ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات الترابية بين الميثاق الجماعي و القانون التنظيمي 113/14
نشر في الجسور يوم 23 - 06 - 2016

عرفت المواثيق المنظمة لعمل الجماعات الترابية تطورا ملحوظا منذ الميثاق الجماعي ل سنة 1976 بعد المسيرة الخضراء مرورا بميثاق 1978 و المفهوم الجديد للسلطة وصولا الطفرة النوعية بعد دستور من خلال الباب التاسع .إذ أصبح الإطار القانوني المنظم لسير الجماعات الترابية قانونا تنظيميا ثاني أسمى قانون في المملكة

وهنا تأتي رغبة المشرع في إعادة ترتيب اللامركزية عبر مراجعة القوانين المنظمة لها موازاتا مع الأدوار الكبيرة التي من المفترض أن تلعبها الجماعات الترابية في تحقيق التنمية بكل أبعدها وتجاوز النقائص التي فرضتها الممارسة
ومن أجل دراسة علمية سنقسم تحليلنا إلى 5 أجزاء تعتبر المواد الخام لنقاش موضوعي وهي كالتالي :

1) الصلاحيات أو الاختصاصات
2) العلاقة مع المجتمع المدني
3) الرقابة الإدارية
4) الشراكة و التعاون
5) المالية الجماعية

1) الصلاحيات أو الاختصاصات

قبل سرد الاختصاصات و صلاحيات الجماعات الترابية لابد التركيز على قاعدتين أساسيتين
الأولى وهي قاعدة دستورية واردة في النص الأول من الباب الأول للدستور هو "أن التنظيم الترابي للملكة لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة "
أما فيما يخص القاعدة الثانية فهي "أنه تم إسناد إدارة القرب للجماعة التدخلات الإجتما عية للعمالة و التنمية الاقتصادية للجهة" مع بعض الصلاحيات المتشابهة التي قد تؤدي إلى التداخل في الاختصاصات
إذ أصبح المغرب يذهب في 0تجاه تقوية اللامركزية الترابية التي تعطينا الجماعات كأشخاص 0اعتبارية هامة لها الاستقلال الإداري و المالي إذ أن القانون التنظيمي 113/14 جاء صريحا في المادة 2 " تشكل الجماعة أحد مستويات ا لتنظيم الترابي للملكة ، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون ألعام تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الإداري و المالي. "
من بين الصلاحيات التي خولها المشرع للجماعت الترابية التدبير الحر
يعتبر مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 أحد أهم تجليات الحكامة الترابية التي أقرها دستور 2011، فضلا عن كونه يشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية، باعتباره يمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها وبلورة اختياراتها وتنزيل مخططاتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة، ولا يسمح بتدخل ممثلي السلطة المركزية (الولاة والعمال) في أنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي يتيحها القانون.
هذا، ويرتكز التدبير الحر للجماعات الترابية على عنصريين أساسيين:
أولا: سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، ذلك أن مجالس الجماعات الترابية المنتخبة تفصل بمداولاتها بكيفية حرة، في اختصاصاتها وتمارس الصلاحيات الموكولة إليها بموجب القوانين التنظيمية المؤطرة لها؛

ثانيا: تنفيذ مداولات ومقررات المجالس، حيث خولت صلاحيات هذا التنفيذ لرؤساء الجماعات الترابية، شريطة أن تتوافق والأنظمة القانونية المعمول بها وأن تندرج ضمن الاختصاصات المخولة لها و ألا يشوبها عيب من العيوب القانونية، فضلا عن مراعاة التوجهات العامة والقطاعية للدولة والالتزام بحدود ما هو متوفر من موارد مالية

أما الاختصاصات الأخرى فسنتطرق لمفاهيمها دون الرجوع إلى لائحة الاختصاصات المذكورة في القانون التنظيمي 113/14 فهي 3 أنواع حسب القانون التنظيمي 113/14 ذاتية مشتركة ومنقولة ترتكز وحول ثلاث مرتكزات وهي :

1) مجال معين
2) محدودية الموارد
3) في دائرة ترابية

فيما يخص الاختصاصات الذاتية فتعتمد في جوهرها على أسس

1)التخطيط
2)البرمجة
3)الإنجاز
4)التدبير
5)الصيانة

أما المشتركة والمنقولة فترتكز حول مبدأ عام وهو مبدأ نجاعة الممارسة قيده المشرع بالتدرج والتمايز
حسب البند الرابع من الفصل 146 من الدستور تحول الاختصاصات من منقولة إلى ذاتية بموجب قانون تنظيمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.