تنص المادة 29 من المرسوم رقم 665.99.2 بتاريخ 2 أكتوبر 2002 لتطبيق القانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنية بأن يحرر ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج الدفتر العائلي المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 99.37. وتنص المادة 30 من نفس المرسوم على أنه لا يسلم للشخص أكثر من دفتر واحد. وفي حالة الضياع أو التلاشي، فإن المادة المذكورة أعطت الإمكانية للمعني بالأمر في حالة الضياع بعد إثباته لواقعة الضياع، والتي غالبا ما تتم بواسطة التصريح بالضياع لدى السلطات المختصة، أن يطلب نظيرا من الدفتر العائلي يسلمه ضابط الحالة المدنية الذي وضع الدفتر الأصلي. وفي حالة ما إذا كان الدفتر العائلي قد تلاشى لظروف معينة، فيتعين على المعني بالأمر أن يتقدم بطلب إلى ضابط الحالة المدنية الذي وضع الدفتر الأصلي مرفقا بالدفتر المتلاشي ليتسلم نظيرا منه. وتجدر الإشارة إلى أن الدفتر العائلي يسلمه ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج. *نبيل شهر كان, محام بهيئة الدار البيضاء