81 المتعلق بالمعايير القانونية والتقنية المطبقة على قياس نسب متابعة برامج وسائل الاتصال السمعي البصري، ملغيا ومعوضا بذلك القرار رقم 06-03 الصادر في 15 فبراير 2006 بخصوص نفس الموضوع. وذكر بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن إصدار هذا القرار يأتي طبقا لمقتضيات الظهير رقم 212- 02 -1 الصادر بتاريخ 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذا قانون رقم 03- 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وأبرز أن القرار، الذي يندرج في إطار الرغبة الدائمة في المرافقة وتوضيح المهام والمسؤوليات، يهدف أساسا إلى مطابقة النظام المعياري لقياس نسب متابعة برامج وسائل الاتصال السمعي البصري مع المتطلبات الجديدة للقطاع والمرتبطة بالخصوص بتزايد وتنوع العرض السمعي البصري. وأوضح المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرر، في إطار المهام المخولة له بمقتضى الظهير رقم 212- 02 -1 الصادر بتاريخ 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبعد مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين في القطاع، مطابقة وتحيين المعايير القانونية والتقنية التي يجب أن يتبعها الفاعلون من أجل المساهمة في وضع نظام لقياس المتابعة يتميز، في إطار الاستمرارية، بالموضوعية والجدية والوثوقية ، ويطبق على الخدمات التلفزية والإذاعية.