/2010 مقال يرمي الى الطعن في المرسوم التطبيقي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى جناب السيد الرئيس الأول والسيد رئيس الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى للقضاء بالرباط لفائدة : المنظمة الديمقراطية للشغل ممثلة في شخص مكتبها التنفيذي و كاتبها العام السيد علي لطفي مقرها الاجتماعي 21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط. نائبها الأستاذ محمد طارق السباعي المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى ضد: مرسوم الوزير الأول رقم 2.10.153 صادر في رجب 1431 ( 23 يونيو 2010) بتطبيق المادتين 11و12 من القانون التنظيمي رقم 09.60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بالجريدة الرسمية في 18رجب1431(فاتح يوليوز 2010) عدد 5852 الدولة المغربية ممثلة في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط بحضور: السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للقضاء أو من يمثله من المحامين العامين بكل تقدير واحترام إن العارضة تتقدم أمام مجلسكم المحترم بالطعن في مرسوم الوزير الأول رقم 2.10.153 الصادر في رجب 1431 ( 23 يونيو 2010) بتطبيق المادتين 11و12 من القانون التنظيمي رقم 09.60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بالجريدة الرسمية في 18رجب1431(فاتح يوليوز 2010) عدد 5852 وللنظر في أحقية العارضة في الطعن 1 من حيث الشكل حيث أن الطعن مقدم داخل الأجل القانوني و تتوفر الطاعنة على الصفة والمصلحة والأهلية مما يعتبر الطعن مقبول شكلا . من حيث الاختصاص حيث أن الاختصاص ينعقد للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء والذي أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص، المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول. من حيث الموضوع إن هذا الطعن نروم به الحفاظ على سمو ورفعة القانون وتطبيقه السليم بما يحفظ حقوق الأفراد والجماعات، كخيار وحيد وأوحد لقيام مؤسسات وطنية حقيقية تحظى بالشرعية والمشروعية وتمثل المرتكزات الرئيسية لاستكمال شروط بناء دولة الحق والقانون. كما أن تفعيل وتطبيق المقتضيات الدستورية وأحكام الفصل الخامس والتسعين من دستور المملكة والمتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي جاء نتيجة إرادة سياسية ملكية واعية تهدف إلى تمكين بلادنا من مؤسسة وطنية ديمقراطية تحظى بالشرعية والمصداقية والاستقلالية والفعالية، للتعبير عبر الاستشارة والإشراك الفعلي لمكونات المجتمع المغربي عن الحاجيات الأساسية والضرورية لقيام مجتمع المواطنة المرتكز على توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والتنموية، كما أكد ت على ذلك الخطب الملكية المتواترة. وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها لهذه المؤسسة الدستورية بعد انتظار ما يقارب العقدين من الزمن، لتفعيل المقتضيات الدستورية وإعداد النصوص القانونية التنظيمية لها لتقوم بمهامها وصلاحياتها الدستورية الاستشارية لدى المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية. فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية ذات طابع استشاري للحكومة والبرلمان في مواضيع حيوية في حياة الأفراد والجماعات أوكل إليها المشرع اختصاصات ، من قبيل الإدلاء بالرأي في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفر قاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في ضمان ولوج المواطن المغربي وتمتعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقرها العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق وفي بلورة ميثاق وتعاقد اجتماعي جديد . إلا أن مرسوم الوزير الأول رقم 2.10.153 صادر في رجب 1431 ( 23 يونيو 2010) المطعون فيه، يتضمن عدة عيوب سنتناولها في المحاور التالية: أولا: تجاوز السلطة وغياب السند القانوني لدمج مقتضيات المادة 425 من مدونة الشغل) و(مرسوم رقم 2.59.0200 المتعلق بأعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء). 