أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    دونالد ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    مصادر: اغتيال مسؤول كبير بحزب الله    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكادير24 تنشر النص الكامل للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
نشر في أكادير 24 يوم 19 - 08 - 2015

عرفت الترسانة القانونية المنظمة لتدبير الشأن العام المحلي مستجدات مهمة، حيث تعززت بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي صدر الظهير الشريف بتنفيذه بتاريخ 7 يوليوز 2015، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 ..
و يتكون هذا النص من قسم تمهيدي وثمانية أقسام تضم في المجموع 283 مادة ، تحدد طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته ، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين، والاختصاصات الذاتية للجماعة، واختصاصاتها المشتركة مع الدولة، والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الاخيرة.
كما يحدد النص، النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية وشروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة ، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
و هكذا يعرف القانون الجماعة بكونها "جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي"، ويرتكز تدبيرها على مبدأ التدبير الحر، وهو ما يخول لكل جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها.
ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر ،منتخب وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد أخضع القانون التنظيمي للجماعات ، جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا ، لنظام خاص حيث تحدث بها مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس، تتكون من أعضاء منتخبين ومستشارين، وحدد القسم السادس من القانون تنظيم وتسيير مجالس المقاطعات وصلاحياتها وتدبيرها المالي .
و يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
وحدد القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي اختصاصات الجماعة ، وقسمها إلى اختصاصات ذاتية ، ومشتركة منقولة.
وتتمثل الاختصاصات الذاتية في وضع برنامج عمل الجماعة، وإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، من ماء ونقل عمومي حضري وإنارة عمومية وتطهير سائل وحفظ الصحة وغيرها، والتعمير وإعداد التراب، والتعاون الدولي.
أما الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة، فتشمل بالأساس مجالات تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته ، وتشجيع الاستثمار ، فيما تشمل اختصاصات الجماعة المنقولة بصفة خاصة، حماية وترميم المآثر التاريخية وإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
وتطبيقا للفصل 13 من الدستور ، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها، كما تحدث لدى كل جماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
كما نص الفصل 139 من الدستور على حق المواطنين والجمعيات في تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وحددت المواد 123 و 124 و 125 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات شروط وكيفية تقديم هذه العرائض من قبل المواطنين والجمعيات.
وبخصوص النظام المالي للجماعة ومواردها المالية، حدد الفصل 174 من القانون التنظيمي هذه الموارد أساسا في حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، وحصيلة الموارد المرصودة من الدولة وحصيلة الاجور عن الخدمات المقدمة وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة وأموال المساعدات والهبات والوصايا.
وإجمالا فقد حاول هذا النص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة المحلية، كأحد المداخل الرئيسية لإرساء قواعد التدبير الحر والشفاف والنزيه، تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي وضع منظومة قانونية ومؤسساتية للتدبير الترابي للمغرب وفق مبادئ و قواعد قانونية، تستهدف الارتقاء بجودة تدبير هذه الوحدات الترابية لتستجيب لمتطلبات التنمية المندمجة و الشاملة. وقد أفردت المقتضيات الدستورية، مقتضيات خاصة لترسيخ ومأسسة التراكم الايجابي الحاصل في التدبير الترابي للجماعات المحلية، ووضعت من هذا المنطلق لبنات إضافية جديدة تقوي من صلاحيات المجالس المنتخبة في تدبير شؤونها المحلية، وإرساء دعائم صلبة للديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية.
ومن شأن التفعيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات أن يقوي ويرسخ ممارسة تدبير الشأن العام المحلي في اطار من الحكامة الجيدة والتشاركية في أفق إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، كأحد المداخل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.