العرائش أنفو    موتسيبي يشكر الملك محمد السادس على دعمه الكبير للرياضة بإفريقيا    تسعة ملاعب مغربية تستضيف النسخة ال35 من كأس إفريقيا    توقيع اتفاقية لاحتضان المغرب رسميا مقر جمعية الأندية الإفريقية لكرة القدم    إغلاق ميناء طنجة في وجه الملاحة البحرية    وزارة التجهيز تُحقق في فاجعة سد المختار السوسي    لقجع يوقع مذكرة تفاهم مع هيرسي علي سعيد لاحتضان المغرب لمقر جمعية الأندية الإفريقية لكرة القدم    أداء متباين في بورصة الدار البيضاء    عملية حد السوالم إستباقية أمنية و يقظة إستخباراتية في مواجهة الخطر الإرهابي.    فاجعة نفق سد أولوز بتارودانت .. انتشال جثتين فقط وفرق الوقاية المدنية تسارع الزمن لانتشال الباقي    اخنوش : المغرب حقق إنجازا "غير مسبوق" باستقطابه 17.4 مليون سائح سنة 2024    رئيس الحكومة: انخرطنا في توقيع عقود تطبيقية لتنفيذ خارطة الطريق السياحية جهويا    الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يشيد بالرؤية السامية لجلالة الملك للنهوض بالسياحة في المغرب    وزارة التجهيز تحذر من أمواج عاتية بعلو يتراوح بين 4 و6.5 أمتار الخميس المقبل    توقيف شخصين متورطين في ترويج المخدرات القوية بطنجة    انهيار ترابي كبير يقطع الطريق الساحلية بين الحسيمة وتطوان    أخنوش: لدعم السياحة نفذت الحكومة في عز الجائحة مخططا استعجاليا بقيمة مليارَي درهم    أخنوش: الرهان على التسويق والترويج مفتاح لتكريس مكانة بلادنا كوجهة سياحية عالمية    مستشفيات طنجة: خلية طوارئ تعمل 24/24 لمواجهة وباء بوحمرون بخطة عمل استباقية    توقعات بعودة التساقطات الثلجية إلى مرتفعات الحسيمة    رحو يدعو إلى عقلنة استغلال المعطيات الشخصية في "السجل الاجتماعي"    مئات الآلاف من النازحين يعودون إلى شمال غزة في مشهد إنساني مؤثر    ناس الغيوان تلهب حماس الجمهور في حفل استثنائي في ستراسبورغ    طهاة فرنسيون مرموقون: المطبخ المغربي يحتل مكانة متميزة في مسابقة "بوكوس دور"    الجامعة الوطنية للصحة بالمضيق-الفنيدق تصعّد ضد تردي الوضع الصحي    بما فيها "الاستبعاد المدرسي".. "الصحة" و"التعليم" تطلقان تدابير جديدة في المدارس لمواجهة انتشار الأمراض المعدية    مسرح البدوي يخلد الذكرى الثالثة لرحيل عميد المسرح المغربي الأستاذ عبدالقادر البدوي.    الدفاع الجديدي يطالب بصرامة تحكيمية ترتقي بالمنتوج الكروي    بعد النتائج السلبية.. رئيس الرجاء عادل هالا يعلن استقالته من منصبه    مشاهير مغاربة يتصدرون الترشيحات النهائية ل "العراق أواردز"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    كأس إفريقيا للأمم…تصنيف المنتخبات في القرعة    هروب جماعي من سجن في الكونغو    المعارضة تطالب باستدعاء التهراوي    المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهزم وديا أمام غينيا بيساو    أمطار وزخات رعدية متوقعة في عدة مناطق بالمغرب مع طقس متقلب اليوم    متى تأخر المسلمون، وتقدم غيرهم؟    