وافق المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، على التعديل الذي لحق بنود المادة الأولى من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والذي يوسع مفهوم خدمة الاتصال السمعي البصري، بشكل يسمح باستيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة. واعتبر المجلس جوابا على طلب إبداء رأي تقدم به رئيس الحكومة بتاريخ 20 أكتوبر 2014، بشأن مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 03-77، أن هذا التعديل، الذي لحق البند رقم 15 من القانون، سيسمح باستيعاب ما يرتقب بروزه مستقبلا من خدمات سمعية بصرية جديدة، من بينها "المحتويات السمعية البصرية حسب الطلب وكذا جميع الخدمات التي تضع رهن إشارة الجمهور أو فئة من الجمهور، أعمالا سمعية بصرية أو سينمائية أو صوتية كيفما كانت الأشكال التقنية لهذا الوضع رهن الإشارة". وأكد المجلس، خلال تداوله هذا الرأي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يناير المنصرم تحت رئاسة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، على ضرورة تحصين هذه الخدمة من الناحية القانونية، وذلك باعتبارها خدمة سمعية بصرية، يقدم فيها المتعهد موادا للجمهور أو لفئة منه، بصفة مجانية أو بمقابل، ويتحمل فيها هذا الأخير مسؤولية مضمون ما يقدمه للجمهور. وذكر المجلس الأعلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه على أهمية تحديد مهام متعهدي الخدمات الجديدة المرتبطة بالانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، ومن بينها وظيفة موزع مقدم الخدمات التقنية، الذي يعتبر في حكم هذا التعريف مسؤولا عن إدارة وتجميع وبث الإشارات داخل مركب التلفزة أو الإذاعة الرقمية، وكذا عن تأمين خدمات النقل والترميز والتركيب والبث، يقترح أن يتم التمييز بين مختلف هذه المهن وتحديد المسؤوليات المرتبطة بكل واحدة منها، وكذا دفتر التحملات المحدد لالتزامات وواجبات كل متعهد على حدة، وذلك أسوة بما هو معمول به في التشريعات الحديثة.