اعتبر المجلس جوابا على طلب إبداء رأي تقدم به رئيس الحكومة بتاريخ 20 أكتوبر 2014، بشأن مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 03-77، أن هذا التعديل، الذي لحق البند رقم 15 من القانون، سيسمح باستيعاب ما يرتقب بروزه مستقبلا من خدمات سمعية بصرية جديدة، من بينها "المحتويات السمعية البصرية حسب الطلب وكذا جميع الخدمات التي تضع رهن إشارة الجمهور أو فئة من الجمهور، أعمالا سمعية بصرية أو سينمائية أو صوتية كيفما كانت الأشكال التقنية لهذا الوضع رهن الإشارة". وأكد المجلس، خلال تداوله هذا الرأي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يناير المنصرم تحت رئاسة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، على ضرورة تحصين هذه الخدمة من الناحية القانونية، وذلك باعتبارها خدمة سمعية بصرية، يقدم فيها المتعهد موادا للجمهور أو لفئة منه، بصفة مجانية أو بمقابل، ويتحمل فيها هذا الأخير مسؤولية مضمون ما يقدمه للجمهور. وذكر المجلس الأعلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه على أهمية تحديد مهام متعهدي الخدمات الجديدة المرتبطة بالانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، ومن بينها وظيفة موزع مقدم الخدمات التقنية، الذي يعتبر في حكم هذا التعريف مسؤولا عن إدارة وتجميع وبث الإشارات داخل مركب التلفزة أو الإذاعة الرقمية، وكذا عن تأمين خدمات النقل والترميز والتركيب والبث، يقترح أن يتم التمييز بين مختلف هذه المهن وتحديد المسؤوليات المرتبطة بكل واحدة منها، وكذا دفتر التحملات المحدد لالتزامات وواجبات كل متعهد على حدة، وذلك أسوة بما هو معمول به في التشريعات الحديثة. كما أبدى المجلس رأيه بخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، حيث وافق على المادة 26 مكرر مرتين، في انتظار إحداث موزع مقدم الخدمات التقنية واحد أو أكثر في المجال السمعي البصري الخاص، وذلك مراعاة للالتزامات الدولية للمغرب بالانتقال إلى نظام البث التلفزي الرقمي الأرضي في أجل أقصاه 17 يونيو 2015. وبالنسبة للمادة 84 مكرر، يقترح المجلس الأعلى تدقيق الطبيعة القانونية ل "الشركة المغربية للبث والإرسال"، حيث جاء في مشروع التعديل على أن هذه الأخيرة "تقوم بمهام الخدمة العمومية في مجال بث وإرسال برامج متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي، وكذا بمهام الموزع مقدم الخدمات التقنية،.."، وفق دفتر تحملات مقدمي موزعي الخدمات التقنية الخواص المنصوص عليه في المادة 26 مكرر، في حين أن الشركة تقوم بناء على نفس المشروع بمهام الخدمة العمومية، التي لا تخضع مبدئيا لنفس المنطق التجاري الذي يقوم عليه القطاع الخاص، كما أن المادة 84 مكرر بإحالتها على المادة 26 مكرر من المشروع تؤدي إلى نوع من اللبس، بحيث تنص هذه الأخيرة على أن "توجه الهيأة العليا نسخة من دفتر التحملات المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الاتصال على سبيل الإخبار"، في الوقت الذي تتحمل فيه الشركة مهام الخدمة العمومية. بالإضافة إلى ذلك، يسجل المجلس الأعلى أن المشروع لا يحدد الجهة المختصة بوضع دفتر تحملات الشركة، ولا يضع سقفا زمنيا للمرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المشروع أعلاه. وأشار المجلس أن الرأي، المنبني على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة طلب رئيس الحكومة لرأي المجلس الأعلى بشأن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77، والمحدثة بقرار من المجلس الأعلى بتاريخ 30 أكتوبر 2014، وبعد الاطلاع على الدراسة التي أنجزتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري في الموضوع، جاء انسجاما مع الرأي الذي أبداه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في شأن مشروع المخطط الوطني للتلفزة الأرضية الرقمية 2013-2015، بتاريخ 5 يوليوز 2013.