راسل مقاول وزيرَ الداخلية الطيب الشرقاوي لمطالبته ب»الإفراج» عن مشروعه الاستثماري المتعلق بإنشاء مركب سياحي ورياضي ترفيهي، على الأرض ذات الرسم العقاري عدد 11120/ ف، وهي الأرض التي سبق للعمراني أن اكتراها، حسب العقد المبرم بينه وبين المجموعة الحضرية لفاس، والموقع بتاريخ 24 أبريل 1997. كما أن مجلس المجموعة الحضرية لفاس يعتزم تفويت 14 هكتارا من الأرض المذكورة عن طريق البيع لإحدى الشركات الخاصة، وهذا يتنافى -على حد قول العمراني- مع القانون، لأن «الملك العام لا يفوت». وحسب المراسلة التي بعث بها وزير الداخلية آنذاك إلى والي جهة فاس، فإن الوزير أكد حق حسن العمراني في الأسبقية في التعاقد مع الجماعة الحضرية بالشروط التي يقررها المجلس وبأنه لا يمكن كراء نفس القطعة لمستثمر آخر، دون أن يتنازل المعنيّ بالأمر عن الحقوق التي اكتسبها. وقد طرح عدم تطبيق هذه الدعوة العلنية الرامية إلى تسوية ملف المشتكي بحكم الحقوق المكتسبة والمصاريف المالية، بالإضافة إلى ملائمة المشروع مع وثيقة التعمير الجاري بها العمل، في ذهن العمراني تساؤلات حول دواعي ما أسماه «الالتفاف» على الرسالة التذكيرية، الداعية إلى إيجاد تسوية عادلة لملفه وحول سكوت كل من والي جهة فاس، الغرابي، والعمدة، شباط، عن تفويت 14 هكتارا من العقار الأم، البالغة مساحته وقتها 189 هكتارا، لإحدى الشركات الخاصة لإنجاز مركز تجاري، وذلك لمدة 50 سنة، قابلة للتجديد، مع إمكانية التفويت. وقد استند العمراني من أجل إبطال قرار التفويت على ظهير 1918، المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، وخاصة الفصل ال6 منه، والذي يؤكد أن مدة الاحتلال هي 10 سنوات واستثناء 20 سنة، وهذا يعني -حسب المشتكي- «أن الصفقة أسست على باطل، وبالتالي فإن الوالي والعمدة كان عليهما أن يتدخلا لإبطال المقرر بقوة القانون، لكنْ لا شيء من هذا وقع، حيث تقرر، مؤخرا، تفويت 14 هكتارا بواسطة مقرر جماعي للشركة الخاصة». وقد اعتبر العمراني، في تصريح ل»لمساء»، أن استمرار إجراءات التفويت يتناقض مع مقتضيات الدستور، الذي يعتبر «الجميع سواسية في الحقوق والالتزامات»، لهذا طالب وزيرَ الداخلية بالاستجابة لأحد الخيارين: إما التدخل لفائدته وتسوية قضيته، خاصة أن وزارة الداخلية سبق لها أن راسلت المسؤولين في فاس للإفراج عن مشروعه الاستثماري، بحكم الحقوق المكتسبة وكذا المصاريف المالية العامة المتعلقة بالدراسات المنجزة، وإما إبطال المقرر الصادر لفائدة الشركة، التي ستستفيد من البقعة الأرضية، والذي يعتبر العمراني أنه مؤسس على باطل. واستنكر حسن ما أسماه «التماطل» الذي تعرض له ملفه، والمتعلق بإنشاء مركبه السياحي والرياضي، مما عمّق لديه مشاعر «الظلم والأسى والإحساس بالتمييز»، خاصة أن المصاريف المالية، كما يقول، كلفته أزيد من 300 مليون سنتيم، سواء تعلق الأمر بالهندسة الطبوغرافية أو بالدراسة المتعلقة بالبنيات التحتية للمشروع من ماء وكهرباء وتطهير ومستحقات النظافة. هذا الشعور بالظلم والتمييز، يقول العمراني، من أهم العوامل التي تزرع الفتنة والبلبلة واللا استقرار، كما أنه «مبرر للتخلص منه»، لأنه يسقط الإدارة في فخ التسوية، أسوة بباقي المستثمرين، وكل ذلك تماشيا مع الدستور، الذي يعتبر المغاربة سواسية، علما -يضيف العمراني- أن وزير الداخلية، باعتباره الوصي عن المجالس المالية، سبق له أن راسل والي الجهة، داعيا إياه إلى إيجاد تسوية عادلة وعاجلة لملفه، لكنْ، يقول العمراني «لم أتمكن رغم مستواي الجامعي والاقتصادي ودرايتي بالشؤون الإدارية، من إخراج مشروعي إلى حيز الوجود، في الوقت الذي يتمتع الأميون، بحماية إدارية تمكنهم من تحقيق أحلامهم المالية والاستثمارية». كما اعتبر العمراني أن الدفوعات والوثائق الرسمية التي ترُدّ على مبرراته المقدمة من لدن السلطات الولائية يعتبرها «جد واهية»، حيث يذكر المستثمر المذكور أن التوصية الصادرة لفائدته من لدن مؤسسة ديوان المظالم تبقى نافذة، طبقا للقانون الداخلي للمؤسسة والمصادَق عليه بظهير شريف، علما -يضيف العمراني- أن التوصية أكدت أن التظلم جدي ومبرَّر، بما فيه الوثائق المقدمة والموقف الإيجابي لبعض الجهات الإدارية المعنية بالملف، وبالتالي فإن الوالي الغرابي كان عليه أن يقدم دفوعاته قبل استصدار التوصية، خاصة أن والي ديوان المظالم يراسل الإدارة بشكل مسترسل لتقديم مبرراتها، حسب العمراني. إلى ذلك، توصل العمراني بمراسلة من والي جهة فاس -بولمان ومن عامل عمالة فاس تتعلق بالرد على تظلمه بخصوص عدم حصوله على أوعية عقارية سبق أن تقدم بطلبات استثمارية بخصوصها، حيث أكد الوالي والعامل أن الملف لم يحصل على مصادقة سلطات الوصاية وأن العقار كان مصنفا، آنذاك، ضمن الملك العمومي البلدي، الذي يخضع قانونا لا للكراء ولا للتفويت ولا يمكن أن يكون، بحكم القوانين المنظمة للأملاك الجماعية، إلا موضوع احتلال مؤقت، في حين أن جميع الوثائق، تؤكد المراسلة، تنص -صراحة- على أن الأمر يتعلق بعملية كراء ولم يتم استخراج هذا الملك من حيز الأملاك العامة إلى حيز الأملاك الخاصة إلا في غضون شهر يونيو 2006، بمقتضى قرار وزير الداخلية رقم 20، بتاريخ 6 يونيو 2006. يشار إلى أن موضوع إنشاء المركب سبق أن تم تداوله في مجلس المجموعة الحضرية لفاس الكبرى خلال الدورة العادية لشهر أبريل بتاريخ 6/5/1997، حيث وافق الأعضاء الحاضرون، بالإجماع، على عقد الكراء لفائدة العمراني، بثمن 1000 درهم للهكتار لمدة 99 سنة، إلا أن مصالح وزارة الداخلية، آنذاك، اقترحت على الجماعة تخفيض مدة الكراء إلى 50 سنة، مع الزيادة في السومة الكرائية إلى 2500 درهم للهكتار. ورغم ذلك، يقول العمراني، «قبلت الأمر، إلا أنه للأسف، ظل ملفي عالقا وبدون حل يذكر».