1 - على مستوى الشكل: حيث أن المرسوم غاب عنه التنصيص على المرجع القانوني المعتمد لتحديد فئة النقابات الأكثر تمثيلا في 2 تصدير المرسوم على خلاف الفئات الأخرى التي يتركب منها المجلس لأنه لا يوجد أي سند قانوني يسمح بعملية الجمع بين عدد مناديب الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص (المادة 425 من مدونة الشغل) و (مرسوم رقم 2.59.0200 المتعلق بأعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء). واعتبارا لكون المادة الأولى تحيل إلى المادة 11 (البند ب) من القانوني التنظيمي رقم 60.09 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بتركيبة المجلس وأن البند ب من المادة 11) فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاع العام وبالقطاع الخاص وعددهم 24 عضوا من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستارين وذلك باقتراح من النقابات التي تنتدبهم. 2 - على مستوى الجوهر حيث اعتمد المرسوم على اجتهادات تتناقض مع القانون بخصوص تحديد لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا، فالنقابات التي يشملها المرسوم لا تتوفر في جميعها شروط وصفة النقابات الأكثر تمثيلية حسب النص القانوني الصريح، أي المادة 425 من مدونة الشغل. وحيث أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي حددت خمس فئات هي التي سيتكون منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي: أ - فئة الخبراء؛ ب- فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص؛ ج- فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية؛ د- فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولاسيما العاملة منها في مجال حماية وصون البيئة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، وكذا في المجال التعاوني المتبادل وحماية حقوق المستهلكين؛ ه- فئة الشخصيات التي تمثل بعض المؤسسات والهيئات. فيما تنص المادة 12 من نفس القانون على أن تحديد كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة، من الفئات المشار إليها أعلاه في المادة 11 حسب القطاعات التي ينتمون إليها بموجب مرسوم. وبالإطلاع على مشروع المرسوم رقم 153-10-2 قبل إقراره والذي تم تأجيل البت فيه لأكثر من مرة بسبب انقسام وتضارب الرأي بين مكونات الحكومة حول تحديد النقابات الأكثر تمثيلا لتجاوز المفهوم الذي أقرته مدونة الشغل في مادتها 425، صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 19 ماي 2010 على هذا المرسوم، ووضعت الحكومة نفسها في اعتماد مفارقة قانونية غريبة فيما يخص تحديد لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا. وهكذا استند المرسوم في صياغته السياسية على التوافق ضد القانون للمحافظة على هشاشة التحالفات القائمة، ولذلك فإنه لم يستند على أية مرجعية قانونية وتجاهل المعايير المعتمدة في تحديد النقابات الأكثر 3 تمثيلا وفقا للمادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وأقر في سابقة خطيرة وخارج السياقات القانونية تمثيلية نقابية خاصة بالقطاع العام وأخرى بالقطاع الخاص؛ مما يعتبر معه الوزير الأول مغلبا جانب الشطط في استعمال السلطة وخارقا التراتبية القانونية بهدف الترضية السياسية مستغلا في ذلك نفوذه ووظيفته السياسية ، وإلا ما معنى إعطاء الحق في التمثيلية لثلاثة نقابات لا تتوفر على المعايير المحددة للنقابات الأكثر تمثيلا؟ إنه وبصراحة قانونية، فالمرسوم يتعارض مع النص القانوني الوحيد المحدد للنقابات الأكثر تمثيلا في صيغته الحالية ومع أحكام مدونة الشغل (المادة 425)، والقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتخذ من هذه المادة إحدى حيثياته بطريقة غير مباشرة. لقد تم إفراغ مضمون المادة 425 من محتواها من خلال المادة الأولى من المرسوم، والتي تم في إطارها تجزيء التمثيلية إلى تمثيليتين، إحداها بالقطاع العام والأخرى بالقطاع الخاص، في غياب أي سند قانوني، حيث أن المدونة لا تتحدث إطلاقا، من خلال موادها وعددها 589 على أعضاء اللجان الثنائية