وأفاد الخلفي أن المشروع جاء نتاجا لمقاربة تشاركية واسعة انطلقت منذ سنة 2012، وبناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، وتعزز بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، مؤكدا أنها مقاربة تشاركية أثمرت عددا من التوجهات، أهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر، وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، ويهم الأمر 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية، وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، كما يهم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع نص على أن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، كما نص على إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة، وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي، كما جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل النص على إصلاح نظام حالة العود، إذ ألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، كما جعله محصورا في سنة واحدة وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي. وأفاد الخلفي أن هذا المشروع تضمن مستجدات أخرى، تهم تعزيز استقلالية الصحافي، وتعزز احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، كما نص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف، والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، وعزز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية. ويعكس هذا المشروع، بهذه "المضامين التاريخية والمتقدمة"، حسب الخلفي، إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المهنيين، مشيرا إلى تقديم صيغة جديدة لهذا النص على إثر المطالب المعبر عنها في الأسابيع الأخيرة، والأخذ بالغالبية من الملاحظات التي قُدمت. وأضاف أن هذا النص جاء ترجمة أمينة لأحكام الدستور، وما أكد عليه من حرية التعبير، وأن حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن أي تقييد يؤطر بالقانون، فضلا عن أن هذا النص، حسب الوزير، جاء وفيا للالتزامات الدولية للمغرب، وهي "التزامات ما انفكت بلادنا تؤكد العمل على ترجمتها، خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات السبع الكبرى وضمنها البروتوكولات الاختيارية المتعلقة بحقوق الإنسان". وأبرز الخلفي أن هذا النص يمثل "ثمرة لمقاربة تشاركية أثمرت مستجدات تجعل من هذا النص مدونة عصرية وحديثة ومتقدمة، تستوعب التحولات التكنولوجية، كما يستوعب الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد والمجتمع والدولة، بما يضمن لبلادنا أن تكون في مسار الدول المتوفرة على إطار قانوني يعزز حرية الصحافة، ويرسي ضمانات النزاهة، مع الحرص على التنويه بكل الهيآت المهنية التي عبرت عن مواقف متعددة، وكانت نتيجة هذه المواقف هي الوصول إلى هذه المدونة، التي تأتي موازاة مع مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة دون اعتراض، ومشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافي المهني بدون أي اعتراض".