المال من ريبة إلى أخرى عند بول ريكور    الولايات المتحدة تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير    نقابة التعليم العالي تدين توقيف أستاذين بجامعة محمد الخامس وتدعو إلى سحب القرار    إضراب واعتصام أمام الادارة العامة للتكوين المهني لهذا السبب    الكرملين ينتظر إشارات من واشنطن لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب    ريدوان يهدي المنتخب المغربي أغنية جديدة بعنوان "مغربي مغربي"    وعود ترامب الثلاثة التي تهم المغرب    وفد عسكري مغربي يزور مؤسسات تاريخية عسكرية في إسبانيا لتعزيز التعاون    الصين: قدرة تخزين الطاقة الجديدة تتجاوز 70 مليون كيلووات    سكان قطاع غزة يبدأون العودة للشمال بعد تجاوز أزمة تتعلق برهينة    تايلاند تصرف دعما لكبار السن بقيمة 890 مليون دولار لإنعاش الاقتصاد    طلبة الطب والصيدلة يطالبون بتسريع تنزيل اتفاق التسوية    تراجع أسعار النفط بعد دعوة الرئيس ترامب أوبك إلى خفض الأسعار    برودة القدمين المستمرة تدق ناقوس الخطر    ندوة ترثي المؤرخة لطيفة الكندوز    حريق جزئي في بناية 'دار النيابة' التاريخية بطنجة بسبب تماس كهربائي    شبكة صحية تنتقد الفشل في التصدي ل"بوحمرون" وتدعو لإعلان حالة طوارئ صحية    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في الوصول للمعلومات: من أجل تدعيم الشفافية ومحاربة الفساد


I - المرتكزات والمرجعيات:
1- مرتكزات الحكامة الجيدة:
تتأسس الحكامة الجيدة على أربع دعامات:
- النزاهة كمنظومة للقواعد والقيم المؤطرة لمسؤولية الحفاظ على الموارد والممتلكات العامة واستخدامها بكفاءة،
- الشفافية كمدخل أساسي لتوفير المعلومات الدقيقة في وقتها وإتاحة الفرص للجميع للاطلاع عليها ونشرها،
- التضمينية كالتزام جماعي يضمن توسيع دائرة مشاركة المجتمع بجميع فعالياته في تحضير وتنفيذ السياسات العمومية،
- المساءلة التي تربط المسؤولية بالمساءلة وإعطاء الحساب لضمان التدبير الأمثل للموارد المادية والبشرية وربط المنجزات بالأهداف المتوخاة.
وغني عن التذكير أن هذه المرتكزات مرتبطة ببعضها، لأن التضمينية والمشاركة والمساءلة لن تستقيم كركائز للحكامة الجيدة إذا لم تتأسس على الشفافية كشرط أساسي ومدخل أولي للوقاية من الفساد ومكافحته.
من نفس المنطلق، ينبغي التركيز بصفة خاصة على الحق في الولوج للمعلومات كمفتاح للشفافية وبالتالي للحكامة الجيدة وللنهوض بالوقاية من الفساد ومكافحته.
2- المرجعيات الأساسية:
1.2- الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد:
اعتبرت الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ترسيخ الحق في الولوج للمعلومات من المستلزمات الأساسية لتعزيز الشفافية بما يضمن تضييق نطاق ثقافة السرية والكتمان وانغلاق التدبير التي تساعد على تفشي ظواهر الفساد.
وقد جاء الاهتمام بهذا الموضوع موزعا على مجموعة من مواد هذه الاتفاقية نسوقها كالآتي:
- المادة 5 التي توصي بترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
- المادة 9 التي تحث على اعتماد نظم فعالة لضمان شفافية المشتريات والأموال العمومية من خلال التوزيع العام للمعلومات، والقيام بالإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها.
- المادة 10 التي تنص على اتخاذ تدابير لتمكين عامة الناس من الحصول على معلومات حول الإدارات والقوانين المعتمدة، والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، ونشر تقارير دورية عن مخاطر الفساد.
