أصدرالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصية تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري وذلك خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد. وجاء في بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أنه في إطار ممارسة مهمته المتعلقة بضمان التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي في الوسائل السمعية البصرية، وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 31 غشت 2002 والقاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بمدونة الانتخابات ونصوصه التطبيقية، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أمس الخميس "قراره رقم 11-27 القاضي بإصدار توصية رقم 11-01 المتعلقة بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء (2011) في وسائل الاتصال السمعي البصري". وأضاف البلاغ أنه اعتباراً للبعد التاريخي للإصلاح الدستوري ولخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 9 مارس 2011، الداعي إلى تعبئة جماعية من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، "تذكر هذه التوصية بأحد الأدوار الرئيسية لوسائل الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في تنوير المواطن في اختياراته، قصد مساعدته على تكوين رأيه بكل حرية بغرض ممارسة حقه في التصويت المرتبط بشرط ضمان الطابع التعددي والنزيه للإخبار في وسائل الاتصال السمعي البصري". وفي هذا الإطار، وضع المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سلسلة من المبادئ والقواعد الأخلاقية التي يتعين احترامها من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة خلال فترة الاستفتاء لسنة 2011، والتي تبدأ مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن مشروع الدستور الجديد للمملكة وتمتد إلى منتصف الليلة التي تسبق يوم الاقتراع. وبعد أن أكد المجلس على الحرية التحريرية الكاملة للمتعهدين، أوصى بفتح برامجهم خلال فترة الاستفتاء، أمام جميع تيارات الفكر والرأي، وكذا أمام الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين. كما أوصى هؤلاء المتعهدين ب"ضمان التوازن بين تعدد وجهات النظر، داخل كل برنامج على أساس سياسة استضافة قائمة على الإنصاف والتنوع وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها". من جهة أخرى،أوضح البلاغ أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، " ستسهر في إطار مهام المراقبة البعدية، على احترام كافة المتعهدين العموميين المعنيين للإطار التنظيمي الذي وضعته الحكومة من أجل ضمان الولوج المنصف للوسائل السمعية البصرية عن طريق التعبير المباشر بخصوص الاستفتاء، لكافة الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة بصفة قانونية". وأشار البلاغ إلى أن المستجدات غير المرتبطة بالمراجعة الدستورية ستستمر في الخضوع لأحكام قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006 ،والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية.