مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من قضايا نقل الولادة من أب أجنبى وأم مغربية
تعليق على الأمر الصادر عن رئاسة المحكمة الابتدائية بالرباط
نشر في العلم يوم 29 - 07 - 2009

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط برآسة الأستاذ محمد لمزوغي بمقتضى الأمر عدد 1914 في الملف عدد 1516 09 / 2 في قضايا الحالة المدنية بنقل ولادة السيد... المزداد ببيريكو في فرنسا من والدته المغربية ووالده الفرنسي، حيث تم أمر ضابط الحالة المدنية ببلدية مدينة الرباط (مجلس مقاطعة حسان) بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم.
وكان المدعي (الابن) المقيم في فرنسا قد قدم مقالا عرض فيه أنه ازداد في فرنسا بتاريخ 5 غشت 1983 من والده الفرنسي وأمه المغربية، وأنه يود نقل ولادته من فرنسا إلى الرباط، وفيما يلي حيثيات الحكم:
بعد التأمل طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدم الطلب مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فهو لذلك مقبول.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الأمر بنقل ولادة المدعي المزداد بفرنسا من أم مغربية وأب غير مغربي على اعتبار أنه حاصل على الجنسية المغربية.
وحيث التمست النيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية الحكم برفض الطلب في شقه الرامي إلى نسبة المدعي إلى المسمى....
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أنه من الثابت من أوراق الملف وخاصة رسم الولادة عدد 1331 ببلدية بيريكو (فرنسا) أن المدعي... ازداد بتاريخ 08 / 08 / 1983 ببيريكو (فرنسا) من والدته المغربية السيدة ...المزدادة بالدار البيضاء بتاريخ 24 / 10 / 1957، وأن السيد ... المزداد بتاريخ 13 / 07 / 1962 بفاي لافينوز قد حضر بتاريخ 11 / 08 / 1983 (أي بعد ثلاثة أيام من ولادة المدعي) إلى بلدية بيريكو واعترف بأبوته للمدعي... والدته المغربية المسماة...، وبعد ذلك أبرما عقد زواج مدني بتاريخ 063 / 01 / 1995، وتم تسجيله برسم الولادة المشار إليه أعلاه.
وحيث يتضح من المعطيات المذكورة في الحيثية أعلاه أن المدعي في وضعية قانونية بخصوص البيانات اللازمة لتسجيله ببلدية بيريكو (بفرنسا) وأنه حصل على الجنسية المغربية بمقتضي الفصل السادس من ظهير 23 / 03 / 2007 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 063 / 62 بتغيير وتتميم ظهير 6 / 9 / 1958 بسن قانون الجنسية.
وحيث إنه ولئن كان والدي المدعي لم يكونا متوفرين على عقد الزواج أثناء ولادته إلا أن أباه قد اعترف به مباشرة بعد ولادته بثلاثة أيام ثم أبرم لاحقا عقد الزواج مع والدته.
وحيث إنه مادام التسجيل في الحالة المدنية لا يكفي لوحده لإثبات النسب كما أن القوانين المعمول بها في المغرب تمنع على ضابط الحالة المدنية تسجيل أي طفل بدون الإشارة إلى اسم والده، وإن كان هذا الأخير غير معروف سجل باسم من أسماء العبودية.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك ومادام الأمر في نازلة الحال يتعلق بنقل الولادة، فإنه من باب حسن سير العدالة وحماية لمصالح المدعي داخل المغرب وخارجه فإنه يتعين نقل ولادته بجميع البيانات الواردة في رسم ولادته بفرنسا بما فيها البيان المتعلق باسم والده.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن مقتضيات الدورية الوزارية المشتركة بين السادة وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون بشأن مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البُنُوَّة من جهة الأم بسجلات الحالة المدينة لا تشترط الإدلاء بعقد الزواج فيما يتعلق بترسيم الوقائع المدنية الأساسية بالنسبة لفئة الأشخاص السالفي الذكر.
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى الطلب مبررا ويتعين الاستجابة إليه.
وحيث إنه نظرا لطبيعة الدعوى يتعين إبقاء الصا ئر على المدعي.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1، 32 ، 50 ، 124 ، من ق.م.م والفصلين 1 و18 من قانون الحالة المدنية، ومقتضيات الدورية الوزارية المشتركة المشار إليها أعلاه.
تتمثل الإشكالية الأساس التي تصدى لها الحكم أعلاه موضوع التعليق في مدى علاقة صحة عقد الزواج، مع طلب نقل الولادة من فرنسا إلى الرباط، تقدم به شخص يقيم بالديار الفرنسية، وهو من أب فرنسي وأم مغربية؟
فهل يتعين أن يتأكد القضاء من صحة العلاقة الزوجية الرابطة بين والد المدعي ووالدته قبل أن يصرح بنقل ولادة الطالب بجميع البيانات الواردة في رسم ولادته بفرنسا، بما فيها البيان المتعلق بإسم والده، وذلك إلى مدينة الرباط؟
مما يسترعي الانتباه من خلال وقائع وحيثيات الحكم موضوع التعليق، أن النيابة العامة قد التمست رفض الطلب في شقه الرامي إلى نسبة المدعي إلى والده الفرنسي، خاصة أن والدي المدعي لم يكونا متوفرين على عقد الزواج عند ولادته بالرغم من أن والده قد اعترف به فور مرور ثلاثة أيام على ولادته عندما حضر إلى بلدية بيريكو بالديار الفرنسية، وصرح بازدياد ابنه، وذلك بقطع النظر عن أنه قد أبرم عقد زواج مدني مع والدة المدعي بعد مرور حوالي 12 سنة على ولادة هذا الأخير.