الذين يمثلون الموظفين بكل من الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ولقد كانت كل الظهائر المنظمة لقضايا الشغل واليد العاملة تميز بين من يحمل صفة الطبقة العاملة والموظفين العموميين، وهكذا أنشئ المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية المنظم بمقتضى الظهير الصادر في 29 نونبر 1960 وأنيطت به عدة مهام من بينها إصدار توصيات في مجال الاتفاقيات الجماعية ودراسة الترتيبات المهنية قصد تحديد الترتيب التسلسلي للأجور. كما تتم استشارته من طرف وزير التشغيل في كل المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الجماعية أو توسيع نطاق سريانها، ولذلك فالموظفون العموميون لا تشملهم الاتفاقيات الجماعية، ولا يمكن إدماجهم مع الطبقة العاملة. كما أن المجلس الأعلى لليد العاملة أحدث بموجب مرسوم ملكي مؤرخ في 14 غشت 1967، وأسندت له مهمة إبداء الرأي في جميع القضايا المتعلقة بالشغل واليد العاملة على الصعيد الوطني ولا أثر للموظفين العموميين به. ما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات الدولة والبلديات والمؤسسات التي تؤمن مصلحة عامة واحتكارات الدولة والمؤسسات المستفيدة من الامتياز، فالفصل 19 من مرسوم 14 نونبر 1963 نص على إنشاء هيئة لتمثيل المستخدمين في كل مؤسسة من هذه المؤسسات وتتولى هذه الهيئة النظر في الشكاوى المتعلقة بظروف العمل وتأديب المستخدمين. كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنظم بمقتضى ظهير 27 يوليو 1972 يتولى تسييره مجلس إداري ثلاثي التمثيل ليس من بينه قطاع الوظيفة العمومية. إن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أحدث الأول بمقتضى الفصل العاشر من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتتمثل اختصاصاته في استشارته من طرف الحكومة عند الحاجة وفي كل القضايا المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمقتضيات المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. لقد أحدثت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بمقتضى الفصل 14 من نفس الظهير، حيث أحدثت لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى كل وزارة، وتنظر هذه اللجان في ترسيم الموظفين وترقياتهم واستقالاتهم، كما تعتبر مجلسا تأديبيا. وإلى جانب كل ذلك أحدثت اللجان المتساوية داخل المقاولات المنجمية بمقتضى ظهير 24 دجنبر 1960 وهي ذات صلاحيات مهمة وواسعة. وتعبر عن نوع من المشاركة المهنية في تدارس ومعالجة ظروف العمل 4 وتنظيم علاقات الشغل داخل المقاولات المنجمية. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المجالس الاستشارية تم إلغاؤها بعد استنفاد الغرض من إحداثها، مثل المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي والمجلس الوطني للشباب والمستقبل وغيرها من المجالس واللجان. وفي هذا الصدد التزمت الحكومة بتشديد الحرص على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالحريات النقابية وحرية العمل وفق المقتضيات الجاري بها العمل، وذلك من خلال تفعيل مختلف آليات الحوار والتفاوض الجماعي كلجنة التحكيم المختصة في حسم النزاعات الاجتماعية المستعصية برئاسة الوزير الأول؛واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة برئاسة الوزير المكلف بالشغل؛و اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة السادة الولاة والعمال؛وغيرها. ولإبراز إشكالية التمثيلية النقابية بالمغرب التي ترخي بظلالها على تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نضع أمام مجلسكم الموقر التعريف القانوني الوطني الوحيد الذي حددته المادة 425 من مدونة الشغل للنقابة الأكثر تمثيلا، وذلك على النحو التالي:" لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 1) الحصول على 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛ 2) الاستقلال الفعلي للنقابة؛ 3) القدرة التعاقدية. ويقصد بالقطاع العمومي، حسب منطوق المادة 425 من المدونة، المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها. وكذا المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا وتجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها. وتحدد المواد 1 و2 و3 مجال تطبيق مدونة الشغل، حصريا، على الأشخاص المشمولين بأحكامها، وهم الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها. وتسري أحكام المدونة، أيضا، على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل. وللتأكيد، فإن هؤلاء الأشخاص يمثلون بمناديب الأجراء المنصوص عليهم في نفس المادة (425)، ولا تتحدث المدونة، إطلاقا، من خلال موادها وعددها 589 على أعضاء اللجان الثنائية الذين يمثلون الموظفين بكل من الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ويتجلى بوضوح من التحديد الوارد في المواد أعلاه، أن الوظيفة العمومية وكذا الهيئات المهنية الأخرى لا تسري عليها أحكام مدونة الشغل، وهو ما تؤكده، صراحة، المادة 586 في فقرتها 13 الخاصة بالنقابات المهنية التي تنص على ما يلي: " تظل أحكام الظهير الشريف رقم 119-57-1 المؤرخ في 16 يوليوز 1957 في شأن النقابات المهنية، سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية. ثانيا:عدم التطابق بين المرسوم المطعون فيه مع النتائج الرسمية لانتخابات المأجورين لسنة 2009 قبل استعراض النتائج الرسمية لانتخابات المأجورين برسم سنة 2009 كمحدد وحيد للتمثيلية، لا بد من التأكيد 5 على أنه لا يوجد أي سند قانوني يسمح بعملية جمع عدد مناديب الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص 5 (المادة 425 من مدونة الشغل) بعدد أعضاء اللجن الثنائية (مرسوم رقم 2.59.0200 المتعلق بأعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء). كما أنه لا مجال لأي حديث عن تمثيلية خاصة بالقطاع العام وأخرى بالقطاع الخاص، في غياب أي نص قانوني كما ذهب إلى ذلك المرسوم التطبيقي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مخالفة واضحة لتراتبية القوانين (المادة 425 من مدونة الشغل). وبناء عليه ووقوفا على النتائج الرسمية لانتخابات المأجورين لسنة 2009، فإن المركزيات النقابية التي تتوفر على الأقل على 6 في المائة من عدد مندوبي الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص، كما نصت على ذلك مدونة الشغل، فهما مركزيتان اثنتان (2): الاتحاد المغربي للشغل (13.74 %) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (7.71 %). استنادا إلى النتائج الرسمية لانتخابات المأجورين لسنة 2009 كما وقع الإعلان عنها. النقابات عدد المقاعد المحصل عليها النسبة المأوية(%) دون انتماء نقابي 11.60864.28 الاتحاد المغربي للشغل 2.48113.74 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 1.3937.71 الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 1.0455.79 الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 6833.78 الفيدرالية الديمقراطية للشغل 5202.88 الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين 650.36 النقابات المتحدة 580.32 القوات العاملة المغربية 490.27 المنظمة الديمقراطية للشغل 340.19 بقية النقابات 1270.70 وحيث يتبين بجلاء أن هذا المرسوم يقر بأن المغرب يعيش حالة الثنائية من خلال المادتين 425 و586 (الفقرة 13) التي تنص على استمرار العمل بظهير 16 يوليوز 1957 الخاص بالنقابات المهنية والذي تظل أحكامه سارية المفعول فيما يتعلق بنقابات الموظفين وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا تطبق عليها أحكام المدونة. 