دخل عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على خط مشروع القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة الذي طرحته الحكومة مؤخرا، مطالبا بتعديلات جوهرية وأكدت الهيئة أنها سجلت بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة ، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. وطالبت الهيئة بضرورة تغيير مجموعة من المواد من بينها المادة 2. وبخصوص النقطة 3 من الفقرة من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها، فإنها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل13منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها.
ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه. واقترحت الهيئة إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على ألا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون.