عرفت المواثيق المنظمة لعمل الجماعات الترابية تطورا ملحوظا منذ الميثاق الجماعي ل سنة 1976 بعد المسيرة الخضراء مرورا بميثاق 1978 و المفهوم الجديد للسلطة وصولا الطفرة النوعية بعد دستور من خلال الباب التاسع .إذ أصبح الإطار القانوني المنظم لسير الجماعات الترابية قانونا تنظيميا ثاني أسمى قانون في المملكة وهنا تأتي رغبة المشرع في إعادة ترتيب اللامركزية عبر مراجعة القوانين المنظمة لها موازاتا مع الأدوار الكبيرة التي من المفترض أن تلعبها الجماعات الترابية في تحقيق التنمية بكل أبعدها وتجاوز النقائص التي فرضتها الممارسة ومن أجل دراسة علمية سنقسم تحليلنا إلى 5 أجزاء تعتبر المواد الخام لنقاش موضوعي وهي كالتالي :
1) الصلاحيات أو الاختصاصات 2) العلاقة مع المجتمع المدني 3) الرقابة الإدارية 4) الشراكة و التعاون 5) المالية الجماعية
1) الصلاحيات أو الاختصاصات
قبل سرد الاختصاصات و صلاحيات الجماعات الترابية لابد التركيز على قاعدتين أساسيتين الأولى وهي قاعدة دستورية واردة في النص الأول من الباب الأول للدستور هو "أن التنظيم الترابي للملكة لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة " أما فيما يخص القاعدة الثانية فهي "أنه تم إسناد إدارة القرب للجماعة التدخلات الإجتما عية للعمالة و التنمية الاقتصادية للجهة" مع بعض الصلاحيات المتشابهة التي قد تؤدي إلى التداخل في الاختصاصات إذ أصبح المغرب يذهب في 0تجاه تقوية اللامركزية الترابية التي تعطينا الجماعات كأشخاص 0اعتبارية هامة لها الاستقلال الإداري و المالي إذ أن القانون التنظيمي 113/14 جاء صريحا في المادة 2 " تشكل الجماعة أحد مستويات ا لتنظيم الترابي للملكة ، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون ألعام تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الإداري و المالي. " من بين الصلاحيات التي خولها المشرع للجماعت الترابية التدبير الحر يعتبر مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 أحد أهم تجليات الحكامة الترابية التي أقرها دستور 2011، فضلا عن كونه يشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية، باعتباره يمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها وبلورة اختياراتها وتنزيل مخططاتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة، ولا يسمح بتدخل ممثلي السلطة المركزية (الولاة والعمال) في أنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي يتيحها القانون. هذا، ويرتكز التدبير الحر للجماعات الترابية على عنصريين أساسيين: أولا: سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، ذلك أن مجالس الجماعات الترابية المنتخبة تفصل بمداولاتها بكيفية حرة، في اختصاصاتها وتمارس الصلاحيات الموكولة إليها بموجب القوانين التنظيمية المؤطرة لها؛
ثانيا: تنفيذ مداولات ومقررات المجالس، حيث خولت صلاحيات هذا التنفيذ لرؤساء الجماعات الترابية، شريطة أن تتوافق والأنظمة القانونية المعمول بها وأن تندرج ضمن الاختصاصات المخولة لها و ألا يشوبها عيب من العيوب القانونية، فضلا عن مراعاة التوجهات العامة والقطاعية للدولة والالتزام بحدود ما هو متوفر من موارد مالية
أما الاختصاصات الأخرى فسنتطرق لمفاهيمها دون الرجوع إلى لائحة الاختصاصات المذكورة في القانون التنظيمي 113/14 فهي 3 أنواع حسب القانون التنظيمي 113/14 ذاتية مشتركة ومنقولة ترتكز وحول ثلاث مرتكزات وهي :
1) مجال معين 2) محدودية الموارد 3) في دائرة ترابية
فيما يخص الاختصاصات الذاتية فتعتمد في جوهرها على أسس
1)التخطيط 2)البرمجة 3)الإنجاز 4)التدبير 5)الصيانة
أما المشتركة والمنقولة فترتكز حول مبدأ عام وهو مبدأ نجاعة الممارسة قيده المشرع بالتدرج والتمايز حسب البند الرابع من الفصل 146 من الدستور تحول الاختصاصات من منقولة إلى ذاتية بموجب قانون تنظيمي