6 كما أنه للتوضيح أكثر، فان القانون رقم 11.98 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية نص في فصله الثاني مكرر على أنه يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تقوم بكل عمل من هذا القبيل بما فيه تقديم مبالغ مالية غير مبررة قانونا، كما يمنع المس باستقلالية هذه المنظمات فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها، ويمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي. ومنع الظهير أيضا أي تمييز بين الأجراء يقوم على أساس الإنتماء أو النشاط النقابي للأجير خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية والمزايا الاجتماعية والفصل والإجراءات التأديبية. وحيث أنه يتجلى هكذا انعدام أي نص قانوني وإلى اليوم يحدد التمثيلية بكل من الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ومن ثمة، فلا مجال لأي حديث من شأنه إقحام أعضاء اللجن الثنائية في احتساب التمثيلية النقابية، ولذلك فالمرسوم رقم 2.10.153 صادر في رجب 1431 ( 23 يونيو 2010) بتطبيق المادتين 11و12 من القانون التنظيمي رقم 09.60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بالجريدة الرسمية في 18رجب1431(فاتح يوليوز 2010) عدد 5852 يعتبر مخالفا للقانون وغير متطابق مع مدونة الشغل والنتائج الرسمية لانتخابات المأجورين المعلنة بصفة رسمية. ثالثا: المرسوم خرق قرار الوزير الأول رقم 3.11.02 الصادر في 23 صفر 1423 (7ماي 2002) المحدد لكيفية انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية . حيث أن انتخابات ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية جرت يوم الخميس10يونيه 2010 طبقا لمقتضيات المواد 2و12و14 من قرار الوزير الأول رقم 3.11.02 الصادر في 23 صفر 1423 (7ماي 2002) المحدد لكيفية انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية . عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي . كما أن الهيئة الناخبة تركبت من فئتين لا ثالث لهما وليس من بينها المأجورون بل إن الفئتين تضمان فقط الممثلين الرسميين للموظفين باللجان الادارية المركزية المتساوية الأعضاء ومن جميع الممثلين الرسميين لموظفي الجماعات المحلية باللجان الادارية المتساوية الأعضاء بالجماعات المحلية ،ولهذا ففئة الموظفين العموميين لا يمكن اعتبارها ضمن المرسوم رقم 2.10.153 صادر في رجب 1431 ( 23 يونيو 2010) ويستحيل مزج المجموعتين وبالاحرى اصواتهما ، مما يكون معه المرسوم قد خالف القوانين التنظيمية والمذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 01 و.ع بتاريخ 31مارس 2010. رابعا: المرسوم خرق سافر للدستور حيث نصت المادة الرابعة من الدستور على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي، كما أن المادة 5 منه نصت على أن جميع المغاربة سواء أمام القانون.فان إدراج وإجازة تمثيلية 3 نقابات: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل رغم عدم حصولها على الأقل على 6 في المائة من مجموع عدد 7 مناديب العمال، قد منحت لها صفة التمثيلية النقابية ضدا على القانون ورغم حصول الأولى على 5.79 في المائة والثانية على 3.78 في المائة والثالثة على 2.88 في المائة ، وبهذه النتيجة لا يمكن اعتبارهذه النقابات متوفرة على صفة النقابة الأكثر تمثيلا وفقا لمقتضيات مدونة الشغل( المادة 425)، مما يعتبر معه المرسوم خارقا خرقا صريحا للدستور وللقانون مما يستوجب إبطاله وإلغاءه. لهذه الأسباب ولكل ما يمكن إضافته نلتمس منكم بكل احترام قبول الطعن شكلا لوقوعه على الصفة أجلا وأداء وفي الموضوع إلغاء مرسوم الوزير الأول رقم 2.10.153 صادر في رجب 1431 ( 23 يونيو 2010) بتطبيق المادتين 11و12 من القانون التنظيمي رقم 09.60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بالجريدة الرسمية في 18رجب1431(فاتح يوليوز 2010) عدد 5852 للأسباب والعلل المذكورة بعريضة الطعن، مع ترتيب الآثار القانونية تحميل خاسر الدعوى جميع الصائر المرفقات القانون الاساسي للمنظمة ووصل الايداع نص القانون التنظيمي رقم 60.90 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بالجريدة الرسمية مرسوم الوزير الأول رقم 2.10.153 ا الوزارية الصادرة عن وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 01 و.ع بتاريخ 31مارس 2010لنتائج الرسمية للانتخابات مناديب العمال لسنة 2009 قصاصات جرائد وطنية تحت جميع التحفظات الأستاذ طارق السباعي
زنقة أبو القاسم السبتي شارع أحمد بنعبود سلا الهاتف والفاكس 0537844627 المحمول 06613751768 ص.ب 27 سلا المدينة