ومن الملفت للانتباه كذلك أن النيابة العامة طعنت في الحكم موضوع التعليق على إثر الاستجابة للطلب واستأنفته متمسكة بملتمس عدم إلحاق المدعي بنسب أبيه، دون أن تمانع في قبول الطلب في باقي أجزائه، وذلك على أساس انعدام علاقة زواج شرعي بين والد المدعي ووالدته.
ومن الجدير تسجيل أن محكمة الاستيناف بالرباط قد قضت برد استيناف النيابة العامة، وبتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى القرار رقم 108، بتاريخ 2009/04/22، في الملف 8/2009/148.
فما هي أسس ومرتكزات الحكم موضوع التعليق؟
من الواضح أن هذا الحكم قد ارتكز على التعليلات الآتية:
1) إن الدعوى لاتستهدف المنازعة في النسب.
2) إن المدعي حاصل على الجنسية المغربية بموجب الفصل 6 من ظهير 2007/03/23 ، بتنفيذ القانون رقم 62.06، بتغيير وتتميم ظهير 1958/09/06 بسن قانون الجنسية، مع العلم أن المدعي قد أسندت إليه الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم.
3) إن والد المدعي قد اعترف بأبوته لهذا الأخير بمجرد مرور ثلاثة أيام على ولادته، عندما حضر لبلدية بيريكو بفرنسا للتصريح بازدياده، وذلك حتى ولو أنه لم يبرم سوى عقد زواج مدني مع والدة المدعي، إلاّ بعد مرور 12 سنة على ازدياد هذا الأخير.
4) إن التسجيل في الحالة المدنية لايكفي وحده لإثبات النسب، فلا ضير من الاستجابة للطلب.
5) إن نظام الحالة المدنية المغربي يمنع تسجيل أي طفل بدون تسجيل إسم والده، كلما كان هذا الوالد معروفاً.
6) إن الدورية الوزارية المشتركة بين السيد وزير العدل، والسيد وزير الداخلية، والسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بشأن تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية، عن طريق رابطة البُنوّة من جهة الأم، وذلك بسجلات الحالة المدنية هي دورية لاتشترط نهائياً وجوب الإدلاء بعقد الزواج، فيما يتعلق بترسيم البيانات المدنية الأساسية بالنسبة لتلك الفئة من الأشخاص.
تلكم هي التعليلات والمرتكزات التي تبنتها أيضاً محكمة الاستيناف بالرباط، التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي موضوع التعليق، وذلك بموجب القرار ذي المراجع أعلاه.
إن ما ينبغي التنويه به هو أن الحكم موضوع التعليق قد عالج كذلك إشكالية لاتتعلق فقط بفئة الأشخاص من حالة المدعي، وإنما تشمل من يرغب في تسجيل دعوى التصريح بالولادة، وهو غير مطالب سوى بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها بالمادة 17 من مرسوم 2002، إلاّ أنه يُلزم بالإدلاء برسم الزواج، رغم أن النسب قد يثبت حتى في حالة انعدام الزواج أصلاً، كما الحال في الوطء بشبهة، أو في حالة وجود عقد مختلف في فساده، ومثال ذلك حالة عدم إشهاد العدلين وقت الزواج، طبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 58، وكذا مقتضيات المادة 64 من مدونة الأسرة.
وفضلاً عن ذلك، فحينما ذهب الحكم موضوع التعليق إلى أن تلك الدعوى لا علاقة لها بالمنازعة في النسب، وإنما ترمي إلى نقل ازدياد مولود بسجل الحالة المدنية لإثبات هويته وحماية مصالحه داخل المغرب وخارجه فإن هذا المنحى إنما هو مطابق لطبيعة الأوامر التي تصدر في مادة قضايا الحالة المدنية، وبالتالي فهي مجرد أوامر ذات صبغة ولائية، ولذلك فكلما انعدم أي نزاع قانوني حول النسب، فإن قاضي الحالة المدنية ينبغي أن يستجيب لطلب نقل الولادة أو التصريح بالإزدياد.
هذا ولايمكن إلاّ الإشادة بالعمل القضائي على مستوى دائرة محكمة الاستيناف بالرباط، في قضايا متشابهة، منها القضية موضوع القرار الاستينافي القاضي بالتأييد، والصادر في الملف 99/4650، بتاريخ 1999/11/11، والذي ذهب إلى أنه حتى ولو تم اعتبار أن عقد الزواج مجمعاً على فساده فإن النسب يكون ثابتاً كلما كان الزوج حسن القصد وفق ما تأكد من خلال وقائع الملف، وتصريحات الزوج وزوجته، وكذا تصريحات الشهود الإثنى عشر، وكل ذلك تطبيقاً لمقتضيات الفصل 37 من مدونة الأحوال الشخصية آنذاك.
وفضلا عن ذلك فالفصل 89 من مادة الأحوال الشخصية سابقاً ، يجيز إثبات النسب حتى ببينة السماع، وهذا لايتنافى مع مقتضيات الفصل 58 من ظهير 1950، مع العلم أن المادة 2 من ظهير 2002/10/03 قد حلت محل هذا الفصل.
ومن المعلوم كذلك، وجوب مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، بما فيها المادة 156، التي تجيز نسب الحمل للخاطب، كلما أقر الخطيبان أن الحمل منهما، بعدما ثبت إشهار الخطبة بين أسرتيهما ووافق الولي، وذلك عندما يكون من المؤكد أن ظروفاً قاهرة قد حالت دون توثيق عقد الزواج.
وهكذا، يكون الحكم موضوع التعليق جديراً بالتنويه، وحريّاً بأن ينحى العمل القضائي منحاه في القضايا المماثلة، حماية لمصالح الأفراد والأسر، وضماناً لسلامة تطبيق القانون وتكريساً للمفهوم الفعلي للأمن والاستقرار القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.