- المادة 13 التي توصي بتشجيع مشاركة المجتمع في منع الفساد ومحاربته، من خلال تعزيز المساهمة في عمليات اتخاذ القرار، وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها مع الالتزام بعدم تقييدها إلا بما ينص عليه القانون.
2.2- المستجدات الدستورية:
ومن جهته، تناول الدستور الجديد هذا الموضوع بعناية خاصة، حيث أفرد له عدة مقتضيات تصب في التأكيد على:
- تكريس الحق في الحصول على المعلومات لأول مرة مع الالتزام بعدم جواز تقييده إلا بمقتضى قانون1.
- اعتبار دستورية القواعد القانونية ووجوب نشرها مبادئ ملزمة2.
- تدعيم الديمقراطية التشاركية كرديف للديمقراطية التمثيلية3.
- إلزام السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور وخلق فضاءات جديدة للنهوض بالتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية،
- تكريس حق المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية،4
- دسترة المبادئ الأساسية لحكامة المرافق العمومية،
- تعزيز الحكامة الترابية من خلال التنصيص على تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم.
II - تقييم مجهودات تيسير الولوج للمعلومات:
منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي، انصرفت جهود المغرب نحو إجراء إصلاحات هيكلية ومؤسساتية وقانونية وعملياتية تسعى إجمالا لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتكريس الشفافية في التدبير العمومي.
1- إصلاحات هيكلية ومؤسساتية محدودة:
لقد أدركت السلطات العمومية أن لا سبيل للنفاذ إلى المعلومات إذا لم تتوفر قبليا البنية التحتية التقنية التي تمهد لسبل تداول المعطيات والمعلومات والإبحار في بنوك وقواعد البيانات.
وهكذا، انصبت المجهودات المبذولة على تحرير قطاع الإعلام والاتصال والتوجه نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص، وخفض أسعار الخدمات لضمان الولوج الواسع للمواطنين، وإحداث هيئة عليا للاتصال السمعي البصري لتقنين الفضاء الإعلامي.
لكن، يلاحظ على هذه المكاسب أنها بقيت تقنية صرفة، حيث فتحت فقط الإمكانيات والقنوات لوضع المعلومات وعرضها، ولم تؤسس لضمانات النفاذ إليها عبر توفير آليات قانونية وثقافية مناسبة.
2- إصلاحات قانونية متناثرة ومتفاوتة:
موازاة مع ذلك، تم استصدار مجموعة من النصوص القانونية تكرس قواعد الشفافية في التدبير العمومي في عدة مجالات يسمح استقراؤها برصد الملاحظات التالية:
- غياب تشريع عام يكفل الحق في الحصول على المعلومات ويلزم الإدارة بتوفير المعطيات والمعلومات والبيانات وجعلها متاحة للمواطنين دونما أدنى قيد إلا ما تقتضيه مستلزمات النظام العام.
- وجود عائق قانوني يحد من الولوج إلى المعلومات يتمثل في تقييد الموظفين بالسر المهني وفق مقتضيات الفصل 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تبقى غامضة وصعبة التنزيل.
كما يلاحظ أن هذه المقتضيات لا تساعد على تفعيل واجب التبليغ عن الفساد الذي تنص عليه مقتضيات المادة 42 من مدونة المسطرة الجنائية، وقد تتناقض مع مكتسبات قانون حماية الشهود والمبلغين خصوصا في مادته 82-9 التي تنص على "عدم إمكانية متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم".
- الفعالية المحدودة لقانون تعليل القرارات الإدارية الذي لم يتمكن من الحد من الكثير من الانزلاقات الإدارية الناتجة عن طغيان السر المهني وغياب نظام الإقرار بالاستلام وعدم انسجام ووحدة التعليل وعدم ترتيب جزاءات في الموضوع وضبابية الاستثناءات المقررة،
- الطابع التقني المفرط للقانون المالي الذي يساعد على التدبير شبه المنغلق، نظرا لعدم استيعابه لعدد من الالتزامات التي تتم خارج إطاره، ولضعف فعالية آليات تتبع تنفيذ وتقييم الالتزامات المالية، بما ينعكس سلبا على فعالية المراقبة السياسية، ويحول دون مساهمتها في رصد مدى الالتزام بضوابط النزاهة والشفافية في التدبير العمومي.
