طالبت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في مقترحات قدمتها حول مشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي تطرحه الحكومة على البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة وذلك باستصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وإدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال، التي يُخَفَّض فيها أجل البت إلى ثمانية أيام. وسجلت الهيئة، في وثيقة حول ملاحظاتها لمشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة، بعض "الثغرات التي شابت هذا المشروع"، مبرزة أن المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب، مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب، الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي، كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وأضافت أن هذا التمييز يعد مرفوضا، ولا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، بعد دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30) الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية، خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي، بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. وقالت الهيئة "نتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، المتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور"، مشددة على "ضرورة تدارك هذا الأمر، بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب، مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور". وأضافت أن استثناء المادة 19 للسياساتِ العموميةَ، الموجودةَ قيد الإعداد، من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها، يشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية، التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل13منه، الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، ما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. وأعلنت الهيئة أنه، رغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر، بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة، التي كرست عموم مبدأ الإشراك للسياسات العمومية، دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مطالبة بحذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. وفي إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، اعتبرت الهيئة أنه "كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة، تنص على أنه يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات وجود المعلومة منشورة بشكل علني، والاستجابة لحكم قضائي، وموافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه". واقترحت الهيئة "استثمار الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد، وتلقيها ونشرها وتعميمها"، داعية ِمُعِدي المشروع إلى توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه "خلافا لأي مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين، سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". وأوصت الهيئة بإضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على أنه "لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني، إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون". وقالت الهيئة إنه اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على أن "يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص". وأضافت أن المشروع لم يحسم في التوصيف القانوني اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها، مقترحة، لتجاوز هذا "القصور"، توظيف مقتضيات الفصل159 من الدستور، التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة، تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب 12 منه، فضلا عن إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع. وفي المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات، أبرزت الهيئة أنها تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة، التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6، التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما أن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر".