'دير لاين' و'بوريل' يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها انسجاما مع مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'    وزير الشؤون الخارجية الإسباني يدافع عن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ويؤكد إرادة الحفاظ عليها    الخارجية المغربية ترد على قرار محكمة العدل الأوروبية بالغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أساتذة الطب ينددون بحملة التشهير    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية رفضا للتطبيع وتنديدا بالجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    إيران: خامنئي يؤكد في خطبة الجمعة أن إسرائيل لن تنتصر قط على حزب الله وحماس    باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجمع العادي للمنطقة الصناعية بطنجة برئاسة الشماع يصادق بالإجماع على تقريريه الأدبي والمالي.. وإشادة كبيرة بالعمل المنجز    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الوقاية من الرشوة تطعن في مشروع قانون الحصول على المعلومات
دعت إلى استصدار تفسير دستوري لمفهوم ومقصود مصطلح المواطنات والمواطنين
نشر في الصحراء المغربية يوم 12 - 06 - 2013

طالبت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في مقترحات قدمتها حول مشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي تطرحه الحكومة على البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة
وذلك باستصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وإدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال، التي يُخَفَّض فيها أجل البت إلى ثمانية أيام.
وسجلت الهيئة، في وثيقة حول ملاحظاتها لمشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة، بعض "الثغرات التي شابت هذا المشروع"، مبرزة أن المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب، مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب، الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي، كما هو مبين في ثنايا هذه المادة.
وأضافت أن هذا التمييز يعد مرفوضا، ولا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، بعد دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30) الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية، خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي، بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة "نتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، المتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور"، مشددة على "ضرورة تدارك هذا الأمر، بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب، مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور".
وأضافت أن استثناء المادة 19 للسياساتِ العموميةَ، الموجودةَ قيد الإعداد، من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها، يشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية، التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل13منه، الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، ما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها.
وأعلنت الهيئة أنه، رغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر، بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة، التي كرست عموم مبدأ الإشراك للسياسات العمومية، دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مطالبة بحذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور.
وفي إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، اعتبرت الهيئة أنه "كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة، تنص على أنه يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات وجود المعلومة منشورة بشكل علني، والاستجابة لحكم قضائي، وموافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه".
واقترحت الهيئة "استثمار الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد، وتلقيها ونشرها وتعميمها"، داعية ِمُعِدي المشروع إلى توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه "خلافا لأي مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين، سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم".
وأوصت الهيئة بإضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على أنه "لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني، إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون".
وقالت الهيئة إنه اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على أن "يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص".
وأضافت أن المشروع لم يحسم في التوصيف القانوني اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها، مقترحة، لتجاوز هذا "القصور"، توظيف مقتضيات الفصل159 من الدستور، التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة، تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب 12 منه، فضلا عن إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع.
وفي المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات، أبرزت الهيئة أنها تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة، التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6، التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما أن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.