- غياب مقاربة إصلاحية شمولية لتدبير الصفقات العمومية من شأنها أن تؤطر جميع مراحل إعداد وتفويت وتنفيذ الصفقات العمومية، وأن تحد من السلطة التقديرية الواسعة لصاحب المشروع، وأن تُلزم لجنة المراقبة والتدقيق بنشر تقاريرها في الموضوع، وأن توفر آلية مستقلة وفعالة للحسم في التظلمات والشكايات.
- قصور القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة عن ضمان الشفافية والتنافسية، حيث لا تطبق مقتضياته على العقود السابقة، ولا يحدد ضوابط موضوعية مواكبة لتوضيح القطاعات الإنتاجية القابلة للتفويت في إطار التدبير المفوض، ويبقى معه المجال في جميع الحالات مفتوحا للجوء إلى التفاوض المباشر تحت ذريعة الاستعجال.
- وجود بعض النواقص تهم شفافية الحياة السياسية والمتجلية على الخصوص في عدم تنصيص القوانين التنظيمية ذات الصلة على إلزام الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للحسابات بنشر الوثائق المقدمة له بشأن نفقات الحملات الانتخابية، وعلى تضمين عمليات تدقيق مالية الأحزاب من طرف هذا المجلس في التقارير الخاصة التي سيضطلع بنشرها طبقا لمقتضيات الدستور الجديد.
3 إجراءات عملياتية محدودة لإعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمرتفقين:
على هذا المستوى، يلاحظ أن المجهودات المبذولة لا تزال في حاجة إلى التطوير لتدارك القصور الملحوظ على مستوى:
- المساطر والإجراءات الإدارية التي ما زالت تعاني من كثرة الوثائق وتعدد المسالك الإدارية وبطء اتخاذ القرار والتوظيف السلبي للسلطة التقديرية،
- الإدارة الإلكترونية التي بدل أن تلعب دورا أساسيا في مشروع بناء المنظومة الوطنية للنزاهة من خلال تقديم خدمات تساهم في تقليص الاحتكاك بين المواطنين والإدارة، تمت ترجمتها فقط إلى إعداد مشاريع عملية متنوعة لم يتأكد وقعها المفترض على الشفافية والوقاية من الفساد،
- العلاقة بين الهيئات المنتخبة والمواطنين التي تتسم بالهشاشة نتيجة غياب الثقة في الأجهزة التمثيلية، وعجز آليات التواصل بين الهياكل الإدارية والمواطنين، وضعف المشاركة المباشرة للمواطنين في التدبير المحلي.
III- متطلبات الإصلاح والتوصيات المقترحة:
إن ضمان النفاذ إلى المعلومات وتوفير ظروف الشفافية اللازمة لتدبير الشأن العام يحتاج إلى سن قانون للولوج إلى المعلومات بالإضافة إلى إدخال مجموعة من الإصلاحات على مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالشفافية في مختلف المجالات.
1- سن قانون خاص للولوج إلى المعلومات طبقا للفصل 27 من الدستور والذي ينبغي أن يتضمن مقتضيات:
- تُنَظم بشكل موحد مختلف الأبعاد القانونية والتنظيمية للولوج إلى المعلومات،
- تَكْفُل الحق في الإعلام والاتصال وفي الحصول على كل المعلومات والوثائق والبيانات التي ينبغي أن تكون قابلة للنفاذ دون تأويل، مع إلزام الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام بتوفير هذه المعلومات والوثائق وضمان الولوج المتكافئ لها،
- تُحَدِّد بدقة ووضوح نظام الاستثناءات بما في ذلك حصر المعايير المحددة "للضرر" و"المصلحة العامة" و"الأمن الداخلي" و"السر المهني"، مع تفادي المفاهيم المضببة والقابلة لشتى أشكال التأويل والتوظيف.
