ضمان تعددية التعبير خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصية تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري وذلك خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد. وجاء في بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أنه في إطار ممارسة مهمته المتعلقة بضمان التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي في الوسائل السمعية البصرية، وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 31 غشت 2002 والقاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بمدونة الانتخابات ونصوصه التطبيقية، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم الخميس الماضي «قراره رقم 11-27 القاضي بإصدار توصية رقم 11-01 المتعلقة بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء (2011) في وسائل الاتصال السمعي البصري». وأضاف البلاغ أنه اعتباراً للبعد التاريخي للإصلاح الدستوري ولخطاب جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 9 مارس 2011، الداعي إلى تعبئة جماعية من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، «تذكر هذه التوصية بأحد الأدوار الرئيسية لوسائل الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في تنوير المواطن في اختياراته، قصد مساعدته على تكوين رأيه بكل حرية بغرض ممارسة حقه في التصويت المرتبط بشرط ضمان الطابع التعددي والنزيه للإخبار في وسائل الاتصال السمعي البصري». وفي هذا الإطار، وضع المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سلسلة من المبادئ والقواعد الأخلاقية التي يتعين احترامها من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة خلال فترة الاستفتاء لسنة 2011، والتي تبدأ مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن مشروع الدستور الجديد للمملكة وتمتد إلى منتصف الليلة التي تسبق يوم الاقتراع. وبعد أن أكد المجلس على الحرية التحريرية الكاملة للمتعهدين، أوصى بفتح برامجهم خلال فترة الاستفتاء، أمام جميع تيارات الفكر والرأي، وكذا أمام الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين. كما أوصى هؤلاء المتعهدين ب «ضمان التوازن بين تعدد وجهات النظر، داخل كل برنامج على أساس سياسة استضافة قائمة على الإنصاف والتنوع وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها». من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري «ستسهر في إطار مهام المراقبة البعدية، على احترام كافة المتعهدين العموميين المعنيين للإطار التنظيمي الذي وضعته الحكومة من أجل ضمان الولوج المنصف للوسائل السمعية البصرية عن طريق التعبير المباشر بخصوص الاستفتاء، لكافة الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة بصفة قانونية». وأشار البلاغ إلى أن المستجدات غير المرتبطة بالمراجعة الدستورية ستستمر في الخضوع لأحكام قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية. وفيما يلي نص التوصية: توصية «م.أ.ت.س.ب» رقم 11-01 بتاريخ 16 يونيو 2011 المتعلقة بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء (2011) في وسائل الاتصال السمعي البصري الرباط، في 17 يونيو 2011 في إطار ممارسة مهمته المتعلقة بضمان التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي في الوسائل السمعية البصرية وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 31 أغسطس 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وكذا قانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات ونصوصه التطبيقية، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 16 يونيو 2011 قراره رقم 11-27 القاضي بإصدار توصية رقم 11-01 المتعلقة بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء (2011) في وسائل الاتصال السمعي البصري. قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 11-27 الصادر بتاريخ 13 رجب 1432 (16 يونيو 2011) بإصدار توصية بشأن ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال فترة الاستفتاء الدستوري (2011) المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛ بناء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 جمادى الآخرة 1423 (31 أغطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتعديله، خصوصا المادة 3 (الفقرات 8 و11 و13 و14) منه ؛ بناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 و4 و8 (المقطعان 1 و3)، 9 (المقطع 3) و48 (الفقرة 2 المقطع 4) منه ؛ وبناء على القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-97-1 بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)؛ وبعد المداولة: حيث إن متعهدي الاتصال السمعي البصري يقومون بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الفكر والرأي، مع تحملهم كامل المسؤولية عن تلك البرامج؛ وحيث إن ضمان ولوج مختلف تيارات الفكر والرأي لخدمات الاتصال السمعي البصري من المهام الأساسية للهيئة العليا؛ واعتبارا لدينامية النقاش العمومي الذي تشهده المملكة المغربية بمناسبة الاستفتاء الدستوري؛ وسعيا من المجلس الأعلى إلى توفير جميع الشروط والاحتياطات اللازمة للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال التعددية خلال الاستفتاء الدستوري؛ لهذه الأسباب: 1- يقرر إصدار توصية بشأن ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال فترة الاستفتاء الدستوري (2011)؛ 2- يأمر بتبليغ هذا القرار إلى كافة المتعهدين السمعيين البصريين وبنشره في الجريدة الرسمية مرفقا بالتوصية المضمنة في الملحق أدناه. تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 13 من رجب 1432 الموافق ل (16 يونيو 2011)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الأطلسي وخديجة الكور، مستشارين. عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الرئيس أحمد الغزلي الملحق توصية «م.أ.ت.س.ب» رقم 11-1 الصادرة بتاريخ 13 رجب 1432 (16 يونيو 2011) المتعلقة بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء الدستوري (2011) في خدمات الاتصال السمعي البصري المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اعتباراً لأهمية ورش الإصلاح الدستوري، كمرحلة أساسية في مسلسل توطيد النموذج الديمقراطي والتنموي للمملكة المغربية، في إطار نقاش وطني موسع وبناء؛ واعتباراً لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 9 مارس 2011، الداعي إلى تعبئة جماعية من أجل إنجاح هذا الورش الدستوري الكبير من خلال « ...تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني»، مع جعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار و»...في حرص على قيام كل المؤسسات والهيئات بالدور المنوط بها، على الوجه الأكمل، والتزام بالحكامة الجيدة، وبترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة»؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 157-96-1 الصادر في 23 جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996) بتنفيذ الدستور المراجع، خصوصاً المواد 103، 105 و106 منه؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3، الفقرات 8 و11 و13، وكذا ديباجته التي تنص على: «وجوب ضمان الحق فيالإعلام، كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، ولاسيما من خلال وسائل سمعية بصرية، يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي،في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها تلك المتعلقة بصيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم»؛وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصاً المواد 3 و4 و8 (المقطعان 1 و3)، 9 (المقطع 3) و48 (الفقرة 2 المقطع 4) منه، وكذا ديباجته التي تذكر ب» الإرادة الملكية القوية التي تنشد ترسيخ النهج الديمقراطي عبر تكريس التعددية وإرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وضمان حرية التعبير والرأي في إطار الالتزام والمسؤولية»؛ وبناء على القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-97-1 بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)؛ وبحكم أن تنوير المواطن في اختياراته من الأدوار الرئيسية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري قصد مساعدته على تكوين رأيه بكل حرية بغرض ممارسة حقه في التصويت، الذي هو حق أساسي من حقوق المشاركة في تدبير الشأن العام؛ وإذ ترتبط ممارسة هذا الحق بشرط ضمان الطابع التعددي للخبر، مما يترتب عنه أن تأطير فترة الاستفتاء الدستوري (2011) في خدمات الاتصال السمعي البصري يستلزم عرض المبادئ والقواعد العامة المنظمة لولوج مختلف تيارات الفكر والرأي بشأن مشروع الدستور ؛ واعتبارا لكون متعهدي الاتصال السمعي البصري يقومون بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الفكر والرأي، مع تحملهم كامل المسؤولية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل و للقواعد الأخلاقية والقواعد الأخلاقية المعمول بها في هذا المجال؛ وحيث أن ضمان ولوج مختلف تيارات الفكر والرأي لخدمات الاتصال السمعي البصري من المهام الأساسية للهيئة العليا؛ واعتبارا لدينامية النقاش العمومي الذي تشهده المملكة المغربية بمناسبة الاستفتاء الدستوري؛ وسعيا منه إلى تشجيع حوار عمومي حر وصريح ومسؤول، مفتوح في وجه الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني المعنيين بالاستفتاء الدستوري، في خدمات الاتصال السمعي البصري، سواء العمومية أو الخاصة؛ وبعد المداولة: يوصي جميع متعهدي الاتصال السمعي البصري بما يلي: الباب الأول: تعاريف - المادة الأولى لتقدير مضمون هذه التوصية، يراد بما يلي: 1- فترة الاستفتاء: الفترة التي تتضمن فترتي ما قبل حملة الاستفتاء وحملة الاستفتاء الرسمية؛ 2- فترة ما قبل حملة الاستفتاء: الفترة التي تبدأ مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن مشروع الدستور الجديد للمملكة وتمتد إلى انطلاق حملة الاستفتاء الرسمية؛ 3- فترة حملة الاستفتاء الرسمية: الفترة التي تبدأ من اليوم العاشر (في الساعة الثانية عشرة ليلاً) الذي يسبق يوم التصويت، وتمتد إلى منتصف الليلة التي تسبق يوم الاقتراع؛ 4- البرامج المتعلقة بحملة الاستفتاء الرسمية: مجموع البرامج المحددة بالمرسوم رقم 371-11-2 المتخذ طبقا للقانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات؛ 5- برامج فترة الاستفتاء: مجموع البرامج المقدمة من طرف متعهدي الاتصال السمعي البصري، العموميين والخواص، التي تتطرق إلى المستجدات المرتبطة بالمراجعة الدستورية، طيلة فترة الاستفتاء، باستثناء البرامج المتعلقة بحملة الاستفتاء الرسمية. الباب الثاني: عن فترة الاستفتاء - المادة 2: يتمتع متعهدو الاتصال السمعي البصري بكامل الحرية التحريرية في تغطية المستجدات المتصلة بالاستفتاء ويتحملون كامل المسؤولية عن تلك التغطية، طبقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصاً مدونة الانتخابات. - المادة 3: تفتح برامج فترة الاستفتاء أمام جميع تيارات الفكر والرأي، خاصة لفائدة الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين، حسب الاختيارات التحريرية للمتعهد السمعي البصري، غير أنه ينبغي على متعهدي الاتصال السمعي البصري، مع ضمان التحكم في البث بصفة مستمرة، أن يحترموا التوازن بين تعدد وجهات النظر، داخل كل برنامج على حدة وفقاً للفقرة 5.1 أعلاه، على أساس سياسة استضافة قائمة على الإنصاف والتنوع؛ - المادة 4: يلتزم متعهدو الاتصال السمعي البصري بقواعد النزاهة والحياد، خصوصاً من خلال الامتناع عن بث كل ما يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للاستفتاء. ويجب على المتعهدين السمعيين البصريين الحرص على أن يلتزم الصحفيون ومنشطو البرامج بالحياد والموضوعية؛ - المادة 5: يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري التمييز بوضوح بين الرأي والخبر؛ يجب التعامل مع التقارير والتعليقات والعروض المرتبطة بمستجدات الاستفتاء بدقة مع احترام التوازن والنزاهة. ويجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري كذلك الحرص على أن لا تُفصل مقتطفات التصريحات وكتابات المتدخلين وتعليقاتهم عن السياق العام للإدلاء بها، وعلى أن لا يُحرف معناها. - المادة 6: يتفادى متعهدو الاتصال السمعي البصري التدخلات المرتبطة بتعديل الدستور التي يتعذر فيها تحقيق التوازن خلال فترة الاستفتاء. الباب الثالث: عن البرامج المتعلقة بحملة الاستفتاء الرسمية - المادة 7: يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري العموميون بإنتاج وبرمجة وبث البرامج المتعلقة بحملة الاستفتاء الرسمية، طبقاً لمقتضيات المرسوم رقم 371-11-2 والنصوص القانونية المتخذة لتطبيقه، تطبيقاً للمادة 112 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات. - المادة 8: إن متعهدي الاتصال السمعي البصري الخواص غير معنيين ببث البرامج المتعلقة بحملة الاستفتاء الرسمية. الباب الرابع: عن المستجدات غير المرتبطة بالاستفتاء - المادة 9: تستمر المستجدات غير المرتبطة بالمراجعة الدستورية في الخضوع لأحكام قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006 والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية. الباب الخامس: مقتضيات مختلفة - المادة 10: يسهر متعهدو الاتصال السمعي البصري، في كل برامج فترة الاستفتاء على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إضافة إلى احترام الحق في الصورة، طبقاً للقوانين الجاري بها العمل. - المادة 11: طيلة فترة الاستفتاء، يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإبلاغ الهيئة العليا، كل يوم، بلائحة البرامج التي بثت في اليوم السابق. تم تداول هذه التوصية من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 13 من رجب 1432 الموافق ل (16 يونيو 2011)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، مستشارين. عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الرئيس أحمد الغزلي