- تُحْدث هيأة عليا يعهد إليها بصلاحيات السهر على مبدأ النفاذ إلى المعلومات،
- تضمن الحق في اللجوء إلى القضاء في حال المنازعات بهذا الشأن.
2- مراجعة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الخاصة بالسر المهني على ضوء مبدإ عدم متابعة المبلغين تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني المنصوص عليه ضمن إجراءات الحماية الخاصة بالمبلغين عن أفعال الفساد.
3- تدعيم تفعيل القانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية السلبية من خلال تحديد الجزاءات المترتبة عن عدم تعليل القرارات، وتوحيد الآجال المنصوص عليها في القوانين المتفرقة والقانون المتعلق بالتعليل، وتوضيح حالات الضرورة والظروف الاستثنائية التي تحرر السلطات من الالتزام بتعليل قراراتها،
4- تعزيز شفافية الإدارة المالية والصفقات العمومية من خلال:
- تطوير جودة وفعالية الميزانية والارتقاء بآليات تتبعها وتقييمها وفق مواصفات "الميزانية المفتوحة"،
- الرفع من فعالية تتبع تنفيذ الميزانية وتطوير الآليات المؤسساتية لتقييم السياسات العمومية،
- ترسيخ قواعد الشفافية والمنافسة في تدبير الصفقات العمومية بالعمل على مواصلة تخفيف حدة السلطة التقديرية الواسعة المخولة لصاحب المشروع، وإحداث آلية مستقلة تتوفر على سلطة تقريرية للحسم في الشكايات، والعمل على نشر التقارير المتعلقة بالصفقات،
- تدعيم آليات التدبير المفوض بالتنصيص القانوني على تدعيم ضوابط اللجوء إلى التفاوض المباشر لاختيار المفوض إليه، وإخضاع العقود السابقة لمقتضيات هذا القانون، وإرساء ضوابط موضوعية لتوضيح القطاعات الإنتاجية القابلة للتفويت في إطار التدبير المفوض.
5- تدعيم شفافية الحياة السياسية من خلال التنصيص على إلزامية تضمين عمليات تدقيق مالية الأحزاب السياسية والنفقات الانتخابية في تقرير خاص والعمل على نشره، وفق ما يسمح به الفصل 148 من الدستور الذي يلزم المجلس بنشر جميع أعماله بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
6- إعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمرتفقين على أسس متوازنة من خلال:
- مراجعة وتحيين وتبسيط ونشر المساطر الإدارية التي تهم على الخصوص الشواهد والتراخيص والاستثمار والصفقات العمومية،
- تقوية وهيكلة مصالح الاستقبال والتوجيه لدى مختلف الإدارات والجماعات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- توجيه الجماعات المحلية نحو تأسيس وتفعيل الجماعة الإلكترونية بهدف تحسين فعالية ونجاعة الإدارة الترابية،
- إعادة صياغة مبادئ برنامج الإدارة الإلكترونية وتفعيل أهدافها خاصة من خلال التسريع بإنجاز مكونات برنامج الإدارة الإلكترونية الأكثر ارتباطا بالوقاية من الرشوة، مع التركيز على أهمية ربط العلاقات بين برامج المعلوميات وبرامج تحديث الإدارة بهدف التحكم في مخاطر الرشوة.
7- توطيد مبدأ النفاذ إلى المعلومات بإقرار الحق في نظام تربوي يوفر التكوين المتكافئ لمختلف الشرائح الاجتماعية بما يضمن انتقالا جماعيا إلى مجتمع الإعلام والمعرفة.